Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة بنغازي

1 يونيو 1964

مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة بنغازي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من ابريل 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من أبريل 1963 بتعيين محافظين للمقاطعات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أغسطس 1963 بشأن المعاملة المالية للمحافظين.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد/، ابو سيف ياسين، محافظا لمقاطعة بنغازي بدلا من السيد عبيد الله عامر.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 21 صفر 1384 هـ.
  • الموافق 1 يونيو 1964م.
  • محمود البشتي
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء