مرسوم ملكي لسنة 1958 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 مارس 1958
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
-
19580323-DECREE-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1958 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
للحكومة الاتحادية أن تنفق المبالغ المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم في كل شهر من شهور السنة المالية ابتداءً من أول أبريل سنة 1958. وهذه المبالغ جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1958/1957.
المادة 2
تدفع إلى المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار المبالغ التي تؤديها لهذا الغرض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وفقاً للاتفاقية المالية الملحقة بالمعاهدة الليبية البريطانية. كما تدفع إلى المؤسسة المذكورة المبالغ التي تؤديها الحكومات الأخرى إلى الحكومة الليبية لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسي للمؤسسة.
المادة 3
تدفع إلى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية المبالغ التي تضعها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحت تصرف حكومة ليبيا، وفقاً للخطابات المتبادلة في 9 سبتمبر 1954، الملحقة بالاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات التاريخ.
المادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول أبريل 1958.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- إسماعيل بن لامين – وزير المالية
- صدر بقصر دار السلام في: الثاني من رمضان سنة 1377 هـ
- الموافق: 23 مارس سنة 1958م
ملحق الاعتمادات المالية لعام 1958/1957 بما في ذلك الاعتمادات الإضافية
الباب | ج.ل | المبلغ المخول إنفاقه ½ ج.ل | |
1 | الخاصة الملكية | 170,000 | 14,166 |
2 | رئيس الوزراء | 160,874 | 13,406 |
3 | المواصلات | 750,196 | 62,516 |
4 | الدفاع | 708,664 | 59,055 |
5 | الاقتصاد الوطني | 78,594 | 6,550 |
6 | المعارف | 274,015 | 22,834 |
7 | المالية | 752,226 | 62,685 |
8 | الخارجية | 260,000 | 21,666 |
9 | الصحة | 105,400 | 8,783 |
10 | العدل | 47,195 | 3,933 |
11 | وزارة الدولة | 4,936 | 411 |
12 | المراجع العام | 15,400 | 1,283 |
13 | المحكمة العليا | 44,000 | 3,666 |
14 | مجلس الأمة | 126,204 | 10,517 |
15 | مخصصات ولاية برقة (أ) مخصصات عادية | 1,614,000 | 134,500 |
16 | مخصصات ولاية طرابلس (أ) مخصصات عادية | 1,766,000 | 147,166 |
17 | مخصصات ولاية فزان (أ) مخصصات عادية | 389,500 | 32,458 |