Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

5 مارس 1958

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 ، 22 من قانون الجيش الليبى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

  • يرقى الضابط، عبد الجليل الجنابي، من رتبة رئيس إلى رتبة رئيس اول.
  • ويرقى الضابط، باقر محمد حسين، من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 14 شعبان سنة 1377هـ.
  • الموافق 5 مارس سنة 1958م.
  • أبو بكر نعامة 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء