مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى حكومة مالطا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عمر محمود المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى حكومة مالطا وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ومفوض لدى المملكة الهولندية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.