مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.