Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء المدنى

25 مايو 1964

مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء المدنى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد،:رمضان رقص مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي.

مادة 2 

يعين رئيسا للنيابة العامة كل من:

  1. السيد، محمد الجالى هويسة.
  2. السيد، محمد احمد القماطي.
  3. السيد، رجب الماجري.

مادة 3 

يعين السيد، الطاهر البوصيرى رئيسا بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية.

مادة ـ 4 

يعين وكيل محكمة كل من:

  1. السيد، حسن الغدامسي وكيلا بمحكمة مصراته الابتدائية المدنية.
  2. السيد، احمد كمال الحاجى وكيلا لمحكمة الخمس الابتدائية المدنية.
  3. السيد، عز الدين المبروك وكيلا بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
  4. السيد، البشير النجار وكيلا لمحكمة غريان الابتدائية المدنية.
  5. السيد، حمزة شنيب وكيلا بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية.
  6. السيد، محمد مهلهل وكيلا بمحكمة درنة الابتدائية المدنية.

مادة 5 

يعين نائبا للنيابة من الدرجة الثانية كل من:

  1. السيد، محمد رفعت الرمالى.
  2. السيد، صالح نعامة الباروني.
  3. السيد، عمران عرفة.
  4. السيد، الصديق عبد الرحمن نصر.
  5. السيد، حسن الهادي يونس.
  6. السيد، محمد سعيد عيسى.
  7. السيد، خليفة الغزواني.
  8. السيد، مصطفى المهدوي.

مادة 6 

يعين قاضيا من الدرجة الأولى كل من:

  1. السيد، محمد مفتاح الدعيكي قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
  2. السيد، ساسي خليفة ساسي قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
  3. السيد، محمود مرسى قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية.
  4. السيد، محمد على سليــــم قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.

مادة 7 

يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الأولى كل من:

  1. السيد، سليمان عمر سالم.
  2. السيد، حسين شرلاله.
  3. السيد، عمر إبراهيم الباروني.

مادة 8 

يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية كل من من:

  1. السيد، عبد الجليل زينوبة.
  2. السيد، حسين الهبرى.
  3. السيد، فرج عبد العاطي.
  4. السيد، سالم السنفاز.

مادة 9 

يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة كل من:

  1. السيد، عبد الكريم نوري.
  2. السيد، علي سليم الفيتورى.
  3. السيد، عبد المجيد لياس.

مادة 10 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 14 محرم 1384 هـ.
  • الموافق 26 مايو 1964م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء