مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل
- تاريخ: 19 سبتمبر 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون العمل الصادر في 5 من ديسمبر 1957.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى الفقرة (هـ) من المادة الثانية من قانون العمل المشار إليه، وتضاف مادة جديدة برقم 2 مكرراً يكون نصها كما يلى:
“لا تسرى أحكام هذا القانون على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والولايات والمؤسسات العامة.
مادة 2
يستبدل بنص المادة 39 من القانون المشار إليه النص الآتى:
“لنقابات العمال في كل ولاية تكوين اتحادات للدفاع عن المصالح المشتركة ويحدد الحد الأدنى لعدد النقابات التي يؤلف منها الاتحاد بلائحة تصدر من وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويتبع في تكوين هذه الاتحادات وتسجيلها وحلها الأحكام الخاصة بالنقابات الواردة في هذا الفصل، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات المنضمة للاتحاد في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.”
مادة 3
تضاف مادة جديدة إلى قانون العمل المشار إليه برقم 39 مكرراً يكون نصها كما يلى:
“لاتحادات العمال في الولايات أن تكون اتحاداً عاماً للإشراف على شئونها وتوجيهها توجيها موحدا وللدفاع عن المصالح المشتركة، ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد عام واحد في ليبيا، ويتبع فى تكوينه وتسجيله وحله الأحكام الخاصة بالنقابات.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي القواعد التي تتبع في تمثيل الاتحادات المنضمة للاتحاد العام في مجلس الإدارة والجمعية العمومية. وللإتحاد العام الحق في الانضمام إلى المنظمات الدولية للعمال بعد موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة 4
يعدل نص الفقرة 1 من المادة 50 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
- إذا لم يمكن الوصول الى تسوية النزاع وقام موظف التوفيق بتقديم تقريره بهذا المعنى أحال مدير العمل النزاع إما إلى مجلس التوفيق للوصول إلى تسويته أو إلى هيئة التحكيم المهنية للفصل فيه متى طلب ذلك أحد الطرفين.
على أنه إذا أحيل النزاع إلى مجلس التوفيق واخفق في تسويته وجب أن يحال النزاع الى هيئة التحكيم.
مادة 5
يعدل نص الفقرة (1) من المادة 57 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
- لا يجوز لأي عامل الإضراب قبل توجیه إخطار بذلك إلى كل من رب العمل ومدير العمل بكتاب مسجل قبل الميعاد المحدد لبدء الإضراب باسبوعين على الاقل.
مادة 6
يستبدل بنص المادة 58 من القانون المشار اليه النص الآتي:
حالات حظر الإضراب:
- يحظر الإضراب على كل عامل يقوم بالخدمة في المرافق العامة أو يعمل السد حاجة عامة كما يحظر الإضراب في الحالتين الآتيتين:
- أ. أثناء السير فى إجراءات التوفيق أمام مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم.
- ب. خلال مدة نفاذ قرار التحكيم وذلك بالنسبة للأمور التي يشملها القرار.
- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالسير في إجراءات التوفيق المدة بين إحالة النزاع إلى المجلس أو الهيئة وبين تسلم الطرفين للتقرير والقرار من مدير العمل.
مادة 7
يستبدل بنص المادة 60 من القانون المشار اليه النص الآتي:
عقوبة الإضراب أو الإغلاق المحرم:
مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات.
- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل عامل يضرب أو يعضد إضراباً يعتبر محرماً وفقاً لنصوص هذا القانون
- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل رب عمل يغلق أو يعضد إغلاقاً لمؤسسة يعتبر محرماً وفقاً لنصوص هذا القانون.
- فيما يتعلق بالإضراب أو الإغلاق المتعلق بعمل يسد حاجة عامة يعاقب العامل أو رب العمل حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.
مادة 8
تسرى أحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون على الاتحادات القائمة وقت نفاذه.
مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 9 ربيع ثاني سنة 1381 هـ
- الموافق 19 سبتمبر سنة 1961 م
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- محمد عثمان الصيد
- نائب رئيس مجلس الوزراء