مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، العارف بن موسى الوزير المفوض، سفيرا فوق العادة ومفوضـــا للمملكة الليبية لدى مملكة بلجيكا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.