Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

26 نوفمبر 1964

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، عبد الرزاق المسلاتي الوزير المفوض، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اليوغوسلافية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 رجب 1384 ه .
  • الموافق 26 نوفمبر 1964م.
  • عبد الله سكتة
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء