Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية الإيطالية

24 مارس 1962

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية الإيطالية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1960/9/17م.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، سليمان الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
  • الموافق 24 مارس 1962م
  •  ونيس القذافي 
  •  وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء