مرسوم ملكي لسنة 1958 بإصدار قانون إجراءات المحاكم الشرعية
- تاريخ: 15 نوفمبر 1958
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: العدل
- رقم المُعَرِّف: 19581115-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1958 بإصدار قانون إجراءات المحاكم الشرعية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 38 “15” و 64 من الدستور.
- وعلى قوانين المرافعات المدنية والتجارية، ونظام القضاء، والمحكمة العليا الاتحادية.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يُعمل بهذا القانون أمام المحاكم الشرعية، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
- صدر بقصر دار السلام في: 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ
- الموافق: 15 نوفمبر سنة 1958 م
مرسوم ملكي بقانون إجراءات المحاكم الشرعية
المحتويات
- الباب الأول | في التداعي أمام المحاكم
- الفصل الأول | في الاختصاص النوعي والمحلي
- الفصل الثاني | في رفع الدعوى
- الفصل الثالث | في حضور الخصوم وغيابهم
- الفصل الرابع | في إجراءات الجلسات ونظامها
- الفصل الخامس | في الدفوع
- الفصل السادس | في الإدخال والتدخل والطلبات العارضة
- الفصل السابع | في إجراءات الإثبات
- الفرع الأول | أحكام عامة
- الفرع الثاني | في استجواب الخصوم
- الفرع الثالث | في اليمين الحاسمة
- الفرع الرابع | في انتقال المحكمة للمعاينة
- الفرع الخامس | في شهادة الشهود
- الفرع السادس | في الخبرة
- الفرع السابع | في الإثبات بالكتابة
- المطلب الأول | في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وفي تحقيق الخطوط
- المطلب الثاني | في الادعاء بالتزوير
- المطلب الثالث | في الادعاء بالتزوير
- الفصل الثامن | في انقطاع الخصومة وسقوطها
- الفصل التاسع | في تنحي القضاة وردهم عن الحكم
- الفصل العاشر | في الأحكام
- الفصل الحادي عشر | في طرق الطعن في الأحكام
- الباب الثاني | في التنفيذ
- الباب الثالث | أحكام عامة في الإعلانات وحساب المواعيد
- الباب الرابع | في تحقيق الوفاة والوراثة
- الباب الخامس | في التوثيق
الباب الأول | في التداعي أمام المحاكم
الفصل الأول | في الاختصاص النوعي والمحلي
مادة 1
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم في كافة المنازعات التي تدخل في ولاية جهة القضاء الشرعي.
ويكون الحكم الصادر منها ابتدائياً فيما عدا المسائل الآتية، فيكون حكمها فيها نهائيًا:
- أ. نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعهما إذا لم يزد ما يُطلب الحكم به من كل نوع على مائة وخمسين قرشًا في الشهر، أو لم يُحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين. بشرط ألا يزيد مجموع ما يُحكم به للزوجة أو للصغير على ثلاثمائة قرش في الشهر.
- ب. نفقة الأقارب إذا لم يزد ما يُطلب الحكم به على مائة وخمسين قرشًا في الشهر، أو لم يُحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين.
- ج. النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يُطلب على عشرة جنيهات، أو لم يُحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين.
- د. المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه المدعي لا يزيد على عشرة جنيهات، وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على مائة جنيه.
وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في سبب الحق المدعى به.
مادة 2
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في الاستئنافات التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الابتدائية أو من نائب القاضي.
مادة 3
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن بليبيا، فالمحكمة التي يقع بدائرتها سكنه. وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
مادة 4
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعى إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة أو أحد الأبوين أو الحاضنة في المواد الآتية:
- أ. الحضانة.
- ب. انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر.
- ج. أجرة الحضانة والرضاعة والنفقات وأجرة السكن.
- د. المهر.
- هـ. الجهاز.
- و. التوكيل في أمور الزوجية.
- ز. الزواج والأمور المتعلقة بالزوجة غير ما سبق.
- ح. الطلاق والخلع والمبارأة.
- ط. الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
مادة 5
ترفع الدعاوى التي يتعلق النزاع فيها بعقار أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعًا في دوائر محاكم متعددة، أو أمام المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه.
مادة 6
ترفع الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أمام المحكمة التي تقع بدائرتها أعيان الوقف كلها أو بعضها، أو أمام المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه.
مادة 7
تحقيق الوفاة أو الوراثة يكون أمام المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها أعيان التركة العقارية كلها أو بعضها، أو تلك الواقعة في دائرة اختصاصها موطن المدعى.
مادة 8
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في ليبيا، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو سكنه. فإن لم يكن له موطن ولا سكن، كان الاختصاص للمحكمة التي يكون موجودًا بدائرتها وقت رفع الدعوى.
مادة 9
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
الفصل الثاني | في رفع الدعوى
مادة 10
ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تُودع قلم كتابها من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم، مشتملة على البيانات الآتية:
- أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإيداع.
- ب. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
- ج. اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإيداع، فآخر موطن كان له.
- د. بيان المحكمة المطلوب إيداع الصحيفة قلم كتابها.
- هـ. وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي.
مادة 11
على كاتب المحكمة التحقق من استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. فإذا وجد نقصًا فيها، استوفاه بقدر الإمكان من صاحب الدعوى أمام القاضي.
مادة 12
بعد استيفاء البيانات المنصوص عليها في المادة 10، يُؤشر الكاتب المختص فورًا بصلاحية صحيفة الدعوى للإيداع. وعندئذ يدفع مقدمها الرسوم المستحقة عليها كاملة، ويؤشر الموظف المختص على هامش الصحيفة بما يفيد أداء الرسوم. تُعرض الأوراق فورًا على القاضي لتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويُنبه على المدعى بميعاد الجلسة المحددة، ثم تُقيد في اليوم ذاته في السجل العمومي طبقًا للنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل. ويوقع المدعى أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة، كما يُؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها. ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقًا به صورة صحيفة الدعوى إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين، ويصدر بتحديد نموذج الإعلان قرار من وزير العدل لإعلان المدعى عليه. وإذا كان المدعى قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسوم، قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.
مادة 13
تُعتبر الدعوى مرفوعة بقيدها في السجل العمومي. وبمجرد القيد، يُفتح للدعوى ملف يُودع به أصل صحيفتها وجميع الأوراق المتعلقة بها. ويصدر بتحديد نموذج ملف الدعوى قرار من وزير العدل.
مادة 14
إذا حضر المدعى والمدعى عليه أمام القاضي الابتدائي من تلقاء أنفسهما وطلبا نظر خصومتهما، فله أن ينظرها في الحال ويفصل فيها إن أمكن، وإلا حدد جلسة أخرى.
ويُثبت في محضر الجلسة كافة البيانات الموصلة إلى التعريف بطرفي الخصومة وموضوع الدعوى تعريفًا نافيًا للجهالة. ويستوفي كاتب الجلسة رسوم الدعوى من رافعها، كما يتولى قيدها في السجل العمومي من واقع البيانات التي أثبتت في محضر الجلسة.
مادة 15
يكون ميعاد الحضور أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ثمانية أيام على الأقل. ويجوز في حال الضرورة تقصير الميعاد إلى ثلاثة أيام، وذلك بأمر مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة تُعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
الفصل الثالث | في حضور الخصوم وغيابهم
مادة 16
في اليوم المعين لسماع الدعوى، يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص أو عام. ولا يجوز للخصوم أن يوكلوا من غير المحامين إلا من تربطه بهم رابطة القرابة أو الزوجية أو المصاهرة.
ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن تُقدم ورقة بذلك موقعة من شيخ القبيلة أو مختار المحلة ومصدق على التوقيع من القاضي أو نائب القاضي المختص.
ويجوز أن يُعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يُدون في محضرها، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.
مادة 17
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، وذلك فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان إلى الخصم شخصياً.
مادة 18
إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله، فلا يمنع ذلك من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أُعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
مادة 19
لا يجوز لأحد قضاة المحاكم المدنية أو الشرعية أو نواب القضاة، ولا لأحد من رجال النيابة، ولا لأحد من الموظفين بالجهات التي يعمل فيها هؤلاء أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء، ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة أو الهيئة التابع هو لها.
ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
مادة 20
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده وامتنع عن الجواب، قضت المحكمة – بعد التحقق من صحة الإعلانات – بشطب الدعوى، وألزمت المدعى بالمصاريف. فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة أشهر ولم يطلب المدعى السير فيها، اعتُبرت كأن لم تكن.
مادة 21
إذا لم يحضر المدعى عليه جاز للمحكمة أن تحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. وإذا غاب المدعى وحضر المدعى عليه، جاز له أن يطلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة 22
إذا حضر المدعى أو المدعى عليه في أي جلسة اعتُبرت الخصومة حضورية في حقه، ولو تخلف بعد ذلك.
مادة 23
لا يجوز لأي من طرفي الخصومة أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد في الطلبات الأولى.
ولا يعد طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو طلب رفضها من قبيل الطلبات الجديدة.
مادة 24
لا يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبة أحد الخصوم إلا بعد إعادة النداء عليهم في نهاية الجلسة.
مادة 25
يترتب على شطب الدعوى استبعادها من الجلسات دون مساس بالآثار المترتبة على رفعها. أما اعتبارها كأن لم تكن فيزيل صحيفة افتتاحها وما ترتب عليها من آثار.
الفصل الرابع | في إجراءات الجلسات ونظامها
مادة 26
تحدد المحكمة مواعيد تبادل المستندات والمذكرات بين الخصوم حسب ظروف الدعوى. ولها أن توقع غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات على كل من يخالف قرارها.
مادة 27
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاةً للآداب أو لحرمة الأسرة.
مادة 28
في الأحوال التي تجوز فيها المرافعة، يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى، أو تعدوا على النظام، أو وجه بعضهم إلى بعض سبابًا، أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.
مادة 29
ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء إجابتهم للمرة الثانية إلا إذا رأت المحكمة وجها لذلك، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
مادة 30
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه أُلحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي واعتباره. وتُعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
مادة 31
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها. فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعًا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدًا. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.
مادة 32
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
مادة 33
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة، كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.
مادة 34
للمحكمة أن تحاكم كل من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فورًا بالعقوبة.
مادة 35
استثناء من حكم المادتين 31 و 34، إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه حررت المحكمة محضرا بذلك.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق معه إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبيًا.
مادة 36
إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة فيما ذكر في المادة 34 أو كانت الجريمة جناية، أمرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة و بإحالته إلى النيابة.
الفصل الخامس | في الدفوع
مادة 37
الدفوع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى هي:
- أ. الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى
- ب. الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى
- ج. الدفع بالبطلان
ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل منها على حدة.
مادة 38
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي لا يتعلق بالنظام العام. ولا يجوز إبداؤه إلا في الجلسة الأولى عند نظر الدعوى ابتدائيا وقبل التكلم في الموضوع.
وإذا أُبدي الدفع في ميعاده سالف الذكر واتضح للمحكمة أنه في محله، وجب عليها أن تقضي بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة بدون رسوم مع تحديد جلسة لنظرها أمامها.
ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
مادة 39
إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها كان على المحكمة أن تحيل هذا الدفع بميعاد قريب إلى المحكمة التي رفع إليها النزاع أولا للحكم في هذا الدفع على وجه السرعة، وذلك ما لم تتبين من ظروف الدعوى أنه قُصد به الكيد.
مادة 40
إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها، وجب على المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.
مادة 41
كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة، كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب موصى عليه.
مادة 42
يكون الإجراء باطلًا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وفي الحالة الأخيرة يكون الحكم ببطلان الإجراء جوازيًا للمحكمة ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام.
الفصل السادس | في الإدخال والتدخل والطلبات العارضة
مادة 43
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المعتادة في رفع الدعوى المبتدئة.
مادة 44
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من ترى أن اختصامه في الدعوى لازم لحسن السير فيها.
مادة 45
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون ذلك إما بصحيفة يتبع في شأنها الإجراءات المبينة في المواد 10 و 11 و 12، وإما بطلب يُقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويُثبت في محضرها.
ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
مادة 46
تُقدّم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة إما بصحيفة يتبع شأنها الإجراءات المبينة في المواد 10 و11 و12، وإما بإبدائها شفاها في الجلسة بحضور الخصم وإثباتها في محضرها.
ولا يُقبل إبداء طلبات عارضة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
مادة 47
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ولا يكون حكمها قابلا للطعن إلا إذا كان صادرًا بقبول الخصم الثالث بشرط أن يكون عند الطعن في أصل القضية.
مادة 48
تجوز مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي عند رفع الطلبات العارضة أمام المحكمة الابتدائية.
الفصل السابع | في إجراءات الإثبات
الفرع الأول | أحكام عامة
مادة 49
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها وجائزًا قبولها.
مادة 50
إذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من أكثر من قاض جاز لها أن تتولى إجراءات الإثبات بمعرفتها، أو أن تندب لذلك أحد أعضائها.
مادة 51
إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدًا عن مقر المحكمة، جاز لها أن تندب لإجرائه القاضي أو نائب القاضي الذي يقع هذا المكان في دائرة اختصاصه.
مادة 52
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، وإلا كان العمل لاغيًا.
ويكون الإعلان في جميع الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين ويتم بالطريقة التي يحددها القاضي أو بخطاب موصى عليه.
مادة 53
كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة، أو أكثر من يوم، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما. ولا محل لإخبار من يكون غائبًا بهذا التأجيل.
مادة 54
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يُقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة عند النظر في الموضوع. وما يصدر من قرارات في المسائل العارضة المذكورة يكون واجب النفاذ، وللخصوم إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 55
للمحكمة، فضلًا عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من إجراءات الإثبات، ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
مادة 56
ترسل بالطرق الدبلوماسية القرارات الصادرة من المحاكم الليبية بإنابة السلطات الأجنبية لإجراء من إجراءات التحقيق. فإذا تناولت رعايا ليبيين مقيمين في الخارج، انتدبت المحكمة لذلك الهيئة القنصلية الليبية المختصة.
مادة 57
إذا لم يحضر الخصوم في اليوم المحدد لمباشرة الإثبات أو مواصلة السير فيه، قررت المحكمة سقوط الحق في ذلك.
فإذا لم يحضر من طلب الإثبات أو مواصلة السير فيه، فللمحكمة، بناءً على طلب من حضر من الخصوم، أن تقرر سقوط حق الغائب. ولصاحب الشأن أن يطلب في الجلسة التالية إلغاء الأمر القاضي بسقوط حقه في طلب الإثبات، وللمحكمة أن تصدر أمرًا بإلغاء القرار إذا تبين لها أن التخلف عن الحضور كان لأسباب خطيرة.
مادة 58
إذا تمت إجراءات الإثبات أو تقرر سقوط الحق فيه، ولم تكن هناك طرق أخرى للإثبات أو رأت المحكمة أنه لا جدوى من متابعة السير فيه نظرًا للنتيجة التي وصلت إليها، قررت المحكمة إنهاء الإجراءات.
مادة 59
لمحكمة الاستئناف، في الدعاوى المنظورة أمامها، أن تأمر من تلقاء نفسها عند الاقتضاء بتجديد ما تراه من طرق الإثبات.
الفرع الثاني | في استجواب الخصوم
مادة 60
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
مادة 61
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب خصمه.
وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
مادة 62
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.
مادة 63
يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضًا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.
مادة 64
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
مادة 65
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع، يذكر في المحضر امتناعه وسببه.
مادة 66
إذا كان للخصم العذر يمنعه عن الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها للحضور إلى مسكنه لاستجوابه على نحو ما ذكر.
مادة 67
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المتعلق بها الاستجواب ثابتة.
مادة 68
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إذا كان مميزًا.
والأشخاص المعنوية يجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونًا.
الفرع الثالث | في اليمين الحاسمة
مادة 69
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد إلزامه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.
مادة 70
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
مادة 71
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه، إذا كان حاضراً بنفسه، أن يحلفها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا اعتبر ناكلاً. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادًا للحلف إذا رأت لذلك وجهًا. فإذا لم يكن حاضراً، وجب تكليفه على يد محضر أو بمعرفة جهة الإدارة للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر، اعتبر ناكلاً كذلك.
مادة 72
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إذا لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
مادة 73
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور، انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
مادة 74
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف “أحلف” ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
مادة 75
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقًا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
مادة 76
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إذا كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
مادة 77
لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.
ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين الحاسمة من الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
مادة 78
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
الفرع الرابع | في انتقال المحكمة للمعاينة
مادة 79
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه.
وتحرر المحكمة محضرًا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وإلا كان العمل باطلاً.
مادة 80
للمحكمة حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب أو شفوي من كاتب المحكمة.
مادة 81
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الانتقال للمعاينة إذا أمكن، وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين.
مادة 82
يجوز للمحكمة في الحالة المبينة في المادة السابقة أن تندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وإذا لم يحضر ذوو الشأن المعاينة أو لم يأخذوا علماً بالتعيين، كان على المحكمة أن تعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفرع الخاص بالخبرة.
الفرع الخامس | في شهادة الشهود
مادة 83
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعليه في الوقت ذاته أن يبين أسماء الشهود الذين يريد سماعهم، مع بيان الظروف التي حملته على دعوة كل منهم.
وعلى الخصم الآخر أن يبين بدوره في أول إجابة له أسماء الشهود الذين يريد سماعهم لإثبات العكس، ولو اعترض على الإثبات بالشهادة.
وتعين المحكمة عند الاقتضاء موعداً للخصوم لبيان ما ذكر.
مادة 84
في القرار الصادر بقبول الإثبات، تأمر المحكمة بأن يحذف من قائمة الشهود من زاد منهم عن الحاجة ومن لا يسمح القانون بسماعهم.
مادة 85
إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد إعلانه إعلانات صحيحة، حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب بتغريمه مائة قرش، ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلاً للطعن. وفي حالات الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمراً بإحضار الشاهد.
وفي غير هذه الأحوال، يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى، وتكون عليه مصاريف ذلك. فإذا تخلف، يحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره.
ويجوز إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
مادة 86
إذا استحال على الشاهد الحضور، انتقلت المحكمة إلى مكان وجوده.
مادة 87
على الشاهد أن يحلف يميناً بالصيغة التي تقررها المحكمة، وإلا كانت شهادته باطلة.
مادة 88
إذا امتنع من حضر من الشهود عن أداء الشهادة أو حلف اليمين دون عذر مقبول، أو شككت المحكمة في صحة شهادته أو في إدلائه بكل ما يعلم، جاز لها أن تحرر محضراً بذلك وأن تحيله إلى النيابة، أو أن تأمر بإلقاء القبض عليه إذا رأت ما يدعو لذلك.
مادة 89
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون، ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك، فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
مادة 90
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة 91
استثناءً من حكم المادة السابقة، يجب على الأشخاص المذكورين فيها أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
مادة 92
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تُسمع شهاداتهم.
مادة 93
توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب.
ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به، ثم عن أسئلة الخصم الآخر، دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
مادة 94
للمحكمة أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة المفيدة في كشف الحقيقة.
مادة 95
تؤدى الشهادة شفوياً. ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
مادة 96
تثبت إجابات الشهود في المحضر، ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع، يذكر ذلك وسببه في المحضر.
مادة 97
تقدر مصاريف الشهود بناءً على طلبهم، ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
مادة 98
يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية:
- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
- أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.
- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم، وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من أوامر.
- ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
- قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
- توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
مادة 99
إذا أشار أحد الشهود إلى أن أشخاصاً آخرين يعرفون الحقيقة، فللمحكمة أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.
وللمحكمة أيضاً أن تأمر بسماع الشهود الذين اعتبرت شهادتهم زائدة عن الحاجة أو وافقت على تنازلهم عن الشهادة، وأن تأمر بإعادة استجواب من سبق استجوابه من الشهود وذلك لتوضيح ما أدلوا به، أو لتصحيح ما قد ثبت من خطأ في الاستجواب السابق.
مادة 100
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يُعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد إن أمكن. ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع، وتكون المصاريف كلها على الطالب. وبعد التحقق من الضرورة، تأمر المحكمة بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود، كما تأمر بإحاطة جميع الخصوم علماً بذلك.
مادة 101
لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
الفرع السادس | في الخبرة
مادة 102
تسري على المحاكم الشرعية الأحكام المقررة في المرسوم الملكي الصادر في 24 من يوليو سنة 1956 بتنظيم الخبرة القضائية.
مادة 103
للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر – من تلقاء نفسها أو بطلب من احد الخصوم – بتعيين خبير او ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين أجلاً لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة في أمر التعيين وجوب قيام الخصم او الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة.
وفي حالة تعيين خبير غير مقيد في الجدول تحدد المحكمة موعدا للجلسة التي يجب على الخبير أن يحلف فيها يمينا بأنه سيؤدي عمله بالصدق والأمانة. وللمحكمة اذا كان الموضوع بسيطا إن تسمح للخبير بالإدلاء برأيه شفويا.
وعلى كاتب المحكمة تبليغ الأمر إلى الخبير والخصوم.
مادة 104
للخبير ان يمتنع عن الإدلاء برأيه الاحد الأسباب الواردة فى المادة 160 وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر على المحكمة التي عينته وذلك خلال ثلاثة أيام من تبليغه بالتعيين وعلى الخصوم خلال المدة نفسها ان يرفعوا الى المحكمة ذاتها أوجه ودهم اللخبير وتصدر المحكمة في ذلك امرا غير قابل للطعن.
مادة 105
للخبير أن يطلب من الخصوم اية ايضاحات ويتلقى من الغير اية معلومات كما له أن يسترشد بالخرائط والادلة
وللخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاها.
واذا لم يودع الخبير تقريره في الاجل المحدد لأسباب وجيهة فللمحكمة بناء على طلب الخبير أن تسمح بزيادة الموعد المحدد مرة واحدة بما لا يتجاوز نصفه.
مادة 106
للمحكمة أن تأمر فى كل وقت بتجديد البحث كما لها إذا كانت هنالك أسباب خطيرة أن تستبدل بالخبير غيره. وفى جميع الأحوال لا تكون المحكمة مقيدة برأي أهل الخبرة.
مادة 107
لا يستحق الخبير اجرة تعب ولا مصاريف إذا قضى بإلغاء تقريره لعدم مراعاة ما تقتضيه نصوص هذا القانون ولا في الحالة التي يكلف فيها بإتمام عمل يتبين للمحكمة انه ناقص بسبب تقصيره او اهماله او جهله وكذلك لا يستحق أجرا على الايضاحات التي تدعوه المحكمة لتقديمها شفاها في المواضع الغامضة من تقريره
مادة 108
تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر تصدره المحكمة التي عينته.
ويعتبر هذا الأمر سندا تنفيذيا ضد الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصاريف. وتقدر الأتعاب بالنسبة لصعوبة مأمورية الخبير ومدتها وماهية المواد التي تناولها البحث
مادة 109
يجوز للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يعارض في التقرير الصادر به الأمر المشار إليه فى المادة السابقة. وتحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذى تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة. ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بخمسة أيام. ويكون الحكم الصادر في هذه المعارضة نهائيا
الفرع السابع | في الإثبات بالكتابة
مادة 110
يجوز للخصم في الحالات التالية ان يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده:
- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
- اذا استند إليها خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى.
مادة 111
يجب أن يبين فى الطلب المشار إليه في المادة السابقة:
- أوصاف الورقة التى تعينها.
- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
- الواقعة التي يستشهد بها عليها.
- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
- وجه إلزام الخصم بتقديمها.
مادة 112
لا يُقبل طلب تقديم الأوراق إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
مادة 113
اذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، امرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.
مادة 114
اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة فى الموعد الذى حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.
مادة 115
اذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها فى الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه الا بإذن كتابي من القاضي او رئيس الدائرة، وذلك بعد ختمها بختم المحكمة والتأشير عليها بما يفيد تقديمها في تلك الدعوى.
مادة 116
للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
ولها ايضا ان تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم – كتابة – ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.
مادة 117
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والشطب والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
مادة 118
انكار الخط أو الختم او الامضاء او بصمة الإصبع إنما يرد على الأوراق غير الرسمية، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.
المطلب الأول | في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وفي تحقيق الخطوط
مادة 119
الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وفقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
والورقة الرسمية تكون حجة على الجميع بما دُوّن فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق القانونية.
مادة 120
إذا أنكر من تُشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء او الختم او بصمة الاصبع، تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود أو بكليهما.
مادة 121
يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب على رئيس الجلسة والكاتب أن يوقعا على نفس الورقة.
مادة 122
يشتمل منطوق الأمر الصادر بالتحقيق على:
- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
- يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب على رئيس الجلسة والكاتب أن يوقعا على نفس الورقة.
مادة 123
يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي فى اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.
مادة 124
على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها
مادة 125
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.
مادة 126
تكون مضاهاة الخط أو الامضاء او الختم او بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع.
مادة 127
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
- الخط او الامضاء او الختم او بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية.
- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها.
- خطه او امضاؤه الذي يكتبه أمام القاضى او بصمة اصبعه.
مادة 128
يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها او ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
مادة 129
فى حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه الى قلم الكتاب ويصير ابطالها.
مادة 130
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويُذكر ذلك في المحضر.
مادة 131
تراعى فيما يتعلق باولى الخبرة القواعد المقررة فى الفرع المتعلق بالخبراء.
مادة 132
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الامضاء او الختم او بصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه وتراعي في هذه الحالة القواعد المقررة في الفرع الخاص بشهادة الشهود.
مادة 133
إذا حكم بصحة الورقة، يُحكم على من أنكرها بغرامة تتراوح بين أربعة إلى خمسة عشر جنيهاً.
مادة 134
إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو سقوط الحق في إثبات صحتها، تشرع المحكمة في نظر موضوع الدعوى فوراً أو تحدد له أقرب جلسة.
المطلب الثاني | في الادعاء بالتزوير
مادة 135
يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بانها بخطه او بامضائه او بختمه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة.
مادة 136
إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة اقراره وتكون جميع المصاريف على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره او لم ينسبه إلى سواه.
مادة 137
اذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم او بصمة الاصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
مادة 138
إذا أنكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.
المطلب الثالث | في الادعاء بالتزوير
مادة 139
يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به. وبمجرد الادعاء بالتزوير يقوم قلم الكتاب بإخطار النيابة العمومية
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
مادة 140
على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها ان كانت تحت يده او صورتها المعلنة اليه، فان كانت الورقة تحت يد المحكمة او الكاتب وجب إيداعها قلم الكتاب.
مادة 141
اذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا احد المحضرين أو أحد رجال الادارة بتسلم تلك الورقة او بضبطها و إيداعها قلم الكتاب وإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن.
مادة 142
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
مادة 143
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 122.
مادة 144
يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المطلب السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك.
مادة 145
الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 142 يوقف صلاحية الورقة للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
مادة 146
إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيها.
ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه
مادة 147
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها
وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
مادة 148
يجوز للمحكمة، ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك
الفصل الثامن | في انقطاع الخصومة وسقوطها
مادة 149
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
مادة 150
إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذى توفى أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته او بناء على طلب الطرف الاخر.
مادة 151
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
مادة 152
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
مادة 153
تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة او زالت صفته بناء على طلب الطرف الاخر او بتكليف يعلن الى هذا الطرف.
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
مادة 154
لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي مات وكيله او انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشرة يوما التالية لانقضاء الوكالة الاولى.
مادة 155
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
مادة 156
لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
مادة 157
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.
ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.
ويكون تقديمه ضد جميع المدعين او المستأنفين والا كان غير مقبول، واذا قدمه أحـ الخصوم استفاد منه الباقون.
مادة 158
الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الايمان التي حلفوها على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها
مادة 159
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال.
ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط الالتماس نفسه، اما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الأحوال.
الفصل التاسع | في تنحي القضاة وردهم عن الحكم
مادة 160
على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الحالات التالية:
- إذا كانت له مصلحة في الدعوى أو فى دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها تماما.
- اذا كان هو او زوجته او احد اقاربه الى الدرجة الرابعة، أو من اعتاد مساكنته أو مؤاكلته طرفا في الخصومة أو في الدفاع
- اذا كانت له او لزوجته مع احد الخصوم أو احد وكلائه خصومة قائمة او عداوة شديدة أو علاقة مديونية
- اذا كان قد افتى او ترافع او أدى شهادة في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضيا في مراحل اخرى من الدعوى أو كان فيها خبيرا او محكما أو محققا.
- اذا كان وصيا لأحد الخصوم أو قيما عليه او وكيلا او مخدوما له، أو كان مديرا لمؤسسة او شركة ولو لم تكن معترفا بها او هيئة او جمعية او منشأة لها مصلحة في الدعوى.
و للقاضى فى غير الأحوال المذكورة، اذا توفرت اسباب خطيرة، أن يطلب من رئيس الدائرة اذنا بالتنحى، وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة عليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.
مادة 161
لكل واحد من الخصوم، في الأحوال التي يجب على القاضي التنحي فيها عن نظر الدعوى أن يطلب الرد بعريضة يبين فيها الأسباب وطرق الإثبات.
ويجب أن تودع العريضة الموقعة من الخصم أو وكيله قلم الكتاب قبل موعد الجلسة بيومين اذا كان طالب الرد عالما باسم القاضى حين وكل إليه النظر أو الحكم في الدعوى، وإذا لم يكن يعلم، فتودع العريضة فى الجلسة قبل البدء في نظر الدعوى أو بحثها.
ويترتب على طلب الرد وقف الدعوى.
مادة 162
يفصل رئيس المحكمة الابتدائية في الرد إذا كان المطلوب رده قاضيا في المحكمة.
وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا كان المطلوب، رده هو رئيس محكمة ابتدائية في دائرتها أو أحد أعضاء محكمة الاستئناف.
ويكون الفصل في الرد بقرار من غرفة المشورة بعد سماع القاضي المطلوب رده والبيانات التي قدمت، ويكون غير قابل للطعن.
مادة 163
الأمر الصادر بقبول الرد يجب أن يشمل اسم القاضي المعين بدلا ممن طلب رده.
ويرفض طلب الرد إذا لم يقدم بالشكل وفي الموعد المنصوص عليهما في المادة 161 ويجب أن يشتمل الأمر الذى يقرر عدم قبول طلب الرد أو رفضه على الحكم بالمصاريف والغرامة من خمسة إلى خمسين جنيها على الخصم أو الوكيل الذي تقدم بطلب الرد.
ويبلغ الأمر لقلم الكتاب والقاضي المردود والخصم.
مادة 164
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة او اذا اثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد.
الفصل العاشر | في الأحكام
الفرع الأول | في إصدار الأحكام
مادة 165
تطبق المحاكم الشرعية المدون فى هذا القانون، وأرجح الأقوال من مذهب الإمام ما عدا الاحوال التي ينص فيها قانون على أحكام شرعية خاصة فيجب اتباعها.
مادة 166
المداولة فى الأحكام تكون سرا بين القضاة مجتمعين.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.
ولا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او وكيله الا بحضور خصمه، ولا قبول أوراق او مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها
مادة 167
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء. وإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فإن الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم إلى أحد الرأيين الآخرين بعد أخذ الآراء مرة ثانية. ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، وإذا كان هناك مانع وجب أن يوقع القاضي المتغيب على مسودة الحكم.
مادة 168
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره الى جلسة اخرى بشرط ان تحددها ليكون الخصوم على علم بها واذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية وجب على المحكمة أن تصرح بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر.
مادة 169
يجب أن يتضمن الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطنهم، وحضورهم أو غيابهم، وأسماء وكلائهم إن وجدوا. كما يجب أن يذكر الحكم الطلبات والدفاعات والأدلة المقدمة من الخصوم ومراحل الدعوى، ثم تذكر أسباب الحكم ومنطوقه. ويترتب على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو نقص أو خطأ جسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أو عدم ذكر أسماء القضاة بطلان الحكم.
مادة 170
يجب أن تتضمن الأحكام الأسباب التي بنيت عليها، وإلا كانت باطلة. ومع ذلك، إذا كان الحكم صادرًا قبل الفصل في الموضوع لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات، يكتفى بإيضاح هذا الإجراء في منطوق الحكم إيضاحًا كافيًا مع تعيين الميعاد المحدد لإجرائه.
مادة 171
يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من القاضي الابتدائي أو من رئيس وأعضاء الهيئة في المنازعات التي يفصل فيها أكثر من قاضٍ، على أن تُبين المسودة تاريخ إيداعها. ويجب إيداع المسودة في غضون ثلاثين يومًا من النطق بالحكم.
مادة 172
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ بالملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم – الى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية – الاطلاع عليها.
مادة 173
يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الاصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في المدعونى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.
مادة 174
صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.
مادة 175
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الاولى.
مادة 176
إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه الى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها.
مادة 177
تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة دعوى ترفع بالطريقة المبينة في المواد 10، 11، و12.
مادة 178
للمحكمة الابتدائية أن تنص في منطوق حكمها على شمول الحكم بالنفاذ المعجل حسبما تستبينه من ظروف الدعوى.
اما الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الرضاعة او المسكن او الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه فتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وفي حالة الحكم بعزل ناظر وقف او ضم ناظر اليه يجب الحكم مؤقتا باقامة ناظر او ضم ناظر اخر الى ان يفصل في الخصومة نهائيا ويتقرر الناظر بالطريق الشرعي.
الفرع الثاني | في مصاريف الدعوى
مادة 179
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء في مصاريف الدعوى.
مادة 180
يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها: ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي.
مادة 181
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه او اذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة قـ الدعوى او بمضمون تلك المستندات.
مادة 182
اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
مادة 183
مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
مادة 184
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها.
مادة 185
يجوز لكل من الخصوم أن يعارض فى تقدير المصاريف الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة. وتحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ويحدد قلم الكتاب اليوم الذى تنظر فيه المعارض أمام المحكمة ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بخمسة أيام.
ويكون الحكم الصادر في هذه المعارضة نهائيا.
الفرع الثالث | في تصحيح الأحكام وتفسيرها
مادة 186
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة، سواء كانت كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم دون مرافعة. يقوم كاتب المحكمة بإجراء التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
مادة 187
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال
مادة 188
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض او ابهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
مادة 189
الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
مادة 190
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
الفصل الحادي عشر | في طرق الطعن في الأحكام
الفرع الأول | أحكام عامة
مادة 191
الطرق المقررة للطعن في الأحكام هي الاستئناف والتماس إعادة النظر، والنقض، وذلك بالوجه المبين قانونًا.
مادة 192
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته.
مادة 193
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
مادة 194
تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار. وتُجرى المواعيد في حق من أُعلن الحكم ومن أُعلن إليه.
مادة 195
يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار إذا كان مبينًا في ورقة إعلان الحكم.
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
ويوقف ميعاد الطعن إذا طرأ على المحكوم عليه سبب من أسباب انقطاع الخصومة، ولا يُزال الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته.
الفرع الثاني | في الاستئناف
مادة 196
ميعاد الاستئناف هو 30 يومًا. ويُعتبر الاستئناف مرفوعًا عند قيده في الجدول العام للاستئنافات. وبمجرد القيد يُفتح للدعوى الاستئنافية ملف وفقًا للنموذج الذي يحدده وزير العدل، ويُودع به أصل صحيفة الاستئناف وجميع الأوراق المتعلقة بهذا الاستئناف.
مادة 197
اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور او بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
مادة 198
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة ثانى درجة من أصل وصور بقدر عدد المستأنف ضدهم وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وموطن كل منهم وصفاتهم، على بيان الحكم المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف و طلبات المستأنف. وعلى المستأنف أداء الرسم بأكمله عند تقديم الصحيفة، وعندئذ يؤشر الموظف المختص على هامشها بما يفيد أداء الرسوم وتعرض الأوراق فورا على رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر الاستئناف وينبه على المستأنف بميعاد الجلسة المحددة.
ثم يقيد الاستئناف في الوقت ذاته في السجل العمومي للاستئنافات طبقا للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل، ويوقع المستأنف أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة، ويؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها، ويتولى قلم الكتاب فى اليوم ذاته ارسال نموذج الإعلان مرفقا به صورة صحيفة الاستئناف الى جهة الادارة او الى قلم المحضرين لاعلان المستأنف ضده ويصدر بتحديد نموذج الإعلان قرار من وزير العدل.
وإذا كان المستأنف قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسوم قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرة السابقة
مادة 199
استئناف الحكم الصادر في الموضوع يستتبع حتمًا استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في أقضية أخرى ما لم تكن قد قُبلت صراحة.
مادة 200
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، بناءً على طلب مثبت في صحيفة الاستئناف، أن تقضي بوقف النفاذ المعجل إذا رأت أن أسباب الطعن في الحكم ترجح إلغاءه، وكان يُخشى من أن ينجم عن التنفيذ ضرر جسيم.
مادة 201
لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية. وتقوم المحكمة من تلقاء نفسها بالحكم بعدم قبول الطلبات الجديدة.
يجوز للخصوم أن يقدموا أدلة جديدة لإثبات الدعاوى أو نفيها.
ولا يجوز إدخال من لم يكن خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، كما لا يجوز التدخل إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
مادة 202
يجرى على قضية الاستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام المحكمة الابتدائية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
مادة 203
يجوز عند الاقتضاء أن يجلس في محكمة الاستئناف أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو أحد وكلائها أو قضاتها. ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من هؤلاء.
الفرع الثالث | في التماس إعادة النظر
مادة 204
يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات الآتية:
- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي استند عليها الحكم أو قضى بتزويرها.
- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم متناقضًا بعضه مع بعض.
- إذا صدر الحكم غيابيًا بناءً على إعلان باطل.
- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة وقف أو على شخص من القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
مادة 205
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ فى الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على، شاهد الزور، أو اليوم التي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من المادة السابقة اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
ويعتبر الالتماس مرفوعا بقيده في السجل العمومي لالتماس إعادة النظر وبمجرد القيد يفتح للالتماس ملف طبقا للنموذج الذى يحدد بقرار من وزير العدل – يودع بـ يودع به اصل صحيفة الالتماس وجميع الاوراق المتعلقة بهذا الالتماس.
مادة 206
يُرفع التماس إعادة النظر بصحيفة تُودع في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم من أصل وصور بعدد الملتمس ضدهم. وتشتمل الصحيفة، إلى جانب البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وصفاتهم، على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وطلبات الملتمس.
على الملتمس أداء الرسوم بالكامل عند تقديم الصحيفة. بعد ذلك، يؤشر الموظف المختص على هامش الصحيفة بما يفيد أداء الرسوم، وتُعرض الأوراق فورًا على القاضي أو رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر الالتماس، ويُبلغ الملتمس بموعد الجلسة المحددة.
ثم يُقيد الالتماس في الوقت ذاته في السجل العام للالتماسات وفقًا للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل، ويوقع الملتمس أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة، ويؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها.
ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقًا بصورة من صحيفة الالتماس إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان الملتمس ضده. ويصدر بتحديد هذا النموذج قرار من وزير العدل.
إذا حصل الملتمس على قرار من الجهة المختصة بالإعفاء من الرسوم، يقوم هذا القرار مقام أداء الرسم عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة.
ويجوز أن تتألف المحكمة التي تنظر الالتماس من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
مادة 207
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ولكن يجوز لمحكمة الالتماس، بناءً على طلب مثبت في صحيفة الالتماس، أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان هناك خوف من أن تنجم عن تنفيذه أضرار جسيمة لا تعوض. ويكون حكم المحكمة في ذلك غير قابل للطعن، ويصدر بعد سماع الخصوم ذوي الشأن.
مادة 208
لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. وتفصل المحكمة أولًا في جواز قبول الالتماس بإعادة النظر، ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون الحاجة إلى إعلان جديد. ولكن يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا قدم الخصوم طلباتهم في الموضوع.
إذا حكم برفض الالتماس، يُحكم على الملتمس بغرامة أربعة جنيهات.
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس، وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس، لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.
الفرع الرابع | في الطعن بالنقض
مادة 209
تخضع الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، من حيث الطعن فيها بالنقض، للقواعد السارية المتعلقة بالطعن أمام المحكمة العليا الاتحادية في مواد الأحوال الشخصية.
الباب الثاني | في التنفيذ
مادة 210
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبريًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في القانون أو مأمورًا به في الحكم.
ولا يجوز التنفيذ إلا بناءً على صورة من الحكم أو محضر الصلح عليه الصيغة التنفيذية.
مادة 211
يحصل تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بمعرفة جهة الادارة، وهم ملزمون باجرائه بناء على طلب الخصم الذي يسلمهم الحكم الواجب التنفيذ. ويجوز أن يتم التنفيذ بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بناء على رغبة طالب التنفيذ. أما بيع العقار جبرا فلا يتم إلا بالإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 212
تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالطاعة أو الحفظ أو الفرقة بين الزوجين وتسليم الصغير ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهرا ولو ادى الى استعمال القوة ودخول المنازل. ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالات التعليمات التي تعطى من القاضي أو نائب القاضي الكائن بدائرته المحل الذي يحصل فيه التنفيذ.
مادة 213
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية في النفقات أو في اجرة الحضانة او الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المحكوم له أو محل التنفيذ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على عشرين يوما، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به او احضر کفیلا مقتدرا فانه يخلى سبيله، وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية.
مادة 214
إذا حصل إشكال يتعلق بمسألة شرعية عند تنفيذ حكم صادر من المحاكم الشرعية فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا اقتضى الحال ذلك يرفع ما كان منه متعلقا بالإجراءات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل التنفيذ. وما يكون متعلقا بأصل الدعوى يرفع الى المحكمة التي أصدرت الحكم.
وعلى المنوط بالتنفيذ عند حصول اشكال فى التنفيذ يتعلق بمسألة شرعية أن يحدد في محضره اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما الخصوم أمام المحكمة الشرعية لتفصل فيه، ويعلنهم بذلك ويرسل الأوراق إلى المحكمة فإن لم يحضر رافع الاشكال اعتبر الأشكال كأن لم يكن ونفذ الحكم ولا يقبل منه بعد ذلك إشكال وإن حضر فصلت المحكمة في الأشكال وصار حكمها نهائيا لا يقبل اى وجه من وجوه الطعن
الباب الثالث | أحكام عامة في الإعلانات وحساب المواعيد
مادة 215
يجب أن يحتوي كل إعلان على البيانات التالية:
- أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- ب. اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله إذا كان يعمل لغيره.
- ج. اسم الموظف الذي قام بتسليم الإعلان ووظيفته.
- د. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. وفي حالة عدم معرفة موطنه وقت الإعلان، يُذكر آخر موطن له.
- هـ. اسم الشخص الذي تم تسليم صورة الورقة إليه، وتوقيعه أو بصمة إصبعه على الأصل، أو إثبات امتناعه عن الاستلام وسببه.
- و. توقيع الموظف الذي قام بتسليم الإعلان على كل من الأصل والصورة.
وتتم الاعلانات بواسطة المحضر أو جهة الإدارة او الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل.
مادة 216
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه او في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك
مادة 217
إذا لم يجد الموظف الذي يتولى الإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، يجب عليه تسليم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو إلى أحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه. وإذا لم يكن أحدهم حاضرًا أو امتنعوا عن الاستلام، أو إذا تبين أن الشخص عديم الأهلية، يتم تسليم الورقة إلى قسم الشرطة، أو إلى المختار، أو شيخ القبيلة التي يقع موطن الشخص في دائرتها. وعلى الموظف الذي يتولى الإعلان، في غضون 24 ساعة، أن يرسل إلى المعلن إليه كتابًا بالبريد المسجل إلى موطنه الأصلي، يخبره فيه أن صورة الورقة تم تسليمها إلى البوليس أو المختار أو شيخ القبيلة.
يجب أن يتضمن أصل الإعلان وصورته التفاصيل المتعلقة بهذا التسليم.
مادة 218
فيما عدا ما تم النص عليه في القوانين الخاصة، يتم تسليم صورة الإعلان على الوجه التالي:
- ما يتعلق بالحكومة الاتحادية: تسلم للوزراء أو مديري المصالح الاتحادية المختصة أو من يقوم مقامهم.
- ما يتعلق بالخاصة الملكية: تسلم إلى ناظرها.
- ما يتعلق بالولايات: تسلم إلى الوالي أو النظار أو المتصرفين أو من يقوم مقامهم.
- ما يتعلق بالأشخاص العامة: تسلم للنائب عنها قانونًا.
- ما يتعلق بالشركات التجارية: تسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير. وإذا لم يكن للشركة مركز، يتم التسليم لأحد هؤلاء شخصيًا أو في موطنه.
- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة لمركز إدارتها للنائب عنها بموجب عقد إنشائها أو نظامها. وإذا لم يكن لها مركز، يتم التسليم للنائب عنها شخصيًا أو في موطنه.
- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في ليبيا: تسلم إلى الفرع أو الوكيل.
- فيما يتعلق برجال الجيش أو من في حكمهم: تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها المعلن إليه.
- فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم إلى مأمور السجن.
- فيما يتعلق بفقدان الأهلية أو نقصها: تسلم إلى القيم أو الوصي.
- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين بها: تسلم للربان.
- فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم للنيابة، وعلى النيابة إرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، يجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في ليبيا أو في الخارج، وتسلم صورتها إلى النيابة.
إذا امتنع الشخص المعلن له أو من ينوب عنه عن تسلم صورة الورقة أو التوقيع على أصلها بالاستلام، يقوم الموظف المكلف بالإعلان بإثبات ذلك في الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى النيابة.
مادة 219
يجب على الشخص الذي استلم صورة من الأوراق المعلنة أن يوقع على الأصل بخطه أو ختمه أو بصمة إصبعه بما يفيد التسلم. وإذا امتنع عن التوقيع، يتوجب على الموظف الذي يتولى الإعلان أن يبين ذلك في الأصل والصورة.
يجب على الموظف القائم بالإعلان إعادة الأصل إلى المحكمة بعد إتمام الإجراءات، ولا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا أو بعد الساعة السابعة مساءً، ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي أو رئيس المحكمة.
مادة 220
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور او بالسنين فلا يحسب يحسب منه التكليف بالحضور او التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر يوم القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 221
إذا عين القانون ميعادا للحضور أو لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه. وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.
ويكون ميعاد المسافة عشرين يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود وللساكنين في الدواخل. وللقاضي بناء على طلب من ذوى الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.
مادة 222
مواعيد المسافة للأشخاص الذين يكون موطنهم في الخارج هي:
- 30 يومًا للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
- 60 يومًا لبلاد أوروبا.
- 150 يومًا للبلاد الأخرى.
ويجوز بأمر من رئيس المحكمة تقليص هذه المواعيد تبعًا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
ولا يُعمل بهذه المواعيد إذا تم الإعلان لشخصه أثناء وجوده في ليبيا، ويجوز للقاضي أو لرئيس المحكمة أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو اعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز الميعاد الذي كان يستحقه لو أُعلن في موطنه بالخارج.
مادة 223
تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
الباب الرابع | في تحقيق الوفاة والوراثة
مادة 224
على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلبا بذلك الى القاضى المختص، ويكون الطلب مشتملا على بيان تاريخ الوفاة وموطن إقامة المتوفى وقتها واسماء الورثة وموطنهم ومحل عقارات التركة.
مادة 225
للقاضي أن يطلب من جهة الادارة التحري عما ذكر في المادة السابقة من المختار أو شيخ القبيلة الذي يقع المواطن في دائرته أو من يقوم مقامه ومن أهل قرابة المتوفى ويجب أن تكون التحريات ممضاة ممن ذكروا ومصدقا على الإمضاءات من جهة الإدارة.
مادة 226
إذا رأى القاضي أن التحريات غير كافية أو فيها مخالفة للحقيقة جاز له أن يباشر التحقيق بنفسه.
مادة 227
على الطالب بعد اتمام التحريات أن يعلن بقية الورثة للحضور أمام القاضي في الميعاد الذي يحدده لذلك.
فاذا حضروا جميعا او حضر البعض واجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلا وجب على القاضي تحقيق الوراثة بشهادة من يثق به ومطابقة التحريات المذكورة.
وإذا أجاب من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى.
مادة 228
إذا كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أو غائب، يقوم وصيه أو قيمه أو وكيله مقامه.
مادة 229
يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين.
الباب الخامس | في التوثيق
مادة 230
يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه:
- أ. توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين او لغيرهم ليبيين كانوا او اجانب. ويراعى بالنسبة لغير المسلمين من الأجانب استئذان نظارة العدل المختصة قبل إجراء التوثيق. ويجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج واقرارات الطلاق أحد الأئمة، بشرط أن يكون حالفا اليمين القانونية أمام ناظر العدل أن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.
- ب. توثيق المحررات المدنية والتجارية.
- ج. توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكافة المحررات.
مادة 231
لا يجوز لمن يتولى التوثيق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيًا أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة. ويطبق هذا الحكم أيضًا على التصديق على التوقيعات.
مادة 232
تنظم إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ والدفاتر الخاصة بها، والرسوم المتعلقة بذلك بقرار من وزير العدل.