بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و86 من الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1387 هـ الموافق أول يوليو 1967 م بتكليف السيد، عبد القادر البدرى بتشكيل الوزارة.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى
مادة 1
يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتي: –
السيد، عبد القادر البدري – رئيسا للوزراء
السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
السيد، علي الساحلي – وزيرا للمواصلات
السید ابو بکر نعامه – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية