مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبى المعدل بالمرسومين الملكيين بالقانونين الصادرين فى 15 يونيه سنة 1966 و 2 يوليه سنة 1966،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد/ محمود بوشريدة مديراً عاماً للبنك الصناعي العقارى الليبي.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.