Skip to main content

مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية العلوم بالجامعة الليبية

27 مايو 1958

مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية العلوم بالجامعة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تمنح الجامعة الليبية بناء على اقتراح كلية العلوم الدرجات العلمية الآتية:

  • أ- درجة البكالوريوس العامة في العلوم.
  • ب- درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم.
  • ج- درجة الماجستير في العلوم.
  • د- درجة الدكتوراه في الفلسفة.
  • ه- درجة الدكتوراه فى العلوم.

ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية انشاء دراسات أخرى للحصول على دبلومات تخصص فى فروع المواد التي تدرس بالكلية.

أ- درجة البكالوريوس في العلوم

مادة 2

تشمل الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم المواد الآتية:-

  • أ- الرياضة البحتة.
  • ب- الرياضة التطبيقية.
  • ج- الطبيعة.
  • د- الكيمياء.
  • ه- علم النبات.
  • و- علم الحيوان.
  • ز- علم الجيولوجيا.

وتشمل كذلك دروسا في بعض اللغات التي يعينها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى هذه المواد أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.

وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع هذه المواد على سنى الدراسة وعدد المحاضرات والتمرينات ونظام الامتحان فيها.

مادة 3

مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربعة سنوات جامعية.

مادة 4

لا يمنح درجة البكالوريوس فى العلوم إلا من نجح في امتحان السنة النهائية.

مادة 5

يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 6

لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية غير السنة الرابعة مع إعفائه من أداء الامتحان في المواد الدراسية المقررة كلها أو بعضها اذا ثبت أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يريد إعفاءه منه وادى امتحانا فيها في معهد علمى معترف به من الجامعة.

ب- درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم

مادة 7

تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في إحدى العلوم الآتية:- علم الرياضة- علم الطبيعة- علم الكيميا- علم النبات- علم الحيوان- علم الجيولوجيا ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى هذه المواد أى مادة أخرى.

مادة 8

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم.

  • أ- أن يكون الطالب ناجحا في جميع المواد المقررة عليه بالفقرة الثالثة بالشروط المذكورة باللائحة الداخلية.
  • ب- أن يمضي بنجاح سنة دراسية فى احدى المواد بالشروط المذكورة في اللائحة الداخلية.

مادة 9

لا تمنح درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم الا للطلاب الذين ينجحون في امتحانات السنة النهائية لدرجة البكالوريوس مع حصولهم على تقدير جيد على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ج- درجة ماجستير فى العلوم

مادة 10

يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في العلوم:

  1. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم بدرجة جيد على الأقل من الجامعة الليبية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة.
  2. أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بدرجة الماجستير في العلوم.

مادة 11

للحصول على درجة ماجستير فى العلوم يجب على الطالب: 

  1. أن يقوم بدراسات وبحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لمدة سنتين دراسيتين على الأقل تحت اشراف الاستاذ المختص ويجوز في هذه الفترة تكليف الطالب أن يتابع لمدة سنتين دراسة عليا فى مقررات يعينها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وذلك حسب ما يراه الأستاذ المشرف ويؤدى فيها بنجاح امتحانا عمليا ونظريا.وينص على ذلك عند تسجيل الطالب للدرجة.
  2. أن يقدم في نهاية دراسته رسالة عن نتائج بحوثه تقبلها لجنة الامتحان وأن يناقش فيها بحضور ممتحن خارجي واحد على الأقل.

د- درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم

مادة 12

يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم.

على الأقل من تاريخ حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم أو ما يعادلها.

  • أولا- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى العلوم من الجامعة الليبية أو ما يعادلها من أي معهد علمي آخر معترف به أو يكون حاصلا على درجة بكالوريوس العلوم من الجامعة الليبية أو ما يعادلها من أي معهد آخر معترف به على أن يحصل على التوصية الواجبة من رئيس القسم المختص.
  • ثانيا- أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بمتابعة الأبحاث الخاصة إلى درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم بناء على موافقة رئيس القسم المختص على موضوع الرسالة.

مادة 13

للحصول على درجة دكتوراه فى الفلسفة في العلوم يشترط:

  • أولا- أن يقوم الطالب تحت إشراف الأستاذ المختص بأبحاث مبتكرة داخل الكلية أو خارجها بموافقة مجلس الكلية وذلك لمدة سنتين على الاقل لمن كان حاصلا على الماجستير أو لمدة ثلاث سنوات على الأقل لمن كان حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
  • ثانيا- أن يقدم فى نهاية هذه المدة رسالة بنتائج أبحاثه وبحث هذه الرسالة الأستاذ المشرف مع ممتحنين خارجيين يعينهما مجلس الكلية على أنه يمكن للجنة الممتحنين إذا احتاج الأمر أن تقوم بمناقشة الطالب فيما يتعلق برسالته·
  • ثالثا- أن تكون الرسالة عملا يشهد للطالب بأبحاث تعتبرها لجنة الممتحنين متضمنة عملا شخصيا يأتي للعلم بفائدة محققة.
  • رابعا- أن تحوز الرسالة رضاء جميع أعضاء لجنة الممتحنين.

هـ- درجة الدكتوراه في العلوم

مادة 14

يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو درجة دكتوراه فى الفلسفة من كلية العلوم بالجامعة الليبية أوما يعادلها من أي معهد علمى آخر معترف به وإذا لم يكن حاصلا على هاتين الدرجتين الجامعة الليبية فينبغى أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من هذه الجامعة.

مادة 15

لا يستحق الطالب منحه درجة دكتوراه فى العلوم إلا بعد مضي ست سنوات.

مادة 16

تمنح درجة دكتوراه فى العلوم على الأبحاث المبتكرة ذات القيمة العلمية الممتازة والتى تأتى للعلم بفائدة محققة سواء أكانت منشورة أو في سبيل النشر.

مادة 17

تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة على الأقل من البارزين في الموضوع الذي يتناوله بحث الطالب ويقوم مجلس الكلية بتعيين هذه الهيئة على أن يكون عضوان منهما على الأقل خارجين من غير هيئة التدريس بالكلية.

مادة 18

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 8 ذي القعدة سنة 1377هـ.
  • الموافق 27 مايو سنة 1958 م.
  • ادریس
  • بوبكر نعامة
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير المعارف
  • رئيس مجلس الوزراء