وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 مارس سنة 1968 بتعيين سفير،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين السيد، جبريل شلوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى دولة الكويت وذلك بالإضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.