Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

13 ديسمبر 1955

مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.وبناء على
  • ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 2 مكررة نصها الآتي: 

مادة 2 مكررة 

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 1 و 2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب عن ذلك تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للمتصرف فيها.

ويتم الندب بقرار من رئيس النيابة العامة بالولاية بعد موافقة ناظرى العدل والداخلية ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين لرئيس النيابة العامة وخاضعين لاشرافه وتوجيهه.

المادة 2

تعدل المواد: 13و24و26و136,37 و 139 و 143 و 145 و 176 و 207 و 222 و 223 و 311 و 316 و 336 و 358,352 و 369 و 374 و 375 و 385 و 387 و 430 و 434 و 464 و 498,474 قانون الإجراءات الجنائية على النحو الآتى:

مادة 13 – (1) 

يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 

  1. رجال البوليس من ضابط وصف ضباط وجنود من رتبة شاويش على الأقل.ضباط السجون رجال حرس الجمارك.رجال الحرس البلدي.وسائر الموظفين المخول لهم اختصاص مأمور الضبط القضائي بمقتضى قانون أو مرسوم.
  2. ولرؤساء وعمداء البلديات ومشايخ المحلات أن يؤدوا الأعمال التي يختص بها مأمور الضبط القضائي في حالة عدم وجوده.

مادة 24

لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:

  • (أولا) في الجنايات
  • (ثانيا) في أحوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر
  • (ثالثا) إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر اليه انذار باعتباره متشردا أو مشتبها فيه، أو لم يكن له محل اقامة ثابتة ومعروف فى ليبيا•
  • رابعا) في جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة وبالعنف والقوادة وانتهاك حرمة الآداب والمواد المخدرة

مادة 26 

يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط.وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

مادة 37 

لمأموري الضبط القضائي ولو فى غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس والمشتبه في أمرهم وذلك إذا وجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جناية أو جنحة.

ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 40 كما يجوز للأسباب ذاتها تفتيش المتشردين أو الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.

مادة 136 

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية يحيلها إلى غرفة الاتهام ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا ذلك يجوز له بدلا من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمرا باحالتها الى المحكمة ومع الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الاعذار القانونية والظروف المخففة التي من شأنها تخفيض العقوبة الى حدود الجنح ويجب أن يشتمل الامر على بيان الاعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة الى حدود الجنح

مادة 139 

  1. أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالاحالة – سواء إلى المحكمة الجزئية أو الى غرفة الاتهام – غير قابلة للطعن
  2. و للنيابة العامة والمجنى عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى.
  3. و للنيابة العامة الحق في استئناف أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإفراج عن المتهم.

مادة 143 

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 141 ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.

مادة 145 

تشكيل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من رئيس المحكمة أو قاض من قضاة المحكمة تندبه لذلك الجمعية العمومية.

مادة 176 

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الكلى أو الجزئى المختص ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما للنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم.وتسرى على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة استئناف أوامر قاضي التحقيق طبقا للمواد من 141 الى 143.

ماده 207 

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح بالنسبة للأماكن النائية وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان للسلطة الادارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل اقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة 222 

يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به رئيس المحكمة للنظر في أمر تنحيه في غرفة المشورة ومع ذلك يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للفصل.

مادة 223 

تتبع في طلب الرد الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

مادة 311 

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال، أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.

فاذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على غرفة الاتهام لتقرر ما تراه طبقا للمادة 123.ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر 

مادة 316 

تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها.

مادة 336 

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها الى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول ويجوز في أحوال الضرورة أن يضاف الى الجدول قضايا جديدة أثناء دور الانعقاد.

مادة 352 

تعلق صورة الحكم الصادر على المتهم الغائب بالعقوبة في لوحة إعلانات المحكمة وينشر بناء على طلب النيابة العامة وصف التهمة ومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية للولاية أو فى جريدتين محليتين.

مادة 358 

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

فإذا كان هذا الحكم صادرا بعقوبة مقيدة للحرية، قدم المتهم الى المحكمة محبوسا لإعادة محاكمته في أقرب جلسة واذا كان الحكم بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها وإذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم فى التضمينات في مواجهة الورثة.

مادة 369 

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجن في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم.وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة 374 

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

مادة 375 

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

مادة 385 

يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضورى أو الصادر فى المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من محامى الطاعن في هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه.

ماده 387 

على قلم الكتاب أن يعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به.

فإذا تعذر ذلك يقبل الطعن من صاحب الشأن في ظرف اثنين وعشرين يوما من تاريخ اعلانه بإيداعها قلم الكتاب

ويجب على صاحب الشأن في هذه الحالة أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور، وعليه أن يخطره في ظرف أربع وعشرين ساعة على الاكثر بالمحل الذي يختاره فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم والأصح إعلانه في قلم الكتاب. 

مادة 430 

متى صار الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوى فورا الى الملك بواسطة وزير العدل ولا ينفذ الحكم إلا بموافقة الملك.

مادة 434 

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين·

وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال، حرر عضو النيابة محضرا بها وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

مادة 464 

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة.ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسين قرشا أو أقل ذلك فى مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة ومع أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل إحدى جهات الحكومة.

مادة 474 

أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعيين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الناظر المختص.

ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المنطقة التابع لها ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه في ظرف ستة ساعات بحسب حالة بنيته.

مادة 498 

على النائب العام أو رئيس النيابة العامة الذي يقع بدائرة اختصاص محل القبض على المتهم أو المحكوم عليه أو محل إقامته – إن كان له أن يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ اخطاره بالقبض طلبا بعرض المطلوب تسليمه على محكمة الجنايات.

المادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر السلام العامر في 28 ربيع الثاني سنة 1375 هـ
  • الموافق 13 ديسمبر سنة 1955
  • م عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل
  • ادریس 
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء