وعلى المادة 20 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956،
وبمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الجيش،
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى من باقي مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة الى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس متى كان قد امضى في السجن حتى 9 من أغسطس 1968 ثلثى مدة العقوبة على الأقل، فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى من باقى العقوبة كل من امضى في السجن حتى التاريخ المذكور مدة خمسة عشر عاماً على الأقل·
ويشترط لتطبيق الحكم الوارد بالفقرة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 2
لا تسرى أحكام هذا المرسوم على من سبق أن خفضت عقوبتهم بمقتضى مراسيم عفو سابقة على صدور هذا المرسوم.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ادریس
صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء فى 14 جماد الأول 1388.