مرسوم ملکی بتعديل المرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 نوفمبر 1956
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بتعديل المرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع
- على المادة 164 من الدستور،
- وعلى قانون الميزانية العامة رقم 26 لسنة 1955
- وعلى قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 والمرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
المادة 1
- يستبدل بعبارة (وتغطى هذه المصروفات من الوفر الناتج عن حكم المادة الأولى من هذا المرسوم) الواردة في المادة (2) من المرسوم الملكي الصادر في 5 اکتوبر سنة 1955 سالف الذكر عبارة (وتغطى هذه المصروفات من زيادة الإيرادات عن التقديرات كما هو موضح بالجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم).
- يعتبر الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم كجدول ثاني ملحق بالمرسوم الصادر في 5 اکتوبر سنة 1955 المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة 2
يجوز إنفاق مبلغ 550,000 ج ل (خمسمائة وخمسين ألفا من الجنيهات الليبية) على مباني الحكومة الاتحادية ببرقة بالاضافة الى المبلغ المعتمد لذلك الغرض بمقتضى المادة (2) من المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر 1955، كما هو موضح فى الجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
يغطي مبلغ 300,000 (ثلاثمائة ألف جنيه ليبي) من المصروفات المقررة بمقتضى المادة (2) المذكورة من الوفر الناتج عن حكم المادة الأولى من المرسوم الصادر في 5 اکتوبر 1955 والمعدل بهذا المرسوم، ويغطي الباقي وقدره 250,000 (مائتين وخمسين ألف جنيه ليبي) من الاحتياطي الناتج من فائض تقدير الإيراد والوفورات قبل 31 مارس 1956.
المادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 21 ربيع الثاني سنة 1376 هـ
- الموافق 24 نوفمبر سنة 1956 م
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس الوزراء
الجدول الأول الإيرادات (لعام 55-1956)
القسم والباب | الإيرادات المقدرة | الزيادة عن التقديرات | مجموع التقديرات المعدلة |
القسم الاول إيراد الحكومة الاتحادية | |||
الباب الأول – الجمارك | 2,437,520 | 250,000 | 2,687,520 |
الباب الثالث متفرقات | 66,100 | 50,000 | 116,100 |
مجموع البابين الأول والثالث | 2,803,620 | 300,000 | 2,503,620 |