مرسوم ملکي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود
- تاريخ: 7 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
مرسوم ملکي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود الصادر بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1959.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الدفاع والمالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 3، 4، 8، 9 من قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود النصوص الآتية:
مادة 3 – (أ) تدفع المبالغ المنصوص عليها فى الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابقة لضابط الصف أو الجندي الذي تنتهي خدمته فى الجيش او المستحقين من أفراد أسرته في حالة وفاته وفاة طبيعية، وذلك بإذن من رئيس أركان الجيش وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
وعلى رئيس الأركان إبلاغ اللجنة صندوق الضمان عن المبالغ التي تصرف خلال كل شهر.
(ب) إذا منح ضابط الصف رتبة ضابط. تتوقف إدارة الحسابات العسكرية عن خصم النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة اعتبارا من تاريخ منحه الرتبة، كما تتوقف الحكومة في ذات الوقت عن دفع حصتها المشار إليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ويخضع من ذلك التاريخ لأحكام قانون التقاعد العسكري، أما بالنسبة للمدة السابقة فإنه يكون بالخيار بين المطالبة بتطبيق أحكام المادة 22 من قانون التقاعد العسكري وبين المطالبة بصرف ما تجمد له من مبالغ في صندوق الضمان مع التنازل عن ضم المدة القديمة.
مادة 4 ـ يكون المستحقون عن ضابط الصف أو الجندي المتوفى هم نفس المستحقين عن الضابط طبقا لقانون لتقاعد العسكري واللوائح الصادرة بمقتضاه، وتوزع المكافات على المستحقين المذكورين بنفس النسب التي توزع بها المكافأة على المستحقين عن الضابط بعد وفاته.
مادة 8 – ( أ ) إذا توفي ضابط الصف أو الجندي نتيجة لحادث من الحوادث المشار إليها في المادة السابقة فإن أفراد أسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق في المكافاة منسوبا الى الاساس المنصوص عليه فى الفقرة (أ) – (ب) أو الفقرة (2) – (ب) من تلك المادة وذلك حسب الأحوال.
ويطبق هذا الحكم ولو كانت الوفاة سابقة على العمل بهذا القانون وبعد نفاذ قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956، ويشترط ألا تقل المكافأة التي تصرف وفقا لاحكام المادة السابقة لجميع أفراد الأسرة المستحقين عن مائتى جنيه لضابط الصف ومائة وخمسين جنيها للجندي.
(ب) يجوز لرئيس أركان الجيش في الحالة المتقدمة أن يأذن بدفع سلفة للمستحقين من أفراد أسرة المتوفى بحيث لا تجاوز نصف إجمالي المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة
مادة 9 – فيما عدا المبالغ المنصوص عليها في المادة 3 فقرة (أ) و المادة 8 فقرة (ب) لا يجوز دفع أي مبلغ من المبالغ المجمدة لحساب مكافأة صف الضباط أو الجنود إلا بعد موافقة لجنة صندوق الضمان وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بالبيضاء في 24 ذي الحجة 1380 هـ
- الموافق 7 يونية سنة 1961 م
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع بالوكالة
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود
نص قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود على عدم جواز دفع أي جزء من المكافأة المستحقة لضباط الصف والجنود وفق أحكام هذا القانون إلا بعد موافقة لجنة صندوق الضمان، ولما كان هذا النص قد أثار فى تطبيقه بعض الصعوبات، نظرا لأن أعضاء اللجنة موزعون وليس من اليسير أن يجتمعوا فى اى وقت وهناك حالات مستعجلة مثل الوفاة وكذلك الجنود المسرحون عند انتهاء عقودهم الذين يستعجلون صرف مستحقاتهم لان بعضهم يقطن في جهات بعيدة وفى انتظار قرار اللجنة بشأنهم ضرر لهم لأنهم يتكبدون في الاقامة والسفر نقفات تزيد على استحقاقهم، لذلك روى تعديل المواد 3- 4- 8- 9- من القانون كما هو مبين في المشروع المرافق بحيث يجوز الصرف بإذن من رئيس أركان الجيش فى حالة انتهاء الخدمة والوفاة الطبيعية على أن يخطر لجنة صندوق الضمان بالمبالغ التى تصرف كل شهر كما يجوز لرئيس الأركان أن يأذن بصرف سلفة للمستحقين على حساب المكافأة في حالة الوفاة بسبب حادث اثناء العمل او بسببه ولا يعزى الى سوء السلوك والاهمال.
ونظرا لفض الدورة البرلمانية وقيام الحالة الاستثنائية التي دعت إلى تعديل قانون صندوق الضمان المشار إليه، فقد روى استصدار مرسوم قانون بالتعديلات المطلوبة وفقا لحكم المادة 64 من الدستور.