Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية وتعيين ضباط في الجيش الليبي

20 ديسمبر 1965

مرسوم ملكي بترقية وتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور، وعلى المواد 12 و 18 و 19 من قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم فى 3 يوليه سنة 1961، وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية لعام 1957 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو 1961، وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو أت:

مادة 1

  • أ. يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
  1. الرائد سعد مصطفى شماطة.
  2. الرائد مختار فضيل الغنای.
  3. الرائد مصطفى حميده القريتلي.
  4. الرائد خليفة محمد المحمودي.
  5. الرائد أحمد سالم بن فائد.
  6. الرائد احمد فوزي هلال.
  7. الرائد جلال محمد الدغيلي. 
  8. الرائد صالح السنوسي عبد السيد.
  9. الرائد محمد سعد جبريل.
  10. الرائد جاب الله عبد الحفيظ.
  11. الرائد عبد الحميد الماجري.
  12. الرائد محمد شحات فالح.
  13. الرائد عبد القادر محمد خليفة.
  14. الرائد الطاهر بوخريص الناجح.
  15. الرائد احمد محمد السبيع.
  16. الرائد محمد علي الهلالي.
  17. الرائد طارق خيرى السراج.
  18. الرائد سليمان الفقى حسن.
  19. الرائد ابو بكر امين الزقلعي.
  • ب. يرقى إلى رتبة مقدم طيار:

الرائد طيار الهادي سالم الحسومي.

مادة 2

يرقى إلى رتبة رائد بحار:

  1. الرئيس بحار منصور محمد بدر.

مادة 3

يرقى إلى رتبة رئيس كل من: 

  1. الملازم أول سليمان مختار قنيوة.
  2. الملازم أول إبراهيم جلول.
  3. الملازم أول عياد على شعبان.
  4. الملازم أول أحمد محمود نتفه.
  5. الملازم أول عمر على محمد.
  6. الملازم أول مفتاح مصطفى.
  7. الملازم أول سعيد غيث بركات.
  8. الملازم أول جمعة عوض ادريس.
  9. الملازم أول مصطفى على دريد.
  10. الملازم أول بشير علي سالم. 
  11. الملازم أول محمد عبد العزيز الحصادي.
  12. الملازم أول عمرو عیسی محمد.
  13. الملازم أول عمران موسى الحصادي.
  14. الملازم أول سالم على بودبوس.
  15. الملازم أول أحمد محمد عطية.
  16. الملازم أول سعيد ادم المسماري.
  17. الملازم أول موسى الصادق بن يوسف.
  18. الملازم اول فرج محمد ابو درباله.
  19. الملازم أول عوض على عمران.
  20. الملازم أول میلود سعید الرحبي.
  21. الملازم أول محمد علي الفيتوري.
  22. الملازم أول أحمد مبارك صالح.
  23. الملازم أول عبد المنعم عطية السباح.
  24. الملازم أول عبد القادر سعيد ابراهيم.
  25. الملازم اول احمد على مانه.
  26. الملازم أول علي حبيل محمد.
  27. الملازم أول زائد رحومه الزوام.
  28. الملازم أول علي محمد عياد.

مادة 4

يرقى إلى رتبة ملازم أول:

  1. الملازم ثان خليفة عبدالله محمد.

مادة 5

يعين ضابطا في الجيش الليبي ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من:

  1. عمر المختار غفار.
  2. جبريل عبد الكريم الكاديكي.
  3. نوری سلیمان الیاس.
  4. مصطفى علي المنصوري.
  5. مراد احمد فتح الله.
  6. عطية جاد الله الصالحين.
  7. عبدالله ابراهیم دله.

مادة 6

يعين ضابطا في الجيش الليبى «سلاح الطيران» ويمنح رتبة ملازم ثان كل من: 

  1. فتحی سعید اسماعیل.
  2. أحمد بشیر داوود.
  3. محمود عوض ابو زید.
  4. عبد الجليل محمد عبد الجليل.

مادة 7

يعين ضابطاً في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من: 

  1. يوسف على مانه.
  2. عثمان محمد سعد. 
  3. سلیمان خليفة سليمان.
  4. عبد الرحمن فاضل الصالحين.

مادة 8

يعمل بحكم المواد 1 و 2 و 3 و 4 اعتبارا من 24 ديسمبر 1965 كما يعمل بحكم المادتين 5 و 6 اعتبارا من 9 أغسطس 1965. ويعمل بحكم المادة 7 اعتبارا من 25 سبتمبر 1965.

مادة 9

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 27 شعبان 1385 هـ
  • الموافق 20 ديسمبر ديسمبر 1965 م
  • محمد المنصوري وزير الدفاع
  • حسين مازق رئيس مجلس الوزراء