مرسوم ملکي بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
4 يناير 1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 160 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
- وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد / محسن عمير وكيلا لوزارة الخارجية بدرجة سفير
مادة 2
على وزيرى الخارجية والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره
- صدر بقصر الخلد العامر في 4 شوال 1387
- ونيس القذافي وزير الخارجية
- الموافق 4 يناير 1968
- بأمر الملك ادریس
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء