مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبى
7 يونيو 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 يونيو 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع.
- وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم الى الرتب الموضحة امامهم اعتبارا من أول مايو 1956:
التسلسل | الرتبة الحالية | الأسم | الرتبة المرقى إليها | ملاحظات |
1 | عقيد | السنوسي لطيوش | زعيم | ليكون نائبا لرئيس أركان الجيش |
2 | مقدم | نورى الصديق | عقيد | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
3 | رئیس اول | ادريس العيساوي | مقدم | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
4 | رئیس اول | السنوسي شمس الدين | مقدم | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
5 | رئیس | جبریل صالح | رئیس اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
6 | رئیس | على احمد ابو هادی | رئیس اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
7 | رئیس | مصطفى القويرى | رئیس اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
8 | ملازم ثانی | يونس ابو عجيلة | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
9 | ملازم ثانی | عزيز عمر شنيب | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
10 | ملازم ثانی | احمد المدفعي | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
11 | ملازم ثانی | عبد الله المنصوری | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
12 | ملازم ثانی | محمد حميده حراقه | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
13 | ملازم ثانی | علي أحمد المريمي | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
14 | ملازم ثانی | بشير اليفرني | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
15 | ملازم ثانی | حسين الشريف | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
16 | ملازم ثانی | سالم الفرجاني | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
17 | ملازم ثانی | عابد جاد الله | ملازم اول | ليكون آمرا الجحفل اللواء |
18 | ملازم ثانی | عبد الونيس العبار | ملازم اول | |
19 | ملازم ثانی | محمد يونس خليفة | ملازم اول | |
20 | ملازم ثانی | خليفة المحمودي | ملازم اول | |
21 | ملازم ثانی | شعبان عمارة | ملازم اول | |
22 | ملازم ثانی | خليل العبار | ملازم اول | |
23 | ملازم ثانی | فرحات العماری | ملازم اول | |
24 | ملازم ثانی | سليمان عمر خليفة | ملازم اول | |
25 | ملازم ثانی | حسين السنوسی بادی | ملازم اول | |
26 | ملازم ثانی | عبد الله حلوم | ملازم اول | |
27 | ملازم ثانی | مفتاح العبـــار | ملازم اول |
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 28 شوال سنة 1375هـ
- الموافق 7 يونيه سنة 1956
- على جعودة
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.