Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

26 مايو 1969

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبى المعدل بالمرسومين الملكيين بالقانونين الصادرين فى 15 يونيه سنة 1966 و 2 يوليه سنة 1966، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد/ محمود بوشريدة مديراً عاماً للبنك الصناعي العقارى الليبي.

مادة 2

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 10 ربيع الأول 1389
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
  • الموافق 26 مايو 1969
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.