مرسوم ملكي لسنة 1967 بإعادة تشكيل الوزارة
4 أبريل 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 أبريل 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي لسنة 1967 بإعادة تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتى:
- السيد، حسين مازق – رئيساً للوزراء
- السيد، سالم لطفي القاضي – وزيراً للمالية
- السيد، علي الساحلي – وزيراً للداخلية
- السيد، أبو بكر نعامة – وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
- السيد، حامد العبيدي – وزيراً للاقتصاد والتجارة
- السيد، أحمد عون سوف – وزيراً للمواصلات
- السيد، عبد القادر البدرى – وزيراً للاسكان والأملاك الحكومية
- السيد، أحمد البشتي – وزيراً للخارجية
- السيد، ونيس القذافي – وزيراً للتنمية والتخطيط
- السيد، مصطفى بعيو – وزيراً للتربية والتعليم
- السيد، محمد بك درنة – وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، خليفة التليسي – وزيراً للإعلام والثقافة
- السيد، مهدى بوزو – وزيراً للدولة للشئون البرلمانية
- السيد، محمد المنصوري – وزيراً للصناعة
- السيد، ابوسيف ياسين – وزيراً للدفاع
- السيد، سيف النصر عبدالجليل – وزيراً للشؤون البلدية
- السيد، عمر جعودة – وزيراً للصحة العامة
- السيد، عبد الحميد البكوش – وزيراً للعدل
- السيد، سليمان الحربي – وزيراً للدولة لشئون الرئاسة
- السيد، أحمد الصويدق – وزيراً للشباب والرياضة
- السيد، خليفة موسى – وزيراً لشئون البترول
- السيد، عمر بن عامر – وزيراً للأشغال العامة
- السيد، عمر يعقوب – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره .
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ذو الحجة 1386
- الموافق 4 ابريل 1967
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء