مرسوم ملكي بقانون في شأن إنشاء هيئة التحقيق الإداري
- تاريخ: 12 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الرقابة الإدارية
مرسوم ملكي بقانون في شأن إنشاء هيئة التحقيق الإداري
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 24 من أكتوبر سنة 1967 بشأن النظام المالي للدولة،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ برئاسة مجلس الوزراء هيئة تسمى هيئة التحقيق الإداري تؤلف من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين.
مادة 2
يندب رئيس هيئة التحقيق الإدارى ووكيلها من بين رجال القضاء، ويكون ندب رئيس الهيئة من بين المستشارين أو رؤساء النيابة العامة على الأقل، ويجوز أن يندب للعمل بالهيئة بعض أعضاء النيابة العامة.
ويتم الندب في جميع الأحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، وذلك دون حاجة الى أى إجراء آخر.
مادة 3
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى فحص الشكاوى وتحقيق موظفى المخالفات الإدارية تختص هيئة التحقيق الإداري بالنسبة الى جميع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بما يأتي: –
- فحص ما تحيله إليها الجهات الإدارية المختصة من الشكاوى المقدمة عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة.
- تحقيق المخالفات الإدارية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة أو التي يتكشف عنها فحص الشكاوى.
- تحقيق جميع المخالفات المالية بناء على طلب وزير المالية او الوزير التابع له الموظف أو رئيس ديوان المحاسبة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون الصادر في 24 من أكتوبر 1967 بشأن النظام المالي للدولة.ويباشر رئيس هيئة التحقيق الإداري بالنسبة الى هذه المخالفات كافة الاختصاصات المسندة بموجب المرسوم بقانون المشار اليه الى المحامى العام أو رئيس النيابة العامة المنتدب وتكون لأعضاء الهيئة كافة الاختصاصات المسندة بموجبه إلى أعضاء النيابة العامة المنتدبين.
مادة 4
يجوز أن يكون لهيئة التحقيق الإدارى فروع في المحافظات كما يجوز أن تكون بها أقسام يتولى كل قسم منها اختصاص هيئة التحقيق الإدارى بالنسبة الى وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو أكثر.
ويصدر بإنشاء هذه الفروع والأقسام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
مادة 5
يجب على هيئة التحقيق الإدارى ارسال اخطار إلى الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة التى يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك ما لم يكن التحقيق بناء على طلب الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة.
مادة 6
لعضو هيئة التحقيق الإداري عند إجراء التحقيق الإطلاع لدى جميع الجهات على ما يراه لازماً من أوراق تتعلق بموضوع التحقيق ولو كانت سرية، وله أن يستدعى الشهود من الموظفين وغيرهم ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وأن يطلب البيانات اللازمة من أية جهة وأن يستعين بذوي الخبرة.
وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره.
مادة 7
يجوز لرئيس هيئة التحقيق الإدارى فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفة المالية أو الإدارية اذا كانت هناك مبررات قوية وجدية تدعو الى اتخاذ هذا الأجراء، ويجب أن يكون الأذن كتابياً وأن يباشر التفتيش أحد أعضاء الهيئة على أنه يجوز لعضو الهيئة فى جميع الأحوال أن يفتش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق في أعمالهم ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته مع اثبات وجود الموظف أو غيابه عند اجرائه·
مادة 8
يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.
مادة 9
يجوز للمحقق أن يطلب وقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، فإذا لم يوافق الرئيس المختص وجب عليه إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الإدارى بمبررات امتناعه خلال أسبوع من طلب الوقف، فإذا لم يقتنع رئيس الهيئة بهذه المبررات عرض الأمر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.على أنه بالنسبة الى المخالفات المالية يكون للمحقق في جميع الأحوال وبعد موافقة رئيس الهيئة سلطة وقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
مادة 10
يكون لرئيس هيئة التحقيق الإدارى ووكيلها واعضائها صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم.
مادة 11
مع عدم الإخلال بما هو مقرر بالنسبة الى المخالفات المالية بمقتضى المادة 29 من المرسوم بقانون الصادر بشأن النظام المالي للدولة يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس هيئة التحقيق الادارى أو من يفوضه في ذلك من رؤساء الفروع أو الأقسام مشفوعة بمذكرة تتضمن ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.
وإذا رأت هيئة التحقيق الإدارى حفظ التحقيق او أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التى يدخل توقيعها في اختصاص الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف احالت الأوراق إليها للتصرف، وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء أو باحالة الموظف الى المحاكمة التأديبية مع إخطار هيئة التحقيق الإدارى بقرارها الصادر فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وإذا رأت هيئة التحقيق الإداري أن المخالفة تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التى يدخل توقيعها فى اختصاص الجهة التي يتبعها الموظف أحالت الأوراق بعد موافقة رئيس الهيئة الى مجلس التأديب المختص أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال مع اخطار الموظف والجهة الإدارية.
بذلك ويجوز لهيئة التحقيق الإدارى حضور جلسات مجلس التأديب ومباشرة الدعوة التأديبية امامه.
مادة 12
إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت هيئة التحقيق الإدارى الأوراق الى النيابة العامة، وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق أو استيفائه على أن يتم ذلك على وجه السرعة.
مادة 13
- لرئيس مجلس الوزراء أن يكلف هيئة التحقيق الإداري بإجراء تحقيقات أو دراسات فى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولكل وزير أو رئيس هيئة أو مؤسسة عامة هذا الحق فى حدود دائرة اختصاصه، وتقدم هيئة التحقيق الإدارى تقريراً بالنتيجة الى الجهة طالبة التحقيق او الدراسة.
- يقدم رئيس هيئة التحقيق الإدارى فى نهاية كل عام إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً شاملا عن أعمال الهيئة متضمناً ملاحظاته ومقترحاته.
مادة 14
يتولى رئيس هيئة التحقيق الإداري الإشراف على أعمالها ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم العمل وتوزيعه بين الأعضاء ونقل الأعضاء وغيرهم من الموظفين وندبهم بين فروع الهيئة وأقسامها.
وتكون له بالنسبة الى الأعضاء وغيرهم من الموظفين سلطات رئيس المصلحة.
ويقوم وكيل الهيئة مقام رئيسها فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة 15
أعضائها قبل مباشرة أعمالهم محلف رئيس هيئة التحقيق الإدارى وجميع يميناً بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل.
ويكون حلف رئيس الهيئة ووكيلها أمام رئيس مجلس الوزراء وحلف باقى أعضاء الهيئة أمام رئيسها.
مادة 16
مع عدم الإخلال بحق رئيس هيئة التحقيق الإداري في توقيع الجزاءات التى يختص بتوقيعها رئيس المصلحة، تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الهيئة أيا كانت درجاتهم أمام مجلس التأديب المختص بمحاكمة موظفي الفئة الأولى.
مادة 17
فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على أعضاء هيئة التحقيق الإدارى وسائر موظفيها أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 18
لا تسرى أحكام هذا القانون على رجال القضاء والقوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من تطبيق أحكامه.
مادة 19
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة مؤقتة برئاسة وزير العدل تتولى ترشيح أعضاء اول تشکیل لهيئة التحقيق الإداري من العناصر الصالحة لهذا الغرض سواء من بين الموظفين او غيرهم مع اقتراح الدرجة المناسبة لكل منهم.
ويصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بتعيين هؤلاء الأعضاء وتحديد درجاتهم دون تقيد في ذلك بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ولا يجوز أن تزيد درجة من يختار من الموظفين الحاليين عضواً بالهيئة، على الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها وقت نفاذ هذا القانون.
مادة 20
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 21
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 10 شعبان سنة 1387ه.
- الموافق 12 نوفمبر سنة 1967م.
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء