أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1958 بقانون البنوك

29 أكتوبر 1958

مرسوم ملکي لسنة 1958 بقانون البنوك

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 38 و 64 من الدستور وعلى قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يسمى هذا القانون قانون البنوك لسنة 1958.

مادة 2

  1. يؤخذ فى هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا ورد في النص ما يدل على غير ذلك:
  • تعني كلمة «بنك» اى شخص اعتباري يزاول أعمالا مصرفية في ليبيا، و تشمل البنوك الولائية ولكنها لا تشمل البنك الوطنى الليبى والبنك الزراعي الوطني الليبي، او الجمعيات التعاونية المسجلة، وتعتبر جميع الفروع الموجودة في ليبيا لاى بنك كأنها بنك واحد لاغراض هذا القانون ما لم ينص على غير ذلك.
  • وتعنى عبارة «الاعمال المصرفية» الأعمال الخاصة بقبول النقود في حسابات جارية أو حسابات لآجال، وفتح الاعتمادات وتحصيل الشيكات المسحوبة من وعلى العملاء والأعمال الخاصة بمنح السلفيات الى العملاء وسائر الأعمال المصرفية الاخرى
  • وتعنى عبارة «البنك الولائي» البنك الذى يزاول أعمالا مصرفية في نطاق اراضی إحدى الولايات فقط دون أن يكون له مرکز رئیسی او فرع او وكالة خارج حدود تلك الولاية.
  • وتعنى عبارة «البنك الوطنى» البنك الوطني الليبي.
  • وتعنى عبارة «الوزير» وزير المالية لحكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • وتعنى عبارة «ناظر المالية» ناظر المالية في الولاية التي يوجد أو سيوجد فيها البنك الولائي.
  1. فيما يتعلق بالبنوك الولائية تعتبر اية اشارة الى الوزير على أنها تعنى ناظر المالية وذلك فيما عدا المواد 3، 6، 11، 17.

مادة 3

فيما يتعلق بالبنوك الولائية لا يجوز الناظر المالية ان يصدر أي ترخيص أو يلغي او يمنح أية موافقة أو تصريح أو يجري اى تعيين أو يصدر أية لائحة الا بعد موافقة الوزير بعد التشاور مع محافظ البنك الوطنى.

مادة 4

  1. مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى هذا القانون لا يجوز أن يزاول أعمالا مصرفية في ليبيا الا:
  • أ. كل بنك حاصل على ترخيص من الوزير يأذن له فيه بمزاولة الأعمال المصرفية ويصدر الترخيص بعد التشاور مع وزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك الوطني.
  • ب. كل بنك مسموح له بمزاولة الأعمال المصرفية بموجب قانون أو قوانين خاصة.
  1. يعاقب كل شخص او هيئة تضامنية أو غير تضامنية، يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه ليبي عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة.

مادة 5

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون، لا يجوز منح اي بنك ترخيصا طبقا لحكم الفقرة 1 – أ – من المادة السابقة ما لم يتوافر فيه أحد الشرطين التاليين.

  • أ. أن يكون مركزه الرئيسي في ليبيا ولا يقل رأسماله المصدر والمدفوع بكامله عن 50,000 خمسين ألف جنيه ليبي.
  • ب. أن يكون مركزه الرئيسي خارج ليبيا ولا يقل رأسماله المصدر والمدفوع بكامله عن 500,000 خمسمائة ألف جنيه ليبي.

مادة 6

  1. لا يجوز بعد العمل بأحكام هذا القانون لأي شخص طبیعی او اعتباري، فيما عدا البنوك المرخص لها بموجب نصوص هذا القانون بمزاولة أعمال مصرفية، أن يستعمل أو أن يستمر في استعمال كلمة «بنك» أو أحد مشتقاته أو أية كلمة أخرى تدل على مزاولة أعمال مصرفية في الاسم الذي يزاول به هذا الشخص أعماله. ولا يجوز لأي بنك مرخص له ان يزاول أعمالا مصرفية ما لم يستعمل كجزء من اسمه كلمة بنك أو أحد مشتقاته.
  2. يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 4 من كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة، على أنه لا يجوز تطبيق هذه العقوبة على اتحادات البنوك التي تؤلف الحماية مصالحها المشتركة.

مادة 7

  1. على كل بنك يزاول أعمالا مصرفية في ليبيا عند بدء نفاذ هذا القانون أن يقدم خلال الأشهر الثلاثة التالية لبدء نفاذه طلبا كتابيا الى الوزير للحصول على ترخيص بموجب أحكام الفقرة 1 – أ – من المادة 4، وعلى كل بنك آخر أن يقدم مثل هذا الطلب قبل البدء في مزاولة أعماله المصرفية في ليبيا، على أنه لا يجوز استنادا الى حكم الفقرة 1 – أ – من المادة 4، منع أى من البنوك التي تزاول أعمالا مصرفي فى ليبيا عند بدء نفاذ هذا القانون من مواصلة أعماله المصرفية وذلك الى ان يمنح ترخيصا او يبلغه الوزير كتابة بعدم منحه الترخيص.
  2. على كل بنك يطلب ترخيصا بموجب الفقرة 1 – أ – من المادة 4، أن يقدم الوزير نسخة من كشف ميزانيته الاخيرة، اذا كان قد سبق له مزاولة أعمال مصرفية ونسخة من عقد تأسيسه ونظامه الأساسي اللذين تم بموجبهما تأسيسه.
  3. يتعين على الوزير، عند النظر في ترخيص يقدمه بنك سبق له مزاولة أعماله، عملا بالفقرة 1 – أ – من المادة 4، مراعاة الآتي:
  • أ. مقدار أصول البنك السائلة بالنسبة لخصومه إزاء المودعين وغيرهم من الدائنين
  • ب. مقدار رأسماله المصدر والمدفوع بكامله.
  • ج. مقدار ما لديه من احتياط.

ويجوز للوزير بعد التشاور مع وزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك الوطنى أن يمتنع لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة عن إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 1 – أ – من المادة ٤

  1. يجوز إلغاء أي ترخيص صادر بمقتضى الفقرة 1 – أ – من المادة 4، المشار إليها بشرط إخطار البنك مقدما بالأسباب الموجبة للالغاء وامهاله مدة لا تجاوز شهرا للرد عليها كتابة.

ويكون إلغاء الترخيص في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وأخذ رأي وزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك الوطنى.

مادة 8

على كل بنك يكون مركزه الرئيسي خارج ليبيا و يزاول أعمالا مصرفية عند بدء العمل بهذا القانون أن يقدم الى الوزير فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من نفاذ هذا القانون توكيلا صادرا طبقا للقوانين الليبية يعين بموجبه وكيلا عنه في ليبيا ويخول فيه الوكيل تلقى جميع التبليغات والإعلانات والأوراق القضائية وغيرها من الأوراق التي يقضي القانون باعلانها إلى البنك.

وعلى كل بنك يكون مركزه الرئيسى خارج ليبيا ولم يسبق له مزاولة أعمال مصرفية في ليبيا ان يقدم الى الوزير قبل البدء في مزاولة أعماله توكيلا بالشروط والكيفية المبينة فى الفقرة السابقة. وفى حالة استبدال اى بنك يكون مركزه الرئيسي ليبيا لوكيله، وجب عليه أن يودع لدى الوزير توكيلا جديدا بالكيفية والشروط المذكورة.

مادة 9

  1. على كل بنك أن يحتفظ دائما باحتياطي من نقود حاضرة وصكوك نقدية مستحقة الدفع خلال أجل قصير لا يزيد على عشرة أيام، ولا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي عن 20% عشرين في المائة من جملة التزامات البنك فى ليبيا، ويكون للوزير ان يطلب الزام أي بنك أن يودع لدى البنك الوطنى تلك النسبة من مجموع خصومه التي قد يأمر بها الوزير من وقت لآخر بعد التشاور مع محافظ البنك الوطنى، ويجب أن تبين هذه الودائع على انفراد في البيان الذي ينشر طبقا للمادة 47 من قانون البنك الوطني.
  2. يعاقب كل بنك يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه ليبي عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة

مادة 10

  1. يجوز للوزير بناء على توصية محافظ البنك الوطنى أن يعين مفتشا اخصائيا أو أكثر للتفتيش على أعمال البنك بناء على طلب من:
  • أ. المساهمين الذين يحملون ما لا يقل عن ربع مجموع الأسهم المصدرة المصدرة من البنك.
  • ب. أو المودعين الذين لهم ودائع لا تقل قيمتها عن نصف قيمة مجموع الودائع التي يحتفظ بها البنك فى ليبيا والمبنية فى الميزانية نصف السنوية الاخيرة للبنك.
  1. يجب أن يؤيد الطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة بالبيانات التي قد يطلبها الوزير لإثبات أن مقدمى الطلب على حق في طلب القيام بالتفتيش، وللوزير تكليف مقدمى الطلب أن يقدموا ضمانا لمواجهة مصروفات التفتيش قبل تعيين اى مفتش أو مفتشين.
  2. على كل بنك يتقرر تفتيشه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يقدم داخل مبناه الى الشخص المعين للتفتيش على أعمال البنك جميع الدفاتر والحسابات والمستندات المتعلقة بأعماله والموجودة في حوزته أو فى عهدته او يحق له الاحتفاظ بها في حوزته أو فى عهدته ولها علاقة بأعماله وذلك في الأوقات التي يعينها المفتش، وعلى البنك أن يقدم كتابة أو شفويا جميـ المعلومات الخاصة بأعماله والتي يطلبها المفتش منه وذلك خلال الأجل الذي يحدده المفتش.
  3. مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون يعاقب البنك عند مخالفة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه ليبي عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة، اما اذا ثبت عدم صحة البيانات أو المعلومات أو الدفاتر أو الحسابات أو المستندات المقدمة فى اية ناحية جوهرية فيعاقب البنك بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ليبي.
  4. يقدم المفتش فور انتهاء التفتيش تقريرا وافيا عنه إلى الوزير الذي يرسل نسخة منه الى مقر البنك الرئيسي ونسخة، عند الطلب، الى الاشخاص الذين طلبوا إجراء التفتيش، ويجوز للوزير الزام هؤلاء الاشخاص بجميع مصروفات التفتيش والمصروفات الناشئة عنه او الزام البنك بها وذلك على حسب الاحوال.

مادة 11

  1. لا يجوز لأي بنك أن يقدم سلفة أو يفتح اعتمادا أو يقدم ضمانا ماليا لاى شخص او هيئة تضامنية كانت او غير تضامنية، أو ينوب عنهم في اية أو ينوب عنهم فى اية معاملة تتضمن التزاما ماليا على البنك بمبالغ يزيد مجموعها على 2% عشرين في المائة من رأس مال البنك، بما في ذلك الاحتياطي، غير أنه يجوز زيادة النسبة المئوية المذكورة إلى 50% خمسين المائة بشرط موافقة الوزير بعد التشاور حافظ، ويجب البنك الوطني للحصول على هذه الموافقة وجود ضمان يعتبره الوزير كافيا، ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على المعاملات التي تجرى فيما بين البنوك أو فيما بين فروع البنك أو على شراء الأوراق التجارية التي تدفع قيمتها في الخارج ثمنا للصادرات الليبية أو على تقديم سلف مقابل هذه الأوراق.
  2. لأغراض الفقرة السابقة يجب على كل بنك، يكون مركزه الرئيسي في الخارج ويزاول أعماله في ليبيا أن يتفق حالا الوزير عن طريق محافظ البنك الوطنى مع على الرقم الذي يعتبر انه يمثل رأسمال واحتياطى البنك في ليبيا.
  3. لا يجوز لأي بنك ان يشتغل لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة او القطاعي بما في ذلك الاستيراد او التصدير او تكون له بأية صفة اخرى مصلحة مباشرة فى اى مشروع تجارى أو زراعى أو صناعى او غيره، ويستثنى من ذلك ما يكون قد حصل عليه البنك فى سبيل استيفاء ديونه المستحقة له بشرط أن يعمل على تصفية ما يؤول اليه هذه الحالة في أقرب وقت ملائم.
  4. لا يجوز لاى بنك أن يشترى أو يمتلك بأي صفة كانت أو يستأجر اية عقارات الا في حدود ما هو ضروري لغرض مباشرة اعماله او اسکان موظفيه على انه يجوز، للوزير، بعد التشاور مع محافظ البنك الوطنى، أن يأذن للبنك بصفة استثنائية أن يحتفظ بما قد يفيض على استعماله من عقارات بشرط ألا يكون الغرض منها الاستغلال التجارى الذى يتنافى واعماله المصرفية.
  5. لا يجوز لأي بنك أن يقدم سلفة أو يفتح اعتمادا مقابل ضمان مكون من اسهمه او يقدم بدون ضمان سلفة او اعتمادا بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه ليبي إلى اى عضو أو أكثر من اعضاء مجلس ادارته او الى اية شركة أو منشأة تجارية تكون له او لواحد او أكثر من اعضاء مجلس ادارته مصلحة فيها كأن يكون شريكا او مديرا او وکیلا الى اى فرد اخر او شركة او منشأة تجارية اذا كان واحدا أو أكثر من اعضاء مجلس ادارة البنك ضامنا لذلك الفرد أو لتلك الشركة أو المنشأة.
  6. على كل بنك، عند إعداد البيانات الواجب تقديمها إلى البنك الوطنى بموجب المادة 14 من هذا القانون أن يبين التفاصيل الخاصة بجميع ما قدمه بغير ضمان من السلف والاعتمادات المالية للشركة التى تكون له او لاى عضو من اعضاء مجلس ادارته مصلحة فيها، كأن يكون عضوا في مجلس ادارتها، او مديرا او وكيلا او ضامنا لها، وإذا اتضح للبنك الوطنى من فحص البيانات المذكورة ان تلك السلف او الاعتمادات المالية قد الحقت أضرارا بمصالح أصحاب الودائع الموجودة في البنك وجب على البنك الوطنى أن يخبر الوزير بذلك، ويجوز للوزير ان يصدر أمرا مكتوبا بمنع البنك من تقديم مثل تلك السلف او الاعتمادات المالية أو يفرض على تقديمها القيود التي يراها مناسبة، ويجوز له ان يصدر الى البنك امرا مكتوبا باسترداد تلك السلف او الاعتمادات المالية في المدة التي قد يحددها في الأمر.
  7. لا يجوز لأي بنك أن يقدم الى موظفيه أو مستخدميه دون ضمان سلفا او يفتح لهم اعتمادات مالية اذا كانت تتضمن التزاما ماليا على البنك تزيد قيمته بالنسبة إلى أي موظف أو مستخدم على مرتبه لمدة ستة أشهر.
  8. إذا باشر أى بنك قبل نفاذ هذا القانون اية معاملة بالمخالفة لأحكام هذه المادة وجب أن يصفى تلك المعاملات خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 1 – أ – من المادة 4 عند انقضاء هذه المدة يجب على البنك أن يقدم فورا الى الوزير عن طريق محافظ البنك الوطنى بيانا بالمعاملات التي لم تتم تصفيتها، دون أن يكون ملزما بذكر أسماء الأشخاص الذين يعنيهم الأمر في هذا البيان.

ولا يجوز اطالة هذه المدة الا باذن من وزير المالية بعد مشاورة محافظ البنك الوطنى.

مادة 12

على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في ليبيا أن يحتفظ باحتياطي، وان يرحل قبل اعلان الارباح مبلغا لا يقل عن 50% خمسين فى المائة من صافي الأرباح الى الاحتياطي إلى أن يبلغ الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع وان يرحل بعد ذلك مبلغا يساوي 25% خمسة وعشرين في المائة من صافي الارباح الى الاحتياطى حتى يتساوى المال الاحتياطى مع رأس المال المدفوع.

مادة 13

لا يجوز لأي بنك أن يدفع حصصا في الأرباح عن أسهمه إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس ومصروفات الإدارة والعمولة عن بيع الاسهم والسمسرة والخسائر وأية مصروفات اخرى من المصروفات التي لا تقابلها أصول حقيقية.

مادة 14

  1. يجب على كل بنك أن يقدم في مدة لا تجاوز واحدا وعشرين يوما من اليوم الأخير من كل شهر إلى البنك الوطنى البيانات الاتية وتسهيلا لأداء مهمته المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 30 لسنة 1955 المشار إليه:
  • أ بيانا فى الصيغة الواردة بالجدول المرافق رقم 1 تتضمن الأصول والخصوم لمكاتب البنك في ليبيا عند انتهاء ساعات العمل في آخر يوم من أيام العمل في الشهر السابق.
  • ب. بيانا في الصيغة الواردة بالجدول رقم 2 متضمنا تحليلا صحيحا لأصول مكاتب البنك فى ليبيا عن السلف وتسهيلات الخصم
  1. يعاقب كل بنك يخالف أحكام الفقرة 1 – أ، ب – من هذه المادة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه ليبي عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة.
  2. البنك الوطنى مسئول عن إعداد بيانات شاملة تتضمن مجاميع المبالغ الواردة في البيانات المقدمة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ونشر تلك البيانات في الجريدة الرسمية أما المبالغ الواردة في بيان اى بنك فتبقى سرية بين البنك والبنك الوطنى.

مادة 15

  1. يجب على كل بنك:
  • أ. أن يعرض طيلة السنة في مكان ظاهر يسهل على الجمهور الاطلاع عليها مكاتب البنك وفروعه فى جميع ليبيا، نسخة من آخر ميزانية مراجعة له وقائمة بالأسماء الصحيحة الكاملة لجميع أعضاء مجلس إدارة البنك، وتنشر نسخة من هذه الميزانية في إحدى الجرائد المحلية.
  • ب. ان يرسل الى كل من الوزير والبنك الوطنى نسخة من آخر ميزانية مراجعة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية.
  1. يعاقب كل بنك يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تزيد على ألف جنيه ليبي.

مادة 16

  1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 532 من القانون التجاري، لا يحق لأي شخص يكون عضوا في مجلس إدارة اى بنك او أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بادارته أن يبقى في منصبه:
  • أ. اذا افلس او توقف عن الدفع أو قام بتسوية مع دائنيه.
  • ب. اذا ادين لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.
  1. لا يجوز لأي شخص كان عضوا في مجلس إدارة اى بنك، أو كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بادارة اى بنك تكون قد جرت تصفيته بإجراء قضائي، ان يعمل او يواصل العمل كعضو في مجلس إدارة اى بنك، او تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته بدون الحصول على إذن صريح بذلك من الوزير.
  2. يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على الف جنيه ليبي او باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 17

إذا اتضح للبنك الوطنى عند فحصه البيانات المقدمة من اى بنك بموجب الفقرة 1 من المادة 14 أن أصول هذا البنك ليست كافية للوفاء بالتزاماته إزاء الجمهور وجب على البنك الوطنى أن يخبر الوزير بذلك. وعلى الوزير أن يكلف رئيس ديوان المحاسبة بفحص دفاتر ذلك البنك، فاذا تبين لرئيس الديوان، نتيجة لهذا الفحص بان أصول البنك ليست كافية للوفاء بالتزاماته إزاء الجمهور وجب على الوزير أن يلغى الترخيص الممنوح بموجب الفقرة 1 – أ – من المادة 4، بشرط أن يخطر البنك قبل ذلك بمدة معقولة بنيته في إلغاء الترخيص وأن يمهله لتقدیم بیان کتابی ردا على ذلك الاخطار، وليس للوزير أن يلغى الترخيص في هذه الحالة، إذا ثبت له أن البنك قد بدأ فعلا في اتخاذ التدابير الكفيلة بتغطية العجز.

مادة 18

يجوز للوزير، بعد التشاور مع محافظ البنك الوطنى، أن يأمر بالتفتيش على أعمال اى بنك يعجز عن الوفاء بالتزاماته، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 3، 4 من المادة 10، ويتحمل البنك جميع مصروفات هذا التفتيش والمصروفات الناشئة عنه.

مادة 19

  1. يجب على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في ليبيا أن يعين سنويا، بعد موافقة الوزير شخصين ليقوما بمراجعة الحسابات وتكون مهمتهما إعداد تقرير للمساهمين في هذا البنك عن الميزانية السنوية والحسابات وعليهما أن يبينا في هذا التقرير إذا كانت الميزانية وافية وسليمة ومعدة إعدادا صحيحا وأنها صورة حقيقية لأعمال البنك، وما إذا كانت الايضاحات او المعلومات التى طلباها من موظفي البنك أو وكلافه مرضية.
  2. يتلى تقرير مراجعي الحسابات وتقرير مجلس ادارة البنك معا في الاجتماع السنوي للمساهمين، وترسل نسخة من تقرير المراجعين الى الوزير بواسطة محافظ البنك الوطنى.

ويعاقب البنك إذا خالف حكم هذه الفقرة بغرامة لا تزيد على ألف جنيه ليبي.

  1. للوزير ان يعين مراجعى الحسابات إذا لم يعينهما البنك، واذا عين البنك مراجعا واحدا كان للوزير ان يعين الآخر، ويطبق هذا الحكم إذا ما شعرت وظيفة المراجعين او وظيفة أحدهما وقصر البنك فى التعيين فيها.
  2. لا يعين مراجعا لحسابات البنك كل شخص يكون موظفا فيه او وكيلا له، أو تكون له مصلحة شخصية فيه غير كونه مساهما،، فإذا تحققت فيه هذه الصفات بعد التعيين بطل تعيينه·
  3. تسرى فيما يتعلق بسلطات مراجعي الحسابات، او عند إخلال البنك بواجباته ازاءهم، أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة – 10.

يحدد الوزير مكافأة من يعينه من المراجعين، ويلتزم البنك دفع المكافأة سواء كان التعيين من قبله أو من الوزير.

مادة 20

استثناء من أحكام قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1953، يكون لمحافظ البنك الوطنى ان يحدد الايام التي تغلق فيها البنوك وساعات العمل التي تفتح فيها للجمهور.

مادة 21

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون:

  1. يعاقب كل عضو في مجلس الادارة او مدير لاى بنك، لا يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة البنك احكام هذا القانون، أو لضمان صحة الإقرارات أو البيانات التي تقدم بمقتضاه وذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه لیبی أو بالعقوبتين معا.

ولا تجوز اقامة الدعوى على هذه الجريمة الا بناء على إذن من الوزير.

  1. يجوز للوزير إلغاء ترخيص اى بنك يتعمد مخالفة أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء

مادة 22

تسرى أحكام القانونين المدني والتجاري، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 23

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • رجب بن كاطو – وزير المالية بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount