Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

1 يوليو 1967

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و86 من الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1387 هـ الموافق أول يوليو 1967 م بتكليف السيد، عبد القادر البدرى بتشكيل الوزارة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما يلى

مادة 1 

يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتي: –

  1. السيد، عبد القادر البدري – رئيسا للوزراء 
  2. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
  3. السيد، علي الساحلي – وزيرا للمواصلات
  4. السید ابو بکر نعامه – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  5. السيد، حامد العبيدي – وزيرا للاقتصاد والتجارة
  6. السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للداخلية 
  7. السيد، أحمد البشتي – وزيرا للخارجية
  8. السيد، ونيس القذافي – وزيرا للتنمية والتخطيط ووزيرا للاسكان والأملاك الحكومية مؤقتا
  9. السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
  10. السيد، خليفة التليسي – وزيرا للإعلام والثقافة
  11. السيد، مهدى بوزو – وزيرا للدولة الشؤون البرلمانية
  12. السيد، محمد المنصوري – وزيرا للصناعة
  13. السيد، ابوسيف ياسين – وزيرا للدفاع
  14. السيد، سيف النصر عبد الجليل – وزيرا للشئون البلدية
  15. السيد، عمر جعودة – وزيرا للصحة العامة
  16. السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
  17. السيد، سليمان الجربي – وزيرا للدولة لشئون الرئاسة
  18. السيد، أحمد الصويدق – وزيرا للشباب والرياضة
  19. السيد، خليفة موسى – وزيرا لشئون البترول 
  20. السيد، مصطفى بعيد – وزيرا للتربية والتعليم 
  21. السيد، عمر بن عامر – وزيرا للأشغال العامة
  22. السيد، عمر يعقوب – وزيرا للدولة لشئون الخدمة المدنية

مادة 2 

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 ربیع الأول 1387 
  • الموافق 1 يوليو 1967
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء