مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى حكومة مالطا
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 مارس 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 19660329-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى حكومة مالطا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المرسوم الصادر في 11 مارس 1964 بتعيين بعض السفراء.
- وعلى المرسوم الصادر في 18 أبريل 1964 بتعيين وزير مفوض.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عمر محمود المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى حكومة مالطا وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ومفوض لدى المملكة الهولندية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر يقصر دار السلام العامرة فى 8 ذى الحجة 1385هـ.
- الموافق 29 مارس 1966
- أحمد البشتي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.