أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على حسنين، الوزير المفوض سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية نيجيريا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.