مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
28 يوليو 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يوليو 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الصادر فى 16 يناير 1956 م.
- وعلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر في 2 نوفمبر 1959 بتعديل المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الطلاب الاتى اسماؤهم بعد ملازمین توان بالجيش الليبى اعتبارا من 9 أغسطس 1960:
- ادم احمد الحاسي
- رجب خليل عقيله
- سليمان أبو بكر العمراني
- عبد الحميد رمضان الجدائمی
- حامد ابو القاسم الوشامى
- السيد عبد السلام سالم
- عبد المطلوب عزوز
- عمر عبد الله الهلالى
- احمد رمضان هو به
- مصطفى ابوبكر العيش
- يوسف احمد مانه
- على شعبان حماد
- الزروق رافع الأثرم
- يوسف عبد اللطيف ساسی
- محمد عكك
- عوض احمد خفاجة
- عبد العظيم عبد الله وريث
- على احمد كرموس
- اسماعیل احمد اسماعیل
- خالد محمد حلب
- احمد عبد الله ابو غوله
- عمر بالقاسم البنغازي
- جاب الله الطيب
- عاشور صالح ابوسنينه
- انيس منير الفرجاني
- نوری میلود خلف
- فتحى عوض الشبخى
- بشير أبو عجيلة المكشبر
- محمد عبد الحكيم خير الله
- الصالحين عاشور الجوهرى
- خليل محمد جعفر
- محمد المهدى الجهمي
- عثمان طاهر المصرى
- عبد السلام عز الدين
- المبروك عبد المولى
- مفتاح صالح حيدر
- رمضان البراني الترهوني
- عطيه الديباني
- عمر الطيب الجامعي
- عمر عبد الحفيظ
- محمد علي جعوده
- خليفة محمد الفطيس
- سلیمان محمد الفيتوري
- حسن ضوء البهيليل
- محمد عاشور الكوافي
- ابوبكر ونيس الحاسي
- مصطفى فرج المبروك
- عمر عبد الله قويدر
- محمود محمد بن سعد
- فرج مسعود الزحاف
- عبد الله جمعة الشريف
- عبد الحميد منصور الدغيلي
- سلیمان مختار قنیوه
- عمر خلیفه عبده
- عبد السلام فرج جاب الله
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 صفر سنة 1380 ه
- الموافق 28 يوليه سنة 1960م.
- وهبي البوري
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء