مرسوم ملکی بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 نوفمبر 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
مرسوم ملکی بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 26 من المرسوم بقانون الخاص بالجيش الليبي الصادر بتاريخ 16 يناير 1956.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 22 يونيو 1957 بشأن الكلية العسكرية الملكية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تعدل المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية على الوجه الآتى:
مادة 13:
تكون مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة الدراسية.
المادة 2
لا تسرى أحكام المادة السابقة على الطلبة الموجودين بالنسبة الثانية في الكلية العسكرية الملكية عند بدء العمل به بل يمنحون رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحان السنة المذكورة.وتسرى على من عداهم ولو دخلوا الكلية قبل العمل بأحكامه.
المادة 3
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 1 جمادى الأولى سنة 1379 هـ.
- الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م
- ابراهیم بن شعبان
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.