أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد/، ابو سيف ياسين، محافظا لمقاطعة بنغازي بدلا من السيد عبيد الله عامر.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.