مرسوم ملكي لسنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
وعلى الأمر الملكي الخاص بتعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
لكل طالب ليبي يتخرج من الكليات العسكرية التي يعينها وزير الدفاع وبالشروط التي يحددها بموافقة مجلس الوزراء، الحق في أن يمنح رتبة ملازم ثانٍ في الجيش الليبي على أن يمنح رتبة الملازم الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمله في الجيش الليبي.
المادة 2
يعمل بهذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ صدوره ولمدة ثلاث سنوات من ذلك التاريخ. على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 3
يعمل بهذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ صدوره ولمدة ثلاث سنوات من ذلك التاريخ.