Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

26 نوفمبر 1964

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، على حسنين، الوزير المفوض سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية نيجيريا.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 22 رجب 1384 هـ.
  • الموافق 26 نوفمبر 1964م.
  • عبد الله سكتة
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء