أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد الرزاق المسلاتي الوزير المفوض، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اليوغوسلافية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.