Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

1 يوليو 1967

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و86 من الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1387 هـ الموافق أول يوليو 1967 م بتكليف السيد، عبد القادر البدرى بتشكيل الوزارة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما يلى

مادة 1 

يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتي: –

  1. السيد، عبد القادر البدري – رئيسا للوزراء 
  2. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
  3. السيد، علي الساحلي – وزيرا للمواصلات
  4. السید ابو بکر نعامه – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  5. السيد، حامد العبيدي – وزيرا للاقتصاد والتجارة
  6. السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للداخلية 
  7. السيد، أحمد البشتي – وزيرا للخارجية
  8. السيد، ونيس القذافي – وزيرا للتنمية والتخطيط ووزيرا للاسكان والأملاك الحكومية مؤقتا
  9. السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
  10. السيد، خليفة التليسي – وزيرا للإعلام والثقافة
  11. السيد، مهدى بوزو – وزيرا للدولة الشؤون البرلمانية
  12. السيد، محمد المنصوري – وزيرا للصناعة
  13. السيد، ابوسيف ياسين – وزيرا للدفاع
  14. السيد، سيف النصر عبد الجليل – وزيرا للشئون البلدية
  15. السيد، عمر جعودة – وزيرا للصحة العامة
  16. السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
  17. السيد، سليمان الجربي – وزيرا للدولة لشئون الرئاسة
  18. السيد، أحمد الصويدق – وزيرا للشباب والرياضة
  19. السيد، خليفة موسى – وزيرا لشئون البترول 
  20. السيد، مصطفى بعيد – وزيرا للتربية والتعليم 
  21. السيد، عمر بن عامر – وزيرا للأشغال العامة
  22. السيد، عمر يعقوب – وزيرا للدولة لشئون الخدمة المدنية

مادة 2 

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 ربیع الأول 1387 
  • الموافق 1 يوليو 1967
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.