مرسوم ملكي لسنة 1956 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
المرسوم الملكي لسنة 1956 ينظم معهد السيد محمد بن علي السنوسي في ليبيا، يهدف لحفظ الشريعة الإسلامية واللغة العربية، ويشمل أقسامًا تعليمية ويُديرُه مجلس أعلى
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 36 بند 38 و 38 بند 23 و 64 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1952 بشأن التعليم العام.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو ات:
مادة 1
معهد السيد محمد بن علي السنوسي الديني هو المعهد الديني الأكبر والغرض منه:
- القيام على حفظ الشريعة الغراء بأصولها وفروعها واللغة العربية وخدمة الشؤون الدينية الإسلامية بصفة عامة.
- تخرج علماء يوكل إليهم نشر الثقافة الإسلامية ورعايتها وأعمال الوعظ والإرشاد وتولي الوظائف والأعمال التي يحددها المجلس الأعلى للمعهد.
مادة 2
يشتمل المعهد على:
- تحفيظ القرآن.
- التعليم الديني قسم الوعظ والإرشاد.
- المراحل والأقسام التي تحدد بلائحة تصدر بمرسوم خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون.
مادة 3
معهد السيد محمد بن علي السنوسي معد لقبول الطلبة المسلمين أيا كانت جنسيتهم في حدود نظامه العام وظروفه وإمكانياته.
مادة 4
يكون لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي شخصية معنوية ليبية الجنس مستقلة، ويكون له الأهلية القانونية للمقاضاة وقبول التبرعات التي تصل إليه من طريق الوقف والهبات والوصايا وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه المعهد. وشيخ المعهد هو الذي يمثله في جميع شؤونه أمام جميع الجهات.
مادة 5
شيخ معهد المغفور له السيد محمد بن علي السنوسي هو الإمام الأكبر لرجال الدين والمشرف على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى أهل العلم وحفظ القرآن الشريف سواء كانوا منتمين إلى المعهد أم غير منتمين إليه. وهو المنفذ الفعلي لجميع ما يصدر في شأن المعهد في حدود القانون والأنظمة التي توضع لذلك.
مادة 6
يكون تعيين شيخ المعهد وإعفاؤه من منصبه بأمر ملكي ويختار شيخ المعهد من بين جماعة كبار العلماء أو ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية:
- ألا تقل سنه عن أربعين سنة.
- أن يكون معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
- أن يكون حائزا للشهادة العالمية المعترف بها رسميا منذ عشر سنوات على الأقل.
- أن يكون قد مارس التدريس بالمعاهد الدينية أو شغل منصب الإفتاء أو عضوية المحكمة العليا لمدة خمس سنوات على الأقل. ويجوز في خلال السنوات الخمس الأولى من صدور هذا القانون التجاوز عن شرط المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 7
يكون للمعهد وكيل يختار من بين كبار العلماء أو ممن يعرفون بالورع والتقوى في ماضيهم وحاضرهم من رجال الدين، ويكون تعيينه وإعفاؤه من منصبه بأمر ملكي. ويعاون الوكيل الشيخ ويقوم مقامه في جميع اختصاصاته عند غيابه.
مادة 8
ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي”، ويؤلف على الوجه التالي:
- شيخ المعهد – رئيسا.
- وكيل المعهد، ويرأس المجلس عند غياب الرئيس.
- مدير الأوقاف السنوسية أو من ينيبه عنه بموافقة رئيس المجلس.
- ممثل لوزير المعارف بالاتفاق مع رئيس المجلس.
- ممثل لوزير المالية بالاتفاق مع رئيس المجلس.
- رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.
- اثنان من جماعة كبار العلماء يعينان بأمر ملكي لمدة سنتين.
- اثنان ممن لهم خبرة بشؤون التعليم يعينان بأمر ملكي لمدة سنتين.
ويحدد المجلس إجراءاته ونصاب الحضور فيه، على أن يشترط حضور الأعضاء المنتدبين من الوزارات المختصة إذا كان في جدول الأعمال ما يتعلق بها. ويشترط في أعضاء المجلس الأعلى للمعهد أن يكونوا مسلمين حائزين للصفات الملائمة لحالة المعهد وأغراضه ولطبيعة العمل في الشؤون الدينية. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به في الأمور المعروضة عليه، ولكن دون أن يكون له صوت في المداولات.
مادة 9
يختص المجلس الأعلى بما يأتي:
- إعداد مشروع الميزانية.
- النظر في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية وخطط الدراسة والمناهج والامتحانات واختيار الكتب التي تدرس في كل المواد والنظم التعليمية والفنية المتعلقة بالمعهد والتأكد من سلامة العمل في هذه الأمور وذلك كله في حدود القانون.
- النظر في تقرير مراحل الدراسة من ابتدائية وثانوية وعالية ومدد كل منها وتقرير إنشاء أقسام المعهد والشهادات والدرجات العلمية والإشراف على تنفيذ ما يصدر في هذه الشؤون.
- وضع اللوائح المالية مع مراعاة أحكام المادة 12 وكذلك اللوائح الداخلية والإدارية اللازمة للمعهد بأقسامه والإشراف على تنفيذها.
- وضع النظم المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وموظفيه والوعاظ ومرتباتهم وإجازاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بها، على أن يصدر بها لائحة بمرسوم.
- تحديد عدد الطلبة في كل قسم من أقسام المعهد والشروط اللازمة لقبولهم.
- تحديد بدء الدراسة ونهايتها في أقسام المعهد وفروعه، وكذلك الأيام التي يجوز لشيخ المعهد أن يقرر فيها مسامحة الطلبة في المناسبات الدينية بالإضافة إلى الأعياد والعطلات الرسمية، والأحوال التي يجوز فيها تعطيل الدراسة بقرار من شيخ المعهد ومن الجهات المختصة.
- قبول الوصايا والتبرعات والأوقاف وغيرها.
- النظر في مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بأي شأن من شؤون المعهد.
- النظر في ما يعهد به إليه هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح، وفيما يعرضه عليه شيخ المعهد، وفي كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من الشؤون الدينية والمسائل الخاصة بالمعهد وفروعه.
- تقرير الدرجات العلمية ومنحها لمن هم أهل لها.
مادة 10
تكون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي مستقلة وتصدر بقانون وكذلك حسابها الختامي.
مادة 11
تكون إيرادات المعهد مما يأتي:
- ريع الأوقاف المرصودة عليه.
- ما يخصص للمعهد في الميزانية العامة الاتحادية.
- وفر ميزانية المعهد السابقة.
- الإيرادات المتنوعة من الإعانات والهبات والوصايا وغيرها.
مادة 12
يتبع في ميزانية المعهد وحساباته القواعد والتعليمات التي تجرى عليها ميزانية الحكومة وحساباتها، وتكون خاضعة للمراجعة العامة لحسابات الحكومة وإشرافها. وتتبع في إدارة أموال المعهد وحفظها القواعد المقررة لمصالح الحكومة في هذا الشأن.
مادة 13
يكون بالمعهد هيئة تسمى “هيئة كبار العلماء” يصدر بإنشائها وتنظيمها لائحة يصدرها الملك بموافقة المجلس الأعلى.
مادة 14
يستمر المعهد في إدارته وأعماله على نظامه الحالي إلى أن يستكمل نظمه المقررة في هذا القانون.
مادة 15
يضع المجلس الأعلى للمعهد ما يراه من الأنظمة الوقتية خلال فترة تنظيم المعهد وهي سنتان يستكمل المعهد في خلالها الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 16
يستبعد معهد محمد بن علي السنوسي من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1952 الخاص بالتعليم العام.
مادة 17
على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والمعارف والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر السلام في: 14 جماد أول سنة 1375 هـ
- الموافق: 27 ديسمبر سنة 1955
- بأمر الملك – إدريس
- علي الساحلي – رئيس مجلس الوزراء
- مصطفى بن حليم – وزير العدل
- عبد الرحمن القلهود – وزير المعارف
- عبد السلام بسيكري – وزير المالية