Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 م و بالموافقة على اعتماد إضافي في ميزانية 1956/1955

5 أكتوبر 1955

مرسوم ملکی بتعديل قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 م و بالموافقة على اعتماد إضافي في ميزانية 1956/1955

  • نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • بعد الاطلاع على المادة (164) من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يخفض مبلغ الـ (275,000 ,1) مليون ومائة وخمس وسبعين الفا من الجنيهات الليبية (الوارد ذكره في المادة الأولى من قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 إلى مبلغ 975,000 (تسعمائة وخمس وسبعين الفا من الجنيهات الليبية).كما يحذف الباب «ج» (المواصلات) من المادة المذكورة ومن الجدول الملحق بها.

المادة 2

يضاف مبلغ 300,000) ثلاثمائة ألف جنيه ليبى (الى اعتمادات وزارة المالية في ميزانية سنة 1956/1955 لتغطية المصروفات الاضافية غير المتوقعة طبقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.وتغطى هذه المصروفات من الوفر الناتج عن حكم المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بدار السلام في 18 صفر سنة 1375 هـ
  • الموافق 5 أكتوبر سنة 1955
  • على الساحلي وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول

الباب والبند الرئيسيالاعتمادات في ميزانية 55/1956المصروفات الاضافية المقررةمجموعة الاعتماد الجديدة لسنة 55/65
الباب 7 المالية ج متفرقات95.300300.000398.300
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.