أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1955 بسريان قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه

نشر في

مرسوم ملكي لسنة 1955 بسريان قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه

المحتويات

الجزء الأول

المادة 1 

“حذفت”.

المادة 2

موطن الانتخاب 

موطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها إقامة عادية أو موطنه الأصلي الذي تقيم فيه عائلته داخل ولايته.

المادة 3  “معدلة”

شروط الناخب

لكل ليبي من الذكور أتم الحادية والعشرين سنة من عمره بالتقويم الميلادي حق التصويت ما لم يكن:

  • أ. مجنونا أو معتوها.
  • ب. سبق إشهار إفلاسه ولم تمض أربع سنوات على إشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قبل ذلك.
  • ج. معتقلا لقضاء مدة محكوم عليه بها.
  • د. منتظما في سلك الجيش الليبي أو قوات البوليس.

المادة 4 “معدلة”

شروط المرشحين لعضوية مجلس النواب

مع مراعاة أحكام المادتين 5 و23 من هذا القانون يكون لكل شخص من الذكور الحق في الترشيح لعضوية مجلس النواب إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أ. أن يكون مدرجا في جدول الانتخاب.
  • ب. أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره بالتقويم الميلادي.
  • ج. ألا يكون قد حكم عليه لمدة ستة أشهر أو أكثر أو حكم عليه في أية جريمة انتخابية وذلك ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات على الأقل.
  • د. أن يكون ملما بقراءة اللغة العربية وكتابتها.

“1” الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة العدد 3 السنة الأولى الصادر في 6 نوفمبر 1951.
“2” الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة العدد 10 السنة الأولى الصادر في 22 نوفمبر 1951.

المادة 5

عدم جواز نيابة أعضاء البيت المالك

لا يجوز أن ينتخب أعضاء البيت المالك نوابا.

المادة 6 “معدلة”

يكون عدد النواب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة أو كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه، بشرط ألا يقل عدد نواب كل ولاية عن خمسة.

المادة 7

نظام الانتخاب

  1. تقسم الولايات الليبية على حسب ما تقتضي الضرورة إلى مناطق انتخاب للمدن، ومناطق انتخاب ريفية.
  2. تجزأ على حسب الضرورة المناطق المذكورة إلى دوائر انتخابية أو إلى وحدات قبلية انتخابية بحيث تشتمل كل دائرة أو وحدة على عدد من السكان يقرب بقدر الإمكان من عشرين ألفًا. على أن يكون لوزير العدل بالنسبة لولاية فزان أن يحدد مناطق انتخابها بخمس بدون أن يتقيد بالعدد المعين في هذه الفقرة.
  3. يجوز أن يقسم من أجل التصويت كل من الدوائر الانتخابية أو الوحدات الانتخابية المذكورة إلى مراكز اقتراع، يقام في كل مركز اقتراع نقطة اقتراع، ولا يجوز أن يشتمل مركز اقتراع على أكثر من 3500 ناخب.

المادة 8

المناطق الانتخابية للمدن وللدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع

  1. على وزير العدل للحكومة الاتحادية أن يبين بإعلان عام أسماء وحدود المناطق الانتخابية في المدن والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع لليبيا مسترشدا في ذلك برأي الولايات. ولوزير العدل المذكور إذا اقتضت الحالة أن يجعل حروفًا مميزة للدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع. 
  2. مع مراعاة نصوص المادتين 57 و61 من هذا القانون، لا يطبق على الانتخابات في دوائر الانتخابات الريفية أحكام الجزء الأول والثاني والثالث من هذا القانون.

المادة 9

تعيين مراقب الانتخابات

  1. يعين وزير العدل للحكومة الاتحادية مراقبًا عامًا للانتخابات، وللوزير السلطة في إصدار الأوامر التي بتنسبها إلى جميع الموظفين الذين يتولون أعمال الانتخاب لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذًا وافيًا، كما أن له أن يتولى بنفسه أو بواسطة من يفوضه تحليف الأيمان التي يستلزمها هذا القانون.
  2. على المراقب أن يقوم بالإدارة والمراقبة العامة على السير الإداري لانتخابات مجلس النواب، وأن يبث بين جميع الموظفين القائمين بأعمال الانتخاب روح الإنصاف والنزاهة والعمل بحسب أحكام هذا القانون.

المادة 10

تعيين مراقبي الولايات

على وزير العدل بعد أخذ رأي المراقب العام أن يعين مراقبين في الولايات، ليقوموا مقام المراقب العام عند الضرورة في كل من ولايات ليبيا الثلاث، وليعاونوه في مباشرة أعماله.

المادة 11

تعيين مأمور التسجيل ومأمور الانتخاب

  1. على وزير العدل أن يعين بالاسم أو بالوظيفة العدد المطلوب من الموظفين للعمل كمأموري تسجيل ومأموري انتخاب لكل منطقة انتخابية في المدن.
  2. لوزير العدل أن يلغي في أي وقت كل تعيين حصل منه بمقتضى الفقرة “1” من هذه المادة.

المادة 12

تعيين مساعدين لمأموري التسجيل ومأموري الانتخاب

للمراقب العام أن يعين من يلزم من الأشخاص لمساعدة مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب في إنجاز أعمالهم.

المادة 13

تسجيل الناخبين

  1. على وزير العدل حالما يمكن، بعد إعلان مناطق الانتخاب في المدن والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع لليبيا بموجب المادة 8 من هذا القانون، أن ينشر إعلانًا عموميًا في كل من ولايات ليبيا الثلاث يدعو فيه كل من توفرت فيه شروط الناخب في أية منطقة من مناطق انتخاب المدن ويرغب في إدراج اسمه في سجل انتخاب المنطقة أن يقدم طلبًا بذلك إلى مأمور التسجيل في مركز الاقتراع الذي يقيم فيه بحيث يصل الطلب إلى المأمور المذكور في خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ نشر الإعلان العمومي المذكور، وعلى المأمور أن يعطي مقدم الطلب إيصالًا بذلك.
  2. يحرر الطلب بالشكل المبين في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون ويوقع عليه الطالب أو يضع عليه علامة إن كان عاجزًا عن الكتابة في حضور شخص قادر على القراءة والكتابة باللغة العربية لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ويوقع على الطلب كشهادة على توقيع الطالب أو على علامته.
  3. فور انقضاء المدة المعينة في الفقرة “1” من هذه المادة وفي خلال أسبوع واحد بعد انتهاء المدة المذكورة، يجب على مأمور التسجيل لكل مركز اقتراع أن يحضر سجلًا انتخابيًا مستقلا لكل مركز اقتراع بالشكل الذي يقرره المراقب العام.
  4. على مأمور التسجيل أن يدرج في السجل المذكور اسم كل شخص مستحق مقيم عادة في مركزه الاقتراعي يكون قد تلقى منه طلبًا محررًا طبقًا لنص الفقرة “2” من هذه المادة، وله أن يدرج أيضًا في السجل اسم كل شخص آخر مقيم عادة في مركزه الاقتراعي يبدو لمأمور التسجيل أنه أهل لإدراج اسمه وإن لم يكن قد قدم طلبًا كما ذكر على أن يقوم بما يستنسب من التحريات للتأكد من أهلية ذلك الشخص الذي أهمل تقديم الطلب المقرر.
  5. لا يجوز أن يسجل الشخص في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو في أكثر من مركز اقتراع واحد في الدائرة.

المادة 14

إتمام السجلات

  1. بعد الفراغ من تحضير السجل على مأمور التسجيل أن يعرض السجل المذكور أو نسخًا منه في مكتب أو أكثر من مكاتب الحكومة في المنطقة.
  2. على مأمور التسجيل بعد ذلك أن ينشر إعلانًا يعلق في مكان بارز في دوائر الحكومة وغيرها في مركزه الاقتراعي يبلغ فيه العموم عن وجود السجل المذكور أو نسخ منه في الأماكن المبينة بالفقرة “1” من هذه المادة، وأنها معروضة للاطلاع عليها، وأنه يحق لأي شخص ذكر اسمه في السجل أن يعترض على إدراج اسمه أو اسم أي شخص آخر في هذا السجل، ويكون الاعتراض طبقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ولمن أهمل إدراج اسمه في السجل بعد أن يكون قد قدم طلبًا ولديه إيصال بذلك الحق في أن يطالب بإلحاق اسمه.

المادة 15 

الاعتراضات

تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 14 كتابة، بحيث تصل إلى مأمور التسجيل في ميعاد لا يتأخر عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان العمومي بموجب المادة 15 ” 2 “.

المادة 16 

إثبات صحة الاعتراض

  1. إذا حصل اعتراض على إدراج اسم في السجل، وجب على مأمور التسجيل أن يكلف المعترض بتقديم دليل أولي يثبت مبدئياً أسباب الاعتراض.
  2. إذا قدم الدليل الأول المنوه عنه في الفقرة السابقة، وجب على مأمور التسجيل أن يطلب إثبات مؤهلات الشخص المعترض على إدراج اسمه في السجل، وله من أجل ذلك أن يقوم بما يلزم من التحريات.
  3. إذا لم تثبت مؤهلات الشخص المعترض عليه، وجب شطب اسمه من السجل، وإذا ثبتت مؤهلاته، استبقى اسمه فيه.
  4. “معدلة” يكون البت في الاعتراضات في الحالات اختصاص لجنة يؤلفها وزير العدل من ثلاثة أعضاء : مأمور التسجيل، وقاض واحد اعيان المركز الاقتراعى . و في حالة حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة يؤخذ برأي الأغلبية . ويتم الفصل في الاعتراضات المذكورة خلال أسبوع من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمها.
  5. توضيحا للفقرة الرابعة يقصد بكلمة “قاض” قاضي من قضاة المحكمة المدنية او المحكمة الجنائية او محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحاكم الشرعية أو رئيس المحكمة الأهلية أو أحد اعضائها.

المادة 17 

التصديق على صحة السجل

فور إتمام السجل بمقتضى المادة 13، يجب على مأمور التسجيل أن يدون بظاهر السجل شهادته المتضمنة أنه قد أفرغ أقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحاً حاوياً لجميع أسماء الناخبين في مركزه الاقتراعي.

المادة 18 

تعديل السجلات السنوي

  • أ. على وزير العدل، في اليوم الأول أو قبل اليوم الأول من يناير من كل سنة تالية للسنة التي صودق فيها أولاً بموجب هذا القانون على صحة السجل، أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة أو أكثر من الجرائد الأخرى، إعلاناً يكلف فيه المذكورين فيما يلي أن يقدموا طلب التسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها الطالب بحيث تصل إلى المأمور المذكور في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان المتقدم ذكره:
  1. الشخص الذي له الحق بأن يدرج اسمه في السجل، وهو في الواقع لم يدرج اسمه في أي سجل.
  2. الشخص المدرج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقتراعي آخر بسبب تغيير موطنه.
  • ب. تسري نصوص المادتين 15 و16 من هذا القانون بعد التعديل اللازم على جميع طلبات التسجيل أو طلبات تغيير التسجيل بمقتضى هذه المادة.
  • ج. يجب على مأمور التسجيل للانتخابات في أي دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم أي شخص يثبت له أنه متوفى أو أنه غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من هذا القانون.

المادة 19 

التصديقات على صحة سجلات الانتخابات المعدلة

  • يجب على مأمور التسجيل – حالما يمكن – بعد إتمام إجراء التعديل السنوي لسجلات الانتخاب، أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه قد أفرغ أقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحاً يتضمن جميع أسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.

الجزء الثاني | إصدار أوامر الانتخاب وتسمية المرشحين

المادة 20 

عدد النواب لكل دائرة

كل دائرة انتخابية تنتخب نائباً واحداً لمجلس النواب.

المادة 21 

إصدار أوامر الانتخاب

  1. لأغراض كل انتخاب عام لأعضاء مجلس النواب، ولأغراض انتخاب الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، على وزير العدل أن يصدر الأوامر الضرورية إلى مأموري الانتخاب في مناطق المدن الانتخابية المطلوب انتخاب نواب عنها.
  2. يجب أن يكون الأمر المذكور بقدر الإمكان بالشكل المبين في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
  3. يجب على مأمور الانتخاب عند استلامه الأمر المذكور أن يبادر إلى مباشرة عملية الانتخاب بالكيفية المبينة فيما بعد في هذا القانون.

المادة 22 

الإعلان عن زمان ومكان الانتخاب

يجب عند صدور أمر الانتخاب على مأمور الانتخاب أن يذيع ذلك بواسطة إعلان يعلق في مكان بارز في جميع دوائر الحكومة في منطقة المدينة الانتخابية التي يتناولها أمر الانتخاب، وعليه كذلك أن يذيع يوم ومكان تسمية المرشحين للانتخاب قبل التسمية بعشرة أيام كاملة على الأقل.

المادة 23 

أوراق تسمية المرشحين

  1. مراعاة نصوص المادة، يجوز أن يرشح عن أي دائرة انتخابية، أي شخص يملك المؤهلات المبينة في المادة 4 وله حق الانتخاب في تلك الدائرة ويريد ممارسة حقه، كما أنه يجوز للناخب المسجل في أي منطقة انتخابية في المدن أن يكون مرشحاً في أي دائرة انتخابية في تلك المنطقة أو في أي دائرة انتخابية أصله منها في منطقة أخرى داخل الولاية المسجل بها.
  2. لا يجوز أن يرشح الشخص عن أكثر من دائرة واحدة.
  3. ينبغي أن تتحقق تسمية كل مرشح للانتخاب بورقة تسمى ورقة الترشيح التي تؤخذ من مأمور الانتخاب عند طلبها من مكتبه، ويجب التوقيع عليها من شخصين، هما المقترح والمزكي، كما يجب التوقيع عليها من أربعة أشخاص آخرين على الأقل من الناخبين المسجلين في سجل الانتخاب للدائرة الانتخابية المرشح عنها الشخص المذكور، ولا يجوز لأي شخص أن يوقع على ورقة ترشيح واحدة لأكثر من مرشح واحد، ويدون المرشح موافقته على ترشيح نفسه في ورقة الترشيح التي تحرر بالشكل المبين في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون.
  4. على المرشح عند تسميته أن يسلم بياناً إلى مأمور الانتخاب يبين فيه أنه يملك المؤهلات المطلوبة لانتخابه كنائب في مجلس النواب، ويحرر البيان بحسب الشكل المبين في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون. وإذا لم يسلم البيان إلى مأمور دائرة انتخابه يعتبر الترشيح باطلاً.

المادة 24 

الإجراءات التي تتبع يوم الترشيح

  1. يجب على مأمور الانتخاب أن يذيع بواسطة نشر إعلان في مكان بارز في جميع دوائر الحكومة في منطقة المدينة الانتخابية عن الزمان والمكان اللذين تسلم إليه فيهما أوراق الترشيح، وأن يحضر بنفسه في الزمان والمكان المذكورين لاستلام أوراق الترشيح والبيان بمؤهلات المرشح.
  2. تسلم المستندات المنوه عنها آنفاً إلى مأمور الانتخاب في الزمان والمكان المشار إليهما في الفقرة “1” من هذه المادة، من قبل المرشح أو من قبل الشخص الذي رشحه أو زكاه، وإذا لم تسلم في الزمان والمكان المعينين تعتبر باطلة وملغاة.
  3. على مأمور الانتخاب أن يعلق فوراً نسخة من ورقة الترشيح في موقع بارز خارج مكان الترشيح.

المادة 25 

التأمينات الواجب دفعها من قبل المرشحين

  1. “معدلة” يجب على المرشح أو من ينوب عنه أن يودع لدى مأمور الانتخاب ما بين تاريخ صدور أمر الانتخاب ووقت تسمية المرشحين تأميناً قدره “100” جنيه، فإذا لم يحصل الإيداع في الميعاد المذكور لا تقبل أوراق الترشيح.
  2. يجب على مأمور الانتخاب أن يعطي فور استلام التأمين إيصالاً بالمبلغ، وأن يدفعه بدوره إلى الخزينة.

المادة 26 

رد التأمين

  • التأمين المدفوع إلى مأمور الانتخاب يجب أن يرد إلى المرشح أو إلى الشخص الذي دفعه بالنيابة عن المرشح في أي من الحالات الآتية:
    1. إذا لم تحصل تسمية المرشح.
    2. إذا انسحب المرشح من الترشيح ضمن الميعاد المحدد.
    3. إذا مات المرشح، وفي هذه الحالة يرد إلى ممثله الشرعي إن كان هو الذي دفعه، أما إذا دفعه شخص آخر بالنيابة عنه فيرد إلى هذا الشخص.

المادة 27

سقوط التأمين

إذا لم يُنتخب المرشح الذي دفع التأمين المطلوب أو دفع عنه، وكان مجموع الأصوات التي أُعطيت له لا يزيد عن ثمن “1/8” مجموع الأصوات المعطاة في دائرة انتخابه، سقط التأمين الذي دفعه وأضيف إلى الخزانة العامة.

المادة 28

رد التأمين إلى المرشح المنتخب

  1. إذا فاز المرشح وانتُخب نائباً، يُرد التأمين له أو لمن دفعه بالنيابة عنه بعد أن يؤدي النائب القسم المقرر كعضو في مجلس النواب.
  2. إذا لم يفز المرشح في الانتخاب ولكنه نال أكثر من ثمن “⅛” مجموع أصوات الناخبين، يُرد التأمين إليه أو إلى من دفعه بالنيابة عنه حالما يمكن بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة 29

الاعتراض على أوراق الترشيح

  1. يجوز تقديم الاعتراض في ظرف ثمانٍ وأربعين ساعة من ظهر يوم الترشيح على ترشيح الشخص للنيابة في الدائرة الانتخابية، من قبل أي شخص مسجل كناخب في تلك الدائرة بناءً على الأسباب الآتية أو أي منها:
    • أ. كون وصف المرشح غير كافٍ لمعرفة هويته.
    • ب. كون ورقة الترشيح غير منطبقة على نصوص هذا القانون أو أنها لم تُسلم طبقاً لتلك النصوص.
    • ج. إذا تبين من محتويات ورقة الترشيح أن المرشح غير أهل لانتخابه عضواً في مجلس النواب.
    • د. كون المرشح غير أهل لانتخابه نائباً عن الدائرة الانتخابية طبقاً للمادة 23.
    • هـ. كون التأمين المطلوب لم يُدفع طبقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون.
  2. لا يُقبل الاعتراض على ورقة الترشيح إلا إذا قُدم إلى مأمور الانتخاب في الوقت المعين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  3. كل اعتراض يجب أن يكون كتابياً، ويوقع عليه أو يبصم بالإبهام أمام شاهدين من قبل المعترض، ويبين فيه أسباب الاعتراض.

المادة 30

الفصل في الاعتراض

  1. يكون البت في الاعتراضات المتعلقة بأوراق الترشيح، في جميع الحالات، من اختصاص لجنة يؤلفها وزير العدل، وتكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص: مأمور الانتخاب، قاضٍ واحد، وأعيان المنطقة.
  2. عند استلام أي اعتراض، تبت اللجنة فيما إذا كان صحيحاً أم لا. وفي حالة قبول الاعتراض، تُبلغ قرارها المقرون بالأسباب للمرشح. وفي حالة حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة، يُؤخذ برأي الأغلبية. يصدر قرار اللجنة نهائياً بقبول الاعتراض أو رفضه في بحر أسبوع من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الاعتراض.
  3. توضيحاً للفقرة الأولى، يقصد بكلمة “قاضٍ” قاضٍ من قضاة المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية أو محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحاكم الشرعية أو رئيس المحكمة الأهلية أو أحد أعضائها.

المادة 31

سحب الترشيح

يجوز للمرشح أن ينسحب من الترشيح قبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الترشيح لا بعدها، ويبلغ انسحابه إلى مأمور الانتخاب بإعلان يقدمه إليه موقعاً عليه منه. ويجب على مأمور الانتخاب أن يعلق إعلاناً عن الانسحاب المذكور في مكان بارز خارج مكتبه.

الجزء الثالث | سير الانتخابات في مناطق الانتخابات في المدن

المادة 32

الانتخاب بالتزكية

إذا حصل في أي دائرة أو منطقة انتخابية، بعد أن تكون اللجنة قد فصلت في جميع الاعتراضات التي قدمت إليها، أن المرشحين لم يزد عددهم عن عدد المقاعد المطلوبة، وجب على مأمور الانتخاب أن يعلن فوراً فوز المرشح أو المرشحين للنيابة، ويحرر بياناً بذلك بالشكل المبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون، ويرفعه إلى مراقب الانتخابات. وعلى المراقب أن ينشر اسم النائب الفائز أو أسماء النواب الفائزين.

المادة 33

التنافس على المقاعد في الانتخابات

  1. إذا حصل في أي دائرة انتخابية، بعد الفصل في أي اعتراضات من قبل اللجنة، أن عدد المرشحين يزيد عن عدد المقاعد المتاحة، وجب على مأمور الانتخاب أن يبادر فوراً إلى اتخاذ التدابير لإجراء عمليات الانتخاب طبقاً لنصوص هذا القانون، وله أن يخصص لكل مرشح رمزاً يوافق عليه المراقب.
  2. بعد مضي مدة الاعتراض، يجب على مأمور الانتخاب أن يبلغ مراقب الانتخابات العام عن وجود تنافس على المقاعد، ويرسل إليه بياناً يدون فيه ما يلي:
    • أ. الرمز المخصص لكل مرشح إن كان ثمة رموز.
    • ب. موقع كل نقطة اقتراع في المنطقة الانتخابية.
  3. على مراقب الانتخابات العام عند استلامه التبليغ المذكور أن ينشر إعلاناً يبين فيه ما يلي:
    • أ. الدائرة الانتخابية التي يقع فيها التنافس.
    • ب. التاريخ الذي يحصل فيه الاقتراع.
    • ج. أسماء المرشحين والرموز المخصصة لهم إن كان ثمة رموز.
    • د. موقع نقطة الاقتراع أو نقاط الاقتراع في الدائرة الانتخابية.
  4. إذا توفي أحد المرشحين في أي دائرة انتخابية قبل إجراء الانتخابات فيها، يؤجل المراقب العام الانتخاب في هذه الدائرة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ويعلن فتح باب الترشيح من جديد في هذه الدائرة وفقاً لأحكام الجزء الثاني من هذا القانون.

المادة 34

الموظفون المشرفون على الانتخابات

  1. لكل مأمور انتخاب بموافقة مراقب الانتخابات العام أن يعين شخصاً أو أكثر من شخص يعرف بالمأمور المشرف، تكون وظيفته الإشراف على كل نقطة اقتراع في المنطقة الانتخابية التابعة لمأمور الانتخابات، ويكون مسؤولاً عن ضمان القيام بجميع الترتيبات اللازمة لسير الاقتراع، ويزود بنسخة من جزء من سجل الانتخابات فيها أسماء الناخبين في نقطة الاقتراع التي تحت إشرافه.
  2. لمأمور الانتخاب أن يستنسب أن يعمل بنفسه كمأمور مشرف.
  3. على اللجنة المعينة للطعون بموجب المادة 16 “4” أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف في نقطة الاقتراع لضمان وتسيير الإجراءات التي تتبع يوم الاقتراع.

المادة 35

وظائف المأمور المشرف

تكون وظيفة المأمور المشرف أو مأمور الانتخاب عندما يعمل كمأمور مشرف كما يلي:

  • أ. أن يتحقق من حصول تعليق إعلان في مكان بارز خارج نقطة الاقتراع يبين فيه اسم كل مرشح والرمز المخصص له إن لزم بيان الرمز.
  • ب. أن يهيئ في كل نقطة اقتراع التسهيلات التي تكفل تمكين الناخبين من إعطاء أصواتهم دون أن يلحظها أحد أو يكشفها .
  • ج. أن يحفظ النظام في  نقطة الاقتراع.
  • د. أن يخرج جميع الأشخاص من نقطة الاقتراع ما عدا المذكورين فيما يلي:
  1. المرشحون أو من ينوب عنهم.
  2. الموظفون المتولون أعمال الانتخاب.
  3. ضباط البوليس وهم في العمل.
  4. أي شخص مستخدم رسمياً في نقطة الاقتراع.

المادة 36

سوء سلوك الناخبين

إذا أساء أي شخص سلوكه في نقطة الاقتراع أو لم يطع أوامر المأمور المشرف، يجوز فلمأمور المذكور أن يطلب من أي ضابط بوليس يكون في نقطة الاقتراع أو قريباً منها إخراج الشخص. وعلى الضابط إذا ذاك إخراجه، ولا يجوز له أن يدخل ثانية إلى نقطة الاقتراع إلا بإذن من المأمور المشرف.

المادة 37

حق التصويت

لا يجوز إلا للأشخاص المدرجين في جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فيه نقطة الاقتراع أن يعطوا أصواتهم للانتخابات في نقطة الاقتراع.

المادة 38

وجوب عرض كشف المرشحين

يجب أن يُعرض جلياً كشف المرشحين الذين تم ترشيحهم بصورة صحيحة في نقطة الاقتراع.

المادة 39 “معدلة” 

التصويت بالاقتراع

يكون التصويت بالاقتراع السري على ورقة اقتراع خاصة تحمل “علامة شخصية لرئيس اللجنة”، وتُعطى له رأسا في نقطة الاقتراع من قبل المنوط به الأمر وليس للناخب أن يضع توقيعه أو علامته عليها.

المادة 40

أوراق الاقتراع

يُسلم إلى متولي نقطة الاقتراع عدد من أوراق الاقتراع مساو بالتقريب لعدد الناخبين المدرجين في جدول الانتخاب لنقطة الاقتراع، ويعطى إيصالاً باستلامه.

المادة 41

وجوب مراجعة اسم الناخب مع جدول الناخبين

قبل تسليم ورقة الاقتراع إلى الناخب، يجب مراجعة اسمه مع جدول الناخبين، وتوضع علامة إزاء اسم كل ناخب تُعطى له ورقة اقتراع.

المادة 42

وجوب حضور الناخب شخصيًا

لا يعتبر الانتخاب صحيحًا ما لم يحضر الناخب بنفسه في نقطة الاقتراع ويعطي صوته شخصيًا. لا يجوز لأي شخص أن يعطي الصوت بالنيابة عن الآخر لأي سبب.

المادة 43

صناديق الاقتراع

  1. يوضع في غرفة التصويت في نقطة الاقتراع عدد من الصناديق المخصصة للاقتراع مساوٍ لعدد المرشحين. يعرض بجلاء كل صندوق منها واحد من المرشحين مع علامة أخرى مميزة يستنسبها مأمور الانتخاب، ويكون لكل صندوق فرجة لها من السعة ما يمكن إدخال ورقة الاقتراع فيها.
  2. قبل البدء في الاقتراع مباشرة، يجب على المأمور المشرف أن يتيقن بحضور اللجنة من أن الصناديق فارغة، لا شيء فيها – ثم يبادر إلى إقفالها – ويضع ختمه على كل منها بكيفية تمنع فتحها بدون كسر الختم، ولايبقى فقط الفرجة مفتوحة لإلقاء أوراق الاقتراع فيها.

المادة 44

كيفية إعطاء الأصوات

  1. بعد أن تكون قد حصلت مراجعة اسم الناخب مع جدول الناخبين يعطي ورقة اقتراع واحدة فقط  و توضح له كيفية إعطاء صوته
  2. بعد ذلك يدخل الناخب إلى مكان التصويت وحده ويعطي صوته للمرشح الذي يريده بإلقاء ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لذلك المرشح.
  3. يعتبر الصوت الذي يُعطى على خلاف نص هذه المادة يعتبر باطلًا.

المادة 45

أوراق الاقتراع التالفة

اذا اقتنع الناخب المأمور الشرف ، انه بغير قصد استعمل ورقة اقتراعه بكيفية أصبحت معها غير صالحة للاستعمال فعلى الامور المشرف بعد ان يستلم الورقة التالفة أن يعطيه ورقة اقتراع جديدة ، ثم يلغى فورا الورقة التالفة

المادة 46

إقفال عملية الاقتراع

  1. “معدلة” تبدأ عملية الاقتراع في الثامنة صباحًا وتُقفل عند غروب الشمس، غير أنه إذا وجد ناخبون في نقطة الاقتراع وتكون قد سُلمت لهم أوراق الاقتراع قبل إقفال عملية الاقتراع، فإنه يسمح لهم بإعطاء أصواتهم.
  2. إذا تعذر عمليًا الشروع في إحصاء الأصوات المودعة في يوم الاقتراع نفسه، فعلى المأمور المشرف أن يضع جميع أوراق الاقتراع غير المستعملة والتالفة وسجل الناخبين وغير ذلك من الوثائق مع صناديق الاقتراع المختومة في مكان آمن سحابة الليل، ثم يحصي الأصوات بحضور اللجنة في اليوم التالي في الزمان والمكان اللذين يحددهما مأمور الانتخاب بعد أن يكون المرشحون قد أُبلغوا بذلك.

المادة 47

إحصاء الأصوات

  1. عند إحصاء الأصوات ينبغي اتباع الإجراءات التالية: 
  • أ. لكل مرشح أن يعين وكيلًا عنه لحضور عملية إحصاء الأصوات. 
  • ب. لمأمور الانتخاب مع لجنته ومساعديه وكتابه والمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الإحصاء. ولا يجوز لأي شخص أن يحضرها إلا بإذن مأمور الانتخاب. 
  • ج. على مأمور الانتخاب عندئذ أن يفتح بحضور اللجنة صندوق أو صناديق الاقتراع ويخرج منها أوراق الاقتراع ويضعها في كومة واحدة، ثم يبادر إلى عد الأصوات ويرفض كل ورقة اقتراع يراها باطلة بحسب المادة “48” ويضع علامة الرفض. 
  • د. يجب على مأمور الانتخاب أن يتخذ التدابير اللازمة لمراجعة عدد أوراق الاقتراع في صناديق الاقتراع ومقارنتها مع عدد أوراق الاقتراع غير المستعملة وعدد أوراق الاقتراع الصادرة في كل نقطة اقتراع كما هو منصوص عليه في المادة “40”.

المادة 48

الأصوات التي يجب رفضها

كل ورقة اقتراع غير مصدق عليها تصديقًا صحيحًا أو غير قانونية، يجب عرضها على مأمور الانتخاب الذي يفصل مع لجنته في صحتها أو عدم صحتها، ويكون القرار نهائيًا.

المادة 49

إعادة عد الأصوات

إذا طلب المرشح أو وكيله إعادة عد الأصوات، وجب ذلك قبل أن يعلن مأمور الانتخاب نتيجة الانتخابات.

المادة 50

تساوي الأصوات

إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين بحيث لو أضيف صوت واحد إلى الأصوات التي أخذها بالفعل أحدهم لفاز بالانتخاب، تُجرى القرعة بينهم بحضور المأمور المشرف ولجنته وينتخب منهم الفائز بالقرعة.

المادة 51 “معدلة” 

إعلان نتيجة الاقتراع

بعد تتمة إحصاء الأصوات، يجب على مأمور الانتخاب مع مراعاة أحكام المادتين 49 و 50 من هذا القانون أن يعلن فورًا فوز المرشح الذي نال الأكثرية النسبية للأصوات، وأن يعلن بذلك المراقب العام الذي عليه أن ينشر بأسرع ما يمكن أسماءهم في الجريدة الرسمية وغيرها.

المادة 52

ما يعمل بأوراق الانتخاب بعد انقضائه

بعد إعلان نتيجة الانتخاب، يجب على مأمور الانتخاب أن يجمع أوراق الاقتراع وجميع المستندات الخاصة بالانتخاب ما عدا جدول الناخبين ويختمها بالشمع الأحمر مدة ستة أشهر ثم يتلفها ما لم يأمره بعدم إتلافها مراقب الانتخابات العام.

الجزء الرابع | الإجراءات التي تتبع في انتخاب نواب المناطق الريفية

المادة 53

إجراءات الانتخاب في المناطق الريفية

تتبع الأحكام الآتية في انتخاب نواب المناطق الريفية، على الرغم من وجود أي نصوص مخالفة لتلك الأحكام في المواد السابقة من هذا القانون.

المادة 54

مناطق الانتخاب الريفية

على وزير عدل الحكومة الاتحادية أن يعين بإعلان عام أسماء مناطق الانتخاب الريفية والدوائر الانتخابية أو الوحدات القبلية والمراكز الاقتراعية التي تعتبر دوائر انتخابية وحدود تلك المناطق أو الدوائر أو الوحدات حيث يتيسر مسترشداً في ذلك برأي الولايات.

المادة 55

تعيين مراقبين لدوائر الانتخاب الريفية

  1. على وزير العدل أن يعين العدد المطلوب من الأشخاص الملمين بالقراءة والكتابة وبالعادات والأصول القبلية، يعرفون بمأموري التسجيل ومأموري الانتخابات، ليقوموا بمراقبة انتخاب النواب الريفيين والقبائل في مجلس النواب.
  2. يباشر هؤلاء المأمورون أعمالهم بحسب أوامر مراقب الانتخابات العام والمراقبين في الولايات.
  3. يجوز لمراقب الانتخابات العام أن يعين أيضًا الأشخاص اللازمين لمساعدة هؤلاء المأمورين في القيام بأعمالهم.
  4. يكون من واجب كل مأمور تسجيل حالما يتلقى تعليمات من مراقب الانتخابات العام أن يحرر كشفًا بالذكور المقيمين عادياً في مركز الاقتراع حيث يتولى عمله ممن يملكون المؤهلات المشار إليها في المادة “3” من هذا القانون، وله من أجل ذلك أن يباشر ما يستنسب من التحقيق ويفصل في كون الشخص أهلاً للتصويت أم لا، ويكون قراره نهائيًا.

المادة 56

إصدار أوامر الانتخاب بين القبائل

على وزير العدل لغرض كل انتخاب عام لأعضاء مجلس النواب لتمثيل مناطق الانتخاب الريفية ولغرض انتخاب أعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرها أن يصدر العدد اللازم من الأوامر التي ينبغي أن تكون قريبة بقدر الإمكان من الشكل المبين في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون. ويرسل الأوامر المذكورة إلى مراقب الانتخابات العام، وهذا يحولها إلى مأموري الانتخابات الذين عليهم أن يوضحوا لرؤساء القبائل ورؤساء فروع القبائل محتويات الأوامر وتاريخ وزمان ومكان تسمية المرشحين وانتخابهم. وعلى الرؤساء المذكورين أن يوضحوا ما ذكر إلى أفراد القبائل، ويمكن لمأموري الانتخاب أن يوظفوا مأموري التسجيل لمساعدتهم في تلك الأعمال وبعض الأعمال الأخرى.

المادة 57

تطبيق بعض مواد القانون على الانتخاب في مناطق الانتخاب الريفية

تطبق مع التعديل الذي تقتضيه الظروف أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 13 “5” و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 23 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 من هذا القانون على الانتخابات في الدوائر الانتخابية الريفية على ألا يتحتم في هذه الدوائر ملء أوراق الترشيح “البيان رقم 3” والتعهدات المكتوبة “البيان رقم 4” وأن لا يتحتم كتابة الاعتراضات المراد تقديمها فيما يختص بالترشيحات حسب المادتين 15 و 29.

المادة 58

الانسحاب من الترشيح

يجوز للمرشح في مناطق الانتخاب الريفية أن يسحب ترشيحه خلال خمسة أيام من ظهر يوم الترشيح بتبليغ ذلك الانسحاب إلى مأمور الانتخاب المختص بشرط أنه لا يجوز للمرشح الذي يفوز في الانتخاب للمجلس بموجب المادة 59 أن ينسحب من الترشيح بعد انتخابه.

المادة 59

الانتخاب بالتزكية في مناطق الانتخاب الريفية

إذا حصل بعد مضي مدة الاعتراض أنه لم يرشح في أي دائرة انتخابية أو وحدة قبلية معادلة أكثر من المرشحين المطلوبين لملء المقاعد الشاغرة وجب على مأمور الانتخاب أن يعلن فوز المرشحين كنواب بالتزكية.

المادة 60

التنافس على المقاعد في الانتخاب

إذا كان عدد المرشحين أكثر من عدد المقاعد الشاغرة في أي دائرة انتخابية أو وحدة قبلية معادلة، وجب اتباع التدابير الآتية:

  1. يجب على مأمور الانتخاب في الدائرة الانتخابية المختصة، أن يعطي قائمة بأسماء كل المرشحين إلى كل مأمور تسجيل في دائرته، ويجب بعد ذلك على مأمور التسجيل بمعاونة رؤساء القبائل أو رؤساء فروع القبائل إذا اقتضى الحال أن يستحضر أمامه في اليوم المعين للانتخاب أولئك الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة التي جهزت بواسطة المادة 55 “4” ويسأل كلا منهم منفردا بحضور اللجنة المعينة وفقا للمادة 16 “4” عن المرشح الذي يريد أن ينتخبه ثم يدون مأمور التسجيل اسم المرشح الذي يريد كل فرد من أفراد القبيلة التصويت له أمام اسم الناخب في القائمة وكل قيد من هذا القبيل يعتبر صوتا مسجلا للناخب كما لو كان قد وقع على ورقة الاقتراع بموجب نصوص المادة 44 من هذا القانون.
  2. عند فرز الأصوات، على اللجنة المذكورة بحضور مأمور التسجيل ورؤساء القبيلة أو رؤساء فروع القبيلة أن تعد المرات التي قيد فيها اسم المرشح ثم يعلن مأمور الانتخاب فوز المرشح الذي نال العدد الأكبر من الأصوات المدونة في الدائرة الانتخابية أو الوحدة القبلية، كنائب في مجلس النواب عن تلك الدائرة أو تلك الوحدة.

المادة 61

تطبيق مواد القانون على الانتخابات في مناطق الانتخاب الريفية

تطبق مع التعديل اللازم على الانتخابات في مناطق الانتخاب الريفية نصوص المواد 33 ” 4 ”  و 36 و 37 و 42 و 46 و 47 ” أ ” و ” ب ” و 49 و 50.

المادة 62

الإخطار في الانتخاب

إذا وقع اختلاف أو إخلال أثناء عملية الانتخاب وقبل الفرز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأي مأمور الانتخاب ولجنته، وجب عليهم أن يحققوا في الأمر وبعد البت في ذلك يرفع المأمور تقريرا إلى المراقب العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها، وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائيا.

الجزء الخامس | أحكام مشتركة بين المجلسين

المادة 63

الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس الأمة

لكل ناخب أو مرشح أن يطعن في الانتخاب الذي حصل في دائرته لعضوية مجلس النواب، كما أن لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ ولكل عضو في المجلس التشريعي أن يطعن في الانتخاب الذي أجراه المجلس التشريعي لولايته. ويجب تقديم الطعن في جميع الأحوال في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتراعى في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة العليا الاتحادية ولائحتها الداخلية.

المادة 64

أحكام عدم الجمع

  1. لا يجوز للموظفين العموميين وأعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية والبلدية والولاة والعمد والمشايخ ومستشاري القبائل أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الأمة وكل من يرشح نفسه منهم يعتبر متخليا عن وظيفته أو منصبه أو عضويته للمجالس المذكورة. وكذلك كل عضو في مجلس الأمة قبل وظيفته أو منصبا مما تقدم ذكره أو رشح نفسه لعضوية المجالس التشريعية أو البلدية يعتبر متخليا عن عضويته في مجلس الأمة.

يقصد بالموظفين العموميين كل من يؤدي خدمة في إحدى المرافق العامة ويتقاضى مرتبا من الأموال الأميرية.

  1. للوزراء أن يجمعوا بين صفتهم المذكورة وعضوية مجلس الأمة.
  2. كل عضو في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ يرشح نفسه لعضوية المجلس الآخر يعتبر متخليا عن عضويته في المجلس الذي هو عضو فيه. 

وإذا جرت الانتخابات للمجلس في فترة واحدة، وفاز مرشح في انتخابات المجلسين يجب عليه أن يختار عضوية أحد المجلسين في بحر أسبوع من تاريخ الفصل في صحة أو انتهاء ميعاد الطعن في صحة عضويته دون تقديم طعن، فإذا لم يتم الاختيار اعتبر أنه اختار مجلس الشيوخ.

المادة 65 “معدلة”

سقوط العضوية

تسقط العضوية عن من فقد الشروط اللازم توفرها في العضو كما تسقط أيضا ولو كانت الشروط المذكورة مفقودة وقت انتخابه أو تعيينه ولم يعلم ذلك إلا بعد الانتخاب أو التعيين.

المادة 66

الصفات المشترطة في أعضاء مجلس الشيوخ

يراعى في أعضاء مجلس الشيوخ أحكام المادة 96 من الدستور والنقاط “أ” و “ب” و “ج” من المادة 3 من هذا القانون.

الجزء السادس | حفظ الأمن العام في أثناء الانتخابات

المادة 67

صيانة الأمن العام

لوزير العدل بموجب هذه المادة السلطة في إصدار أوامر لصيانة الأمن العام خلال إجراء الانتخابات، وله من أجل ذلك أن يأمر بمنع أي شخص من حمل السلاح سواء أكان سلاحا ناريا أم عصا أم سكينا أم أية أداة أخرى يمكن استعمالها سلاحا للاعتداء أو الهجوم في جوار أي نقطة اقتراع أو في جوار أي مكتب آخر خاص بأعمال الانتخاب.

المادة 68 “معدلة”

سوء السلوك في نقطة الاقتراع

كل شخص يرتكب أي الأفعال الآتية، يكون عرضة لدى إدانته من محكمة مختصة لغرامة لا تزيد عن 10 جنيهات:

  • أ. إذا دخل مكانا مخصصا للاقتراع وليس له حق الدخول، ولم يغادر المكان عندما يأمره بذلك المأمور المشرف.
  • ب. إذا أساء التصرف في المكان المخصص للاقتراع، ولم يطع أوامر المأمور المشرف بأي صورة.

الجزء السابع | الجرائم الانتخابية

المادة 69 “معدلة”

الجرائم الانتخابية

كل شخص يرتكب أي الجرائم الآتية، يكون عرضة لدى إدانته من محكمة مختصة لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو غرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي أو بالعقوبتين معا:

  • أ. إذا أدرج عمدا اسما في سجل انتخابي أو في جزء من السجل أو حذف اسما عمدا من أي منهما إخلالا بأحكام هذا القانون، أو أغفل عمدا إدراج اسم فيه أو حذف عمدا اسما منه.
  • ب. إذا منع بالقوة أو التهديد مباشرة أو بالواسطة ناخبا من ممارسة حقه في التصويت أو أجبره على التصويت بما يخالف رغبته.
  • ج. إذا حد من حرية الناخب بأي طريقة أو أحدث له أذى أو خسرانا ماديا أو أدبيا أو هدده بأي منهما.
  • د. إذا ضلل عمدا الناخب أو أقنعه أن يفقد صوته أو إذا أتلف عمدا ورقة اقتراع أو سجلا أو جزءا منه أو أخفاه.
  • هـ. إذا أعطى أية رشوة أو وعد بها لشخص ليرشح نفسه أو ليمتنع عن ترشيح نفسه أو ليمتنع عن التصويت أو ليصوت بطريقة معينة، وإذا قبل شخص أو طلب مثل هذه الرشوة أو الوعد بها سواء أعطيت له أو لغيره.
  • هـ. إذا أعطى أو أقرض الناخب مباشرة أو بالواسطة نقودا أو منفعة أو شيئا آخر لحمله على التصويت بكيفية معينة ، أو على الامتناع عن التصويت او عرض عليه ايا ما ذكر أو تعهد باعطائه اياه.
  • و. إذا قبل أو طلب نقودا او منفعة أو شيئا آخر لنفسه أو لأي شخص آخر مباشرة أو بالواسطة وسواء أكان ذلك قبل الانتخاب أو في خلاله او بعده لغرض اعطائه صوته لمرشح معين او للامتناع عن التصويت أو لاستمالة شخص آخر للتصويت لمرشح معين أو للامتناع عن التصويت.
  • ز. اذا اعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج بصورة غير مشروعة أو أدرج خطا في اي سجل انتخابي أو في جزء من السجل .
  • ح. اذا صوت عمدا باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي.
  • ط. اذا اعطى صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
  • ي. اذا سرق او اخفى او اذى او اتلف او زور سجلا انتخابيا او جزءا منه او ورقة انتخاب او ای مستند اخر خاص بسير الانتخاب، او غير أو سعى في تغيير نتيجة الانتخاب بأية وسيلة أو بقصد التوصل إلى إجراء اقتراع جديدة
  • ك. إذا دخل مكانا مخصصا للاقتراع وهو يحمل أسلحة من أي نوع.

المادة 70 “معدلة”

انتهاك سرية الاقتراع

كل شخص ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية، يكون عرضة لدى إدانته من محكمة مختصة لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو لغرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي أو للعقوبتين معًا:

  • أ. إذا انتهك سرية الاقتراع أو أفشى صوت الناخب بدون إذنه.
  • ب. إذا نشر أو أذاع قبل الانتخاب أو في خلاله، أقوالًا أو بيانات كاذبة عن سيرة المرشح أو أخلاقه للتأثير على نتيجة الانتخاب.

الجزء الثامن | انتخابات مجلس الشيوخ “مضاف”

المادة 71

انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ

يقوم المجلس التشريعي لكل ولاية بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من أعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية.

المادة 72

شروط المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ

  • أ. يشترط في عضو مجلس الشيوخ:
  1. أن يكون ليبيًا.
  2. أن يكون قد أتم الأربعين سنة من عمره بحساب التقويم الميلادي.
  3. أن يكون اسمه مدرجًا في سجلات الولاية التي ينوب عنها.
  4. ألا يكون قد حكم عليه لمدة ستة أشهر أو أكثر أو حكم عليه في جريمة انتخابية ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات.
  5. أن يكون ملمًا بكتابة اللغة العربية وقراءتها.
  • ب. ولا يجوز انتخاب أعضاء البيت المالك لعضوية مجلس الشيوخ، ولكن يجوز تعيينهم فيه.

المادة 73

تحديد ميعاد الانتخابات

يحدد ميعاد الانتخابات لمجلس الشيوخ بإعلان عام ينشره وزير العدل في الجريدة الرسمية وغيرها من الجرائد العادية.

المادة 74

التأمين

يدفع قبل الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ تأمين قدره مائة جنيه ليبي في خزينة الحكومة مع أخذ الإيصال اللازم، وتسري على التأمين أحكام المواد 26، 27، 28 من هذا القانون.

المادة 75

طلب الترشيح

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ كتابة لوزارة العدل وفقًا للنموذج رقم 6 الملحق بهذا القانون ويكون مصحوبًا بالإيصال الدال على دفع التأمين وذلك في مدة عشرة أيام من يوم نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 73 وإلا كان غير مقبول، وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ويعطى عنها إيصال.

المادة 76

الانتخاب بالتزكية

إذا لم يتقدم للترشيح في الولاية أكثر من العدد المطلوب، أعلن وزير العدل انتخاب هؤلاء الأشخاص عند انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 75 بلا حاجة لتولي إجراءات الانتخاب بالنسبة إليهم.

المادة 77

عرض كشوف المرشحين

تعرض وزارة العدل كشف مرشحي كل ولاية في مقر مجلسها التشريعي خلال الثلاثة أيام التالية لانتهاء المدة المبينة في المادة 75، ويبقى هذا الكشف معروضًا لمدة خمسة أيام.

المادة 78

الاعتراض على كشف المرشحين

يجوز لأعضاء المجلس التشريعي وللمرشحين أن يعترضوا على إدراج أو إغفال إدراج بعض الأسماء في كشف المرشحين عن الولاية التابعين لها. وتقدم الاعتراضات بكتاب مسجل موقع عليه في حضور شاهدين إلى رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لعرض الكشوف.

المادة 79

الفصل في اعتراضات الترشيح

تنظر في اعتراضات الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ لجنة تشكل في كل ولاية بقرار من وزير العدل من اثنين من رجال القضاء وأحد الأعيان بالولاية. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء في بحر خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات وتبلغها فورًا لوزير العدل.

المادة 80

الانسحاب من الترشيح

يحق لكل مرشح أن ينسحب من الترشيح بموجب خطاب مسجل يوقع عليه بحضور شاهدين ويرسل إلى وزير العدل قبل ميعاد الانتخاب بخمسة أيام. وفي هذه الحالة يدون هذا التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن يوم الانتخاب لغرضه في مقر المجلس التشريعي.

المادة 81

إدارة الانتخاب

تناط إدارة الانتخاب بهيئة مكتب المجلس التشريعي التي يرأسها رئيس المجلس وتثبت جميع إجراءات الانتخاب في محضر.

المادة 82

عملية التصويت

عند إجراء عملية التصويت يجب ألا يقل عدد الحاضرين من أعضاء المجلس عن الثلثين، وإذا لم يتوفر العدد القانوني عند إجراء عملية التصويت يعلن الرئيس تأجيل التصويت إلى أقرب جلسة ممكنة. وعلى الرئيس أن يعلم أعضاء المجلس كتابة بهذا التأجيل مع التنبيه عليهم بأنه في حالة عدم توفر العدد القانوني في هذه الجلسة يتم التصويت ويعتبر قانونيًا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتثبت هذه الأمور في محضر الانتخاب.

المادة 83

جدول أسماء المرشحين

يوزع رئيس المجلس على كل عضو من الأعضاء الحاضرين جدولًا بأسماء المرشحين وبطاقة اقتراع.

المادة 84

بطاقة الاقتراع

يدون على ظهر بطاقة الاقتراع عبارة “ورقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بواسطة المجلس التشريعي” ويختم بختم المجلس التشريعي، ويوقع عليه أعضاء هيئة المكتب بما فيهم الرئيس. 

ويدون في باطنها أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ مع ترتيب أسمائهم بحسب ترتيب الحروف الهجائية بأرقام مسلسلة، ويفصل كل اسم من أسماء المرشحين عن الاسم الذي يليه بخط أفقي، وتكون المسافة بين كل خط وآخر سنتيمترين. ويوضع في الجهة اليسرى من ورقة الاقتراع أمام اسم كل مرشح مربع طول كل ضلع من أضلاعه سنتيمتر ونصف.

المادة 85

إثبات رأي الناخب

على الناخب أن يثبت رأيه في ورقة الاقتراع، ويكون ذلك بتسويد المربعات المقابلة لأسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم، وعليه أن ينتخب عددًا من المرشحين مماثلًا للعدد المطلوب انتخابه. ويكون التسويد بقلم رصاص أسود يعد خصيصًا لهذا الغرض ولا يصح إثبات الرأي بأي طريقة أخرى، كما أنه ليس للناخب أن يضع أي علامة أو تأشيرة على الورقة.

المادة 86

عطاء الأصوات

على الناخب بعد أن يثبت رأيه في الورقة أن يطويها من جهة الوجه المكتوب فيه الأسماء ثم يضعها بنفسه في صندوق الانتخاب. وعلى رئيس الهيئة أن يؤشر في الوقت ذاته في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أعطى صوته.

المادة 87

إحصاء الأصوات وإعلان فوز المرشحين

بعد إجراء عملية التصويت تقوم هيئة الانتخاب بفتح الصندوق وإحصاء الأصوات في حضور المرشحين أو من ينوب عنهم. وعلى الرئيس أن يعلن فوز المرشحين الحاصلين على أصوات أكثر، فإن حصل اثنان أو أكثر على أصوات متساوية اقترع بينهم ويكون الفائز من تعينه القرعة. وعلى الرئيس أن يبلغ وزير العدل بنتيجة الانتخاب ويبعث إليه بصورة من محضر الانتخاب.

المادة 88

المجلس التشريعي وعملية الانتخاب

إذا كان المجلس التشريعي منحلًا وقت انتخاب مجلس الشيوخ يدعى المجلس المنحل فورًا لإجراء عملية الانتخاب.

المادة 89 “جديدة”

تعيين المناطق والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع

يعاد تعيين عدد وحدود المناطق والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع على ضوء إحصاءات السكان. وتعين المناطق والدوائر الانتخابية بقانون وتعين مراكز الاقتراع بقرار من وزير العدل وذلك بعد أخذ رأي الولايات.

المادة 90 “جديدة”

إعداد السجلات الجديدة للانتخابات

  1. على مأموري التسجيل إعداد سجلات انتخابات جديدة يسجلون فيها أسماء من تتوافر فيهم شروط الانتخاب في مراكز الاقتراع المعهود بها إليهم، مستعينين في ذلك بسجلات الانتخاب الحالية وبكشوف إحصاءات السكان. وعليهم قبل أول ديسمبر القادم أن يعرضوا الجداول بعد إعدادها أو نسخة منها في مكتب أو أكثر من مكاتب الدوائر العامة، ويبلغوا الكافة بحصول هذا العرض وأنه يحق لكل شخص تتوافر فيه شروط الناخب أن يعترض على عدم إدراج اسمه، كما يحق لكل من أدرج اسمه أن يعترض على إدراج اسم غيره إذا لم تكن تتوافر فيه الشروط المذكورة. ويجب أن تقدم الاعتراضات المذكورة كتابة إلى مأموري التسجيل في بحر أسبوع على الأكثر من تاريخ حصول ذلك التبليغ ويفصل فيها في بحر أسبوع من تاريخ انتهاء ميعاد تقديمها.
  2. يجوز بالنسبة للانتخابات القادمة فقط تعديل أي ميعاد نص عليه في القانون المذكور أو في هذا المرسوم بقرار من وزير العدل.
  3. يجري أول تعديل سنوي لسجلات الانتخاب المعدة بمقتضى الفقرة “1” في أول يناير سنة 1957.