وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
وعلى المرسوم الصادر في 11 مارس 1964 بتعيين بعض السفراء.
وعلى المرسوم الصادر في 18 أبريل 1964 بتعيين وزير مفوض.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عمر محمود المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى حكومة مالطا وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ومفوض لدى المملكة الهولندية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.