مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام النظام الاساسي للجنة الاولمبية الليبية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 فبراير 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام النظام الاساسي للجنة الاولمبية الليبية
المملكة الليبية المتحدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية الليبية وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 20 مايو 1962 بالنظام الاساسى للجنة الاولمبية الليبية،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو ات
المادة 1
تعدل المواد 8 و 16 و 19 و 20 و 21 و 22 و 33 و 34 و 35 من المرسوم المشار إليه على الوجه التالي:-
مادة 8
يكون للجنة الاولمبية مجلس ادارة يؤلف من:
- رئيس يعينه مجلس الوزراء من بين المهتمين بالشئون الرياضية
- ثلاثة اعضاء من بين المهتمين بالشئون الرياضية يعينهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.
- ممثل اللجنة الاولمبية الدولية في ليبيا.
- ستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة من بين الاشخاص الذين ترشحهم الاتحادات الاعضاء.
وتكون العضوية فى مجلس الادارة لمدة اربع سنوات ويجوز تعيين او انتخاب الاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم حسب الاحوال.
وينتخب مجلس الادارة فى اول جلسة له من بين أعضائه وكيلا للمجلس.
مادة 16
يكون لكل اتحاد عام مكتب تنفيذى يؤلف من ثلاثة ممثلين عن كل اتحاد اقلیمی و ينتخب اعضاء المكتب من بينهم رئيسا للمكتب وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وتكون مدة العضوية فى هذا المكتب اربع سنوات.
مادة 19
يكون لكل اتحاد اقلیمی مكتب تنفيذى يؤلف من خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها وينتخب المكتب التنفيذى من بين اعضائه رئيسا وسكرتيرا وامينا للصندوق وتكون مدة العضوية فى هذا المكتب اربع سنوات.
مادة 20
يختص المكتب التنفيذي للاتحاد الاقليمى تحت اشراف الجمعية العمومية بالمسائل الآتية
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والاتحاد العام للعبة.
- تنظيم المسابقات والمباريات بين الفرق الاعضاء والاشراف عليها.
- توجيه الفرق الرياضية الاعضاء للعمل في حدود التخطيط الرياضي الذي تضعه اللجنة الاولمبية الليبية وتوجيهات الاتحاد العام للعبة وتنسيق الجهود بين هذه الفرق واسداء النصح والمشورة لها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.
- منح الاذن للفرق الرياضية الاعضاء وغير الاعضاء لاجراء مباريات ودية مع الفرق الرياضية الاجنبية داخل ليبيا او خارجها بعد موافقة الاتحاد العام للعبة واعتماد اللجنة الاولمبية الليبية والإشراف على هذه المباريات.
- قبول طلبات الانضمام التي تقدم من الفرق الرياضية بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا النظام وذلك بعد اعتماد القبول من الاتحاد العام للعبة.
- اقتراح إسقاط العضوية عن الفرق الرياضية الاعضاء وفق هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 21
يعقد المكتب التنفيذى اجتماعاته بدعوة من رئيسه او بناء على طلب ثلاثة اعضائه من على الاقل او طلب الجمعية العمومية الاتحاد الاقليمي او الاتحاد العام للعبة وذلك بشرط ان تبين فى الطلب اسباب الدعوة.وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور الاغلبية
المطلقة لعدد الاعضاء وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين.
مادة 22
يجوز قبول عضوية الفرق الرياضية للهواة في الاتحاد الاقليمي للعبة سواء اكانت هذه الفرق قائمة بذاتها في شكل جمعية رياضية او كانت جزءا من نشاط إحدى الجمعيات او الاندية او النقابات أو الهيئات التعليمية او المؤسسات او غيرها من الهيئات المعترف بها.
مادة 33
يشترط في اعضاء مجلس ادارة اللجنة وجمعيتها العمومية واعضاء الاجهزة الادارية للاتحادات العامة والاقليمية الشروط التالية:
- ان يكون ليبى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية.
- ان يكون من الهواة ولا تقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة الى اعضاء الجمعية العمومية للجنة واعضاء مجلس إدارتها وعن 25 سنة بالنسبة لاعضاء الاجهزة الادارية للاتحادات العامة والإقليمية.
- ان يكون له نشاط ملموس في اللعبة كلاعب او حکم او اداری.
- الا يكون قد صدر ضده حكم جنائی او قرار تادیبی لاسباب ماسة بالشرف.
مادة 34
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة وعضوية اى من الاجهزة الادارية الاتحادات العامة او الاقليمية كما يحظر على اعضاء الاجهزة المذكورة ان يتولوا بصفة مباشرة ادارة شئون اللعبة في الفرق الرياضية.
مادة 35
تسقط العضوية عن اعضاء مجلس ادارة اللجنة واعضاء الهيئات الادارية للاتحادات العامة والاقليمية في الاحوال الاتية:-
- اذا فقد العضو الجنسية الليبية او فقد اهليته القانونية.
- اذا صدر ضد العضو حكم او قرار تادیبی لاسباب تمس الشرف.
- الاستقالة.
- الوفاة.
اذا ارتكب العضو فعلا يمس كرامة اللجنة او يسيء الى سمعتها.وتسقط العضوية في هذه الحالة بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى عدد أعضائها على الاقل بالنسبة إلى اعضاء مجلس الادارة المنتخبين و بقرار من مجلس ادارة اللجنة بموافقة ثلثي عدد اعضائه بالنسبة الى غيرهم.
المادة 2
تضاف الى المادة التاسعة من المرسوم المشار اليه فقرة جديدة برقم 13 نصها كما يلى تعيين سكرتير عام وامين صندوق لمجلس ادارة اللجنة وتحديد المرتبات والبدلات التي تمنح لهما.
المادة 3
تضاف الى احكام المرسوم سالف الذكر ثلاث مواد جديدة برقم 18 مكررا أ و 18 مكررا ب و 18 مکررا- ج- بالنصوص التالية:-
مادة 18 مكررا أ
يكون لكل اتحاد اقليمي جمعية عمومية تؤلف من ممثلين عن كل فريق من الفرق الرياضية المنضمة
ويتولى اكبر الاعضاء سنا رئاسة الاجتماع الاول للجمعية العمومية ويجرى في هذا الاجتماع انتخاب رئيس للجمعية من بين اعضائها وتكون مدة العضوية في هذه الجمعية اربع سنوات.
مادة – 18 مكررا- ب-
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بناء على دعوة من المكتب التنفيذي مرة كل سنة وكلما اقتضى الامر ذلك وترسل الدعوة إلى الاعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الاقل.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بناء على طلب ثلثي عدد اعضائها او بناء على طلب الاتحاد العام وذلك بشرط ان تبين في الطلب اسباب الدعوة.
و تكون اجتماعات الجمعية صحيحة بحضور ثلثى الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين.
مادة- 18 مكررا ج
تختص الجمعية العمومية تحت اشراف الاتحاد العام بالمسائل التالية:-
- العمل على نشر اللعبة وتيسير سبل ممارستها ورفع مستواها وحماية الهواية.
- تقديم الاقتراحات اللازمة للاتحاد العام للعبة او اللجنة حسب الأحوال فيما يتعلق بتنظيم الاحتراف.
- ابداء الرأي في المسائل التي يرى الاتحاد العام للعبة عرضها على الجمعية.
- انتخاب ممثلى الاتحاد الاقليمى فى المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
- المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاص الاتحاد الاقليمي وفق احكام القانون وهذا النظام الاساسى واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 4
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 4 شوال 1382.
- الموافق 27 فبراير 1963.
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء