مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
28 يوليو 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يوليو 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الصادر فى 16 يناير 1956 م.
- وعلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر في 2 نوفمبر 1959 بتعديل المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الطلاب الاتى اسماؤهم بعد ملازمین توان بالجيش الليبى اعتبارا من 9 أغسطس 1960:
- ادم احمد الحاسي
- رجب خليل عقيله
- سليمان أبو بكر العمراني
- عبد الحميد رمضان الجدائمی
- حامد ابو القاسم الوشامى
- السيد عبد السلام سالم
- عبد المطلوب عزوز
- عمر عبد الله الهلالى
- احمد رمضان هو به
- مصطفى ابوبكر العيش
- يوسف احمد مانه
- على شعبان حماد
- الزروق رافع الأثرم
- يوسف عبد اللطيف ساسی
- محمد عكك
- عوض احمد خفاجة
- عبد العظيم عبد الله وريث
- على احمد كرموس
- اسماعیل احمد اسماعیل
- خالد محمد حلب
- احمد عبد الله ابو غوله
- عمر بالقاسم البنغازي
- جاب الله الطيب
- عاشور صالح ابوسنينه
- انيس منير الفرجاني
- نوری میلود خلف
- فتحى عوض الشبخى
- بشير أبو عجيلة المكشبر
- محمد عبد الحكيم خير الله
- الصالحين عاشور الجوهرى
- خليل محمد جعفر
- محمد المهدى الجهمي
- عثمان طاهر المصرى
- عبد السلام عز الدين
- المبروك عبد المولى
- مفتاح صالح حيدر
- رمضان البراني الترهوني
- عطيه الديباني
- عمر الطيب الجامعي
- عمر عبد الحفيظ
- محمد علي جعوده
- خليفة محمد الفطيس
- سلیمان محمد الفيتوري
- حسن ضوء البهيليل
- محمد عاشور الكوافي
- ابوبكر ونيس الحاسي
- مصطفى فرج المبروك
- عمر عبد الله قويدر
- محمود محمد بن سعد
- فرج مسعود الزحاف
- عبد الله جمعة الشريف
- عبد الحميد منصور الدغيلي
- سلیمان مختار قنیوه
- عمر خلیفه عبده
- عبد السلام فرج جاب الله
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 صفر سنة 1380 ه
- الموافق 28 يوليه سنة 1960م.
- وهبي البوري
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.