Skip to main content

مرسوم ملکي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

3 يوليو 1961

مرسوم ملکي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 38 – 14 و 64 من الدستور.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 18 اکتوبر 1958 بشأن قانون نظام القضاء.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما يلي

مادة 1

تعدل المادتان 52 و 86 من قانون نظام القضاء على الوجه الآتي:

مادة 52

يحلف المستشارون والقضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالامانة والصدق والعدل وأن يحافظوا على القانون.

ويكون حلف رؤساء محاكم الاستئناف أمام الملك بحضور ناظر العدل، وحلف باقي المستشارين والقضاة امام احدى دوائر محاكم الاستئناف المدنية أو الشرعية حسب الأحوال.

مادة 86 

يؤدى رجال النيابة قبل مباشرة وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة 52. ويكون حلف النائب العام أمام الملك بحضور وزير العدل، وحلف رجال النيابة الآخرين أمام رئيس المحكمة العليا الاتحادية أو رئيس محكمة الاستئناف المدنية حسب الأحوال.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 2 محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير العدل بالنيابة