Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

26 مايو 1969

مرسوم ملکی بتعيين مدير عام البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبى المعدل بالمرسومين الملكيين بالقانونين الصادرين فى 15 يونيه سنة 1966 و 2 يوليه سنة 1966، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد/ محمود بوشريدة مديراً عاماً للبنك الصناعي العقارى الليبي.

مادة 2

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 10 ربيع الأول 1389
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
  • الموافق 26 مايو 1969
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء