Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1967 بإعادة تشكيل الوزارة

4 أبريل 1967

مرسوم ملكي لسنة 1967 بإعادة تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتى:

  1. السيد، حسين مازق – رئيساً للوزراء
  2. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيراً للمالية
  3. السيد، علي الساحلي – وزيراً للداخلية
  4. السيد، أبو بكر نعامة – وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
  5. السيد، حامد العبيدي – وزيراً للاقتصاد والتجارة
  6. السيد، أحمد عون سوف – وزيراً للمواصلات
  7. السيد، عبد القادر البدرى – وزيراً للاسكان والأملاك الحكومية
  8. السيد، أحمد البشتي – وزيراً للخارجية
  9. السيد، ونيس القذافي – وزيراً للتنمية والتخطيط
  10. السيد، مصطفى بعيو – وزيراً للتربية والتعليم
  11. السيد، محمد بك درنة – وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية 
  12. السيد، خليفة التليسي – وزيراً للإعلام والثقافة
  13. السيد، مهدى بوزو – وزيراً للدولة للشئون البرلمانية
  14. السيد، محمد المنصوري – وزيراً للصناعة
  15. السيد، ابوسيف ياسين – وزيراً للدفاع 
  16. السيد، سيف النصر عبدالجليل – وزيراً للشؤون البلدية 
  17. السيد، عمر جعودة – وزيراً للصحة العامة 
  18. السيد، عبد الحميد البكوش – وزيراً للعدل
  19. السيد، سليمان الحربي – وزيراً للدولة لشئون الرئاسة
  20. السيد، أحمد الصويدق – وزيراً للشباب والرياضة
  21. السيد، خليفة موسى – وزيراً لشئون البترول
  22. السيد، عمر بن عامر – وزيراً للأشغال العامة
  23. السيد، عمر يعقوب – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية 

المادة 2 

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره .

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ذو الحجة 1386
  • الموافق 4 ابريل 1967
  • بأمر الملك
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.