أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأميركية

نشر في

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأميركية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين السيد/ محي الدين فكيني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية
  • صدر بقصر دار السلام في: 19 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 1 نوفمبر سنة 1958 م