مرسوم ملكي بقانون في شأن تداول الزيوت النباتية
- تاريخ: 15 أكتوبر 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
مرسوم ملكي بقانون في شأن تداول الزيوت النباتية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 36 فقرة 35 و 94 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
لوزير الزراعة أن يحدد بقرارات منه تنشر في الجريدة الرسمية بأصناف الزيوت النباتية وأنواع كل صنف منها والدرجات التي تسوق على أساسها.
مادة 2
لا يجوز تداول أو تسويق الزيوت النباتية إلا إذا كانت مطابقة للأصناف والأنواع والدرجات التي يحددها وزير الزراعة وفقاً لحكم المادة السابقة.
ويجب أن يبين على عبوات الزيوت النباتية باللغة العربية صنف الزيت ونوعه ودرجته ويجوز كتابة هذا البيان بأي لغة أجنبية علاوة على اللغة العربية.
مادة 3
لا يجوز استيراد أو تصدير الزيوت النباتية إلا بعد اختبارها في أحد مكاتب الفحص التي يعينها وزير الزراعة بقرار منه للتحقق من مطابقتها للأصناف والأنواع والدرجات المحددة وفق هذا القانون وتعطى المكاتب المذكورة شهادة بذلك بناء على طلب المستورد أو المصدر.
ويصدر بتنظيم عملية الاختبار قرار من وزير الزراعة.
مادة 4
تنشأ بوزارة الزراعة لجنة استشارية تسمى لجنة الزيوت النباتية، تختص بوضع السياسة العامة للحكومة فيما يتعلق بزراعة محاصيل الزيوت النباتية وإنتاج الزيوت النباتية وتكريرها وتصنيفها وتسويقها وإبداء الرأي في المسائل التي يعرضها عليها وزير الزراعة فى هذا الشأن ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان الإجراءات الخاصة بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك فضلاً عن جواز الحكم بالمصادرة.
مادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 جماد الأول 1381 هـ
- الموافق 15 أکتوبر 1961 م
- أحمد عون سوف
- وزير الزراعة بالنيابة
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء