Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية

2 نوفمبر 1959

مرسوم ملکی بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 26 من المرسوم بقانون الخاص بالجيش الليبي الصادر بتاريخ 16 يناير 1956.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 22 يونيو 1957 بشأن الكلية العسكرية الملكية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تعدل المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية على الوجه الآتى: 

مادة 13: 

تكون مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة الدراسية.

المادة 2

لا تسرى أحكام المادة السابقة على الطلبة الموجودين بالنسبة الثانية في الكلية العسكرية الملكية عند بدء العمل به بل يمنحون رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحان السنة المذكورة.وتسرى على من عداهم ولو دخلوا الكلية قبل العمل بأحكامه.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 1 جمادى الأولى سنة 1379 هـ.
  • الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م
  • ابراهیم بن شعبان 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء