مرسوم ملكي في شأن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 أبريل 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السلك الدبلوماسي
مرسوم ملكي في شأن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 1 من القانون رقم 41 لسنة 1956 في شأن جوازات السفر.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بها هو آت
مادة 1
يختص وزير الخارجية أو من ينوب عنه بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقا للنموذج الذي يقره، ولا يجوز منحها لغير حاملي الجنسية الليبية إلا في الحالات الاستثنائية التى يقرها مجلس الوزراء.
مادة 2
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:
- ولي عهد المملكة الليبية المتحدة
- رئيس مجلس الوزراء
- رئیسی مجلس الشيوخ والنواب.
- رئيس المحكمة العليا الاتحادية.
- الولاة
- رئيس الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية وكبير التشريفات الملكية والياور الخاص للملك والسكرتير الخاص للملك
- الوزراء
- رؤساء المجالس التنفيذية
- شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي
- مفتي الديار الليبية.
- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الليبي
- المبعوثين في مهمة سياسية خاصة
- رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية السابقين
- حاملي الحقيبة الدبلوماسية أثناء تأدية عملهم
- مندوبي ليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة طيلة أداء مهمتهم
- الموظفين الليبيين فى المنظمات الدولية الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية
كما يجوز منح جوازات السفر الدبلوماسية الى المستشارين والملحقين الفنيين من غيره وظني وزارة الخارجية المندوبين للعمل في البعثات الليبية في الخارج وذلك أثناء مدة عمالهم فيها.وتمنح زوجات الأشخاص المذكورين في هذه المادة وأبنائهم القصر وبناتهم غير المتزوجات جوازات سفر دبلوماسية إلا إذا رأى وزير الخارجية خلاف ذلك لاعتبارات يعود تقديرها إليه.
مادة 3
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
- الولاة والوزراء والسفراء السابقين
- الموظفين من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الموفدين للعمل في البعثات الليبية في الخارج وذلك طيلة عملهم فيها.
- اعضاء مجلس الامة والمجالس التشريعية أثناء تأدية عمل رسمي في الخارج
- مندوبي ليبيا الذين يقرر مجلس الوزراء إيفادهم لتمثيل ليبيا في المؤتمرات الدولية مدة عملهم فيها
- مستشارى المحكمة العليا الاتحادية
- الياور الخاص لولي العهد
- مدير الجامعة الليبية
- رؤساء المجالس التشريعية
- أعضاء المجالس التنفيذية
- قائد الجيش الليبى
- وكلاء الوزارات ووكيلى الديوان الملكى والموظفين من الدرجة الخاصة.
- محافظ البنك الوطنى ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى
- النائب العام أمام المحكمة العليا الاتحادية
- مدير عام البوليس الاتحادي ومدراء قوة البوليس في الولايات
- عمیدی بلديتي طرابلس و بنغازی
- رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 4
لا يجوز اجراء اي تعديل في جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة إلا بموافقة وزير الخارجية أو من ينوب عنه
مادة 5
يستعمل جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص بدلا من جواز السفر العادي ويمنح بدون رسوم ودون تقيد بالشروط المطلوبة للحصول على جوازات السفر العادية
مادة 6
يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص صالحا لمدة سنتين من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك، ويكون قابلا للتجديد مرتين كل منهما لسنتين بحيث تصبح مدة العمل بالجواز ست سنوات من تاريخ إصداره وفي جميع الأحوال تنتهى صلاحية الجواز بمجرد زوال أو تغيير الصفة التي منح على أساسها
مادة 7
يسحب الجواز الدبلوماسي أو الخاص من حامله إذا استعمل في غير الأغراض التي جرى العرف الدولي على العمل بها.
مادة 8
تسلم إلى وزارة الخارجية جميع جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة فور انتهاء المهمة التي منحت من اجلها او انتهاء مدة صلاحيتها.
مادة 9
تسحب جميع جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الأشخاص الذين منحت إليهم قبل العمل بهذا المرسوم إذا لم يكونوا من بين الأشخاص المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة.
ماده 10
لوزير الخارجية أو من ينوب عنه حق منح التأشيرات الدبلوماسية أو الخاصة.
مادة 11
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 12
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 16 شوال سنة 1379 هـ.
- الموافق 11 إبريل سنة 1960م.
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجية
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء