مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
1 يوليو 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يوليو 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و86 من الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1387 هـ الموافق أول يوليو 1967 م بتكليف السيد، عبد القادر البدرى بتشكيل الوزارة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى
مادة 1
يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتي: –
- السيد، عبد القادر البدري – رئيسا للوزراء
- السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
- السيد، علي الساحلي – وزيرا للمواصلات
- السید ابو بکر نعامه – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، حامد العبيدي – وزيرا للاقتصاد والتجارة
- السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للداخلية
- السيد، أحمد البشتي – وزيرا للخارجية
- السيد، ونيس القذافي – وزيرا للتنمية والتخطيط ووزيرا للاسكان والأملاك الحكومية مؤقتا
- السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، خليفة التليسي – وزيرا للإعلام والثقافة
- السيد، مهدى بوزو – وزيرا للدولة الشؤون البرلمانية
- السيد، محمد المنصوري – وزيرا للصناعة
- السيد، ابوسيف ياسين – وزيرا للدفاع
- السيد، سيف النصر عبد الجليل – وزيرا للشئون البلدية
- السيد، عمر جعودة – وزيرا للصحة العامة
- السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
- السيد، سليمان الجربي – وزيرا للدولة لشئون الرئاسة
- السيد، أحمد الصويدق – وزيرا للشباب والرياضة
- السيد، خليفة موسى – وزيرا لشئون البترول
- السيد، مصطفى بعيد – وزيرا للتربية والتعليم
- السيد، عمر بن عامر – وزيرا للأشغال العامة
- السيد، عمر يعقوب – وزيرا للدولة لشئون الخدمة المدنية
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 ربیع الأول 1387
- الموافق 1 يوليو 1967
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء