مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي
26 مايو 1969
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 مايو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبى المعدل بالمرسومين الملكيين بالقانونين الصادرين فى 15 يونيه سنة 1966 و 2 يوليه سنة 1966،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد/ محمود بوشريدة مديراً عاماً للبنك الصناعي العقارى الليبي.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 10 ربيع الأول 1389
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
- الموافق 26 مايو 1969
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.