Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

1 أغسطس 1966

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور الليبى.
  • وعلى المادتين 12 و19 من المرسوم.
  • الليبي بقانون الصادر في 3 يوليو سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى إلى رتبة عقيد كل من:

  1. المقدم الركن، عون رحومة
  2. المقدم الركن، عبد العزيز الشلحي

مادة 2 

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

  1. الرائد محرم نديم
  2. الرائد عبد الحميد عبد المجيد بالأعمى
  3. الرائد شعبان عمارة
  4. الرائد فتح الله عز الدين
  5. الرائد رمضان غریبیل

مادة 3 

يرقى إلى رتبة رائد كل من:

  1. الرئيس، إبراهيم راشد.
  2. الرئيس، سالم موسى الشريف.
  3. الرئيس، اسماعيل الصديق إسماعيل.
  4.  الرئيس، يوسف التومي الشيباني.
  5. الرئيس، نصرالدين هامان.
  6. الرئيس، على العوكلي·
  7. الرئيس، محمد المكي أبو زيد.
  8. الرئيس، عبد الهادى حازم.
  9. الرئيس، آدم سعيد الحواز.
  10. الرئيس، طاهر محمد الجديد
  11. الرئيس، عمر يونس العرفى.
  12. الرئيس، محمد محمود بدر.
  13. الرئيس، سعد عبد السلام بعيد.
  14. الرئيس، عبد الرحمن بشير حامد.
  15. الرئيس، رمضان الأسطى عمر.
  16. الرئيس، محمد محمد الفقيه.
  17. الرئيس، يوسف يحيى المحجوب.
  18. الرئيس، جاب الله حامد مطر.
  19. الرئيس، علي محمد الجفائرى.
  20. الرئيس، سعد السنوسي عبد السيد.
  21. الرئيس، رجب هلال.
  22. الرئيس، محمد أبو القاسم عثمان.
  23. الرئيس، طيار محمد عبد السلام شنيب.
  24. الرئيس، أبو عجيلة مفتاح الحويج.
  25. الرئيس، صالح مراجع عوض.
  26. الرئيس، يونس عبد السلام المريمي.
  27. الرئيس، محمد محمود الغول.
  28. الرئيس، موسى احمد الحاسي.
  29. الرئيس، مفتاح دخیل مفتاح.
  30. الرئيس، محمد مختار الدعوكي.
  31. الرئيس، نوري جمعة العرادي.
  32. الرئيس، جمعة محمد العروش·
  33. الرئيس، عبد الحميد محمد مدورد.
  34. الرئيس، صالح عبدالحفيظ عوض.
  35. الرئيس، محمد على الجهمي.

مادة ـ 4 ـ

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  1.  الملازم أول، عمر خليفة عبدة.
  2.  الملازم أول، ادريس مبارك.
  3.  الملازم أول، محمد يوسف صالح.
  4.  الملازم أول، عبد الحفيظ الفيتوري.
  5.  الملازم أول، جاب الله الطيب.
  6.  الملازم أول، أحمد المنبي عبد الكريم.
  7.  الملازم أول، عمر عبد الحميد الجهمي.
  8.  الملازم أول، أحمد إبراهيم حواس.
  9.  الملازم أول، الهادى محمد العكروت.
  10.  الملازم أول، عبد القادر عمر الرفادي.
  11.  الملازم أول، الهادي أبو القاسم.
  12.  الملازم أول، طيار صالح المهدي الفرجاني.
  13.  الملازم أول، عاشور على الحاسي.
  14.  الملازم أول، أبو مدين فرج الفلاح.
  15.  الملازم أول، عبدالله مفتاح العيش.
  16.  الملازم أول، عوض عبد السلام الجريبي.
  17.  الملازم أول، سعيد ابراهيم سالم.
  18.  الملازم أول، يوسف فرج شخير.
  19.  الملازم أول، صالح عبد الله صالح.
  20.  الملازم أول، محمد على مسعود.
  21.  الملازم أول، فرج سليمان محمد.
  22.  الملازم أول، مقدع الشريف الساعدي.
  23.  الملازم أول، محمد محمود موسى.
  24.  الملازم أول، علي عبد اللطيف الحداد
  25.  الملازم أول، سعيد معمر الطمزيني.
  26.  الملازم أول، عبد الله خليفة الفيتوري
  27.  الملازم أول، محمد سالم الرجباني.
  28.  الملازم أول، محمد شعبان.
  29.  الملازم أول، فرج عبد الرحيم الصكلول.
  30. الملازم اول عبيد نصر أبوراوي.
  31.  الملازم أول، موسى سعيد اكريبة.
  32.  الملازم أول، الطاهر مختار الكشيك.
  33.  الملازم أول، حسين الصديق حسين.
  34.  الملازم أول، على ميلاد القهواجي.
  35.  الملازم أول، إسماعيل الزوام محمد.
  36.  الملازم أول، ابراهيم سعد العلاقي.
  37.  الملازم أول، محمد محمد القراضى.
  38.  الملازم أول، محمد الفيتوري فرج.
  39.  الملازم أول، عبد المجيد الكوني على.
  40.  الملازم أول، علي اشتيوي عمر.
  41.  الملازم أول، زائد محمد حسین.

مادة 5

يرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:

  1. الملازم ثان الصغير محمد عيسى.
  2. الملازم ثان عمران على الله.
  3. الملازم ثان عبد الونيس محمود.
  4. الملازم ثان نوح فرج هيبه.
  5. الملازم ثان محمد أحمد هدية.
  6. الملازم ثان حسین زائد الکادیکی.
  7. الملازم ثان زائد عبد الله المجدوب
  8. ملازم ثان رمضان حميدة الجلاح.
  9. الملازم ثان أمبية القمودي.
  10. الملازم ثان محمد على المقصبي.
  11. الملازم ثان محمد أحمد عون.
  12. الملازم ثان ابراهيم حميدة السبع.
  13. الملازم ثان سليمان محمد الرفادي.
  14. الملازم ثان عبد الجليل الشريف.
  15. الملازم ثان عبد الرحمن محمد حويو.
  16. الملازم ثان عبيد عبد العاطي بدر.
  17. الملازم ثان جمعة محمد الزرقاني.

مادة 6 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1966 بالنسبة لمن شملهم المرسوم فيما عدا الملازم ثان جمعة محمد الزرقاني فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 28 أغسطس 1966 م.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الثاني 1386 هـ.
  • الموافق 1 أغسطس 1966 م.
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة