Skip to main content

مرسوم ملكي بقانون بإنشاء كلية الدراسات الفنية العليا

19 سبتمبر 1961

مرسوم ملكي بقانون بإنشاء كلية الدراسات الفنية العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 36 (38) و64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول في إنشاء الكلية وأغراضها

مادة 1

تنشأ بمدينة طرابلس کلیه تسمى (كلية الدراسات الفنية العليا) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية.

مادة 2

تقوم الكلية بالتعليم العالي في مختلف العلوم التطبيقية وإجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتعمل على تقدم العلوم لخدمة المجتمع

تتكون الكلية من الاقسام الاتية:

  1. قسم الهندسة المدنية.
  2. قسم الهندسة الميكانيكية.
  3. قسم الهندسة الكهربية.
  4. قسم الصناعات الفنية للأغذية.

مادة 3

ويجوز لوزير المعارف بعد موافقة مجلس الكلية أن ينشىء أقساما اخرى مما تتطلبه احتياجات البلاد.

مادة 4

تمنح الكلية الدرجات العلمية الآتية:

  1. درجة البكالوريوس في أحد الفروع الآتية:
  • أ. الهندسة المدنية.
  • ب. الهندسة الميكانيكية.
  • ج. الهندسة الكهربية.
  • د. الصناعات الفنية للأغذية.
  • هـ. أی فرع آخر ينشأ وفقاً لحكم المادة السابقة.
  1. درجة ماجستير في:
  • أ. الهندسة.
  • ب. الصناعات الفنية للأغذية.
  1. درجة دكتور في:
  • أ. الهندسة.
  • ب. الصناعات الفنية للأغذية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف أن ينشىء دبلومات عالية.

الباب الثاني في إدارة الكلية

مادة 5

يكون وزير المعارف بحكم منصبه الرئيس الأعلى لكلية الدراسات الفنية العليا

مادة 6

يتولى إدارة الكلية:

  1. مجلس الكلية.
  2. مدير الكلية.

مادة 7

يعين مدير الكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف ويختص بما يلي:

  1. إدارة شؤون الكلية والإشراف على سير العمل فيها.
  2. تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الكلية.
  3. تمثيل الكلية قانوناً في صلاتها مع الغير.
  4. تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث العلمية وأعمال المكتبة في حدود خطة الدراسة والمناهج المقررة.
  5. إدارة حركة الامتحانات بما في ذلك تشكيل لجان الامتحان ومدة اشتغال الممتحنين.
  6. إيقاف الدراسة في الكلية أو في قسم منها عند الاقتضاء على أن يعرض الأمر على مجلس الكلية خلال أسبوع على الأكثر ليقرر ما يراه فى هذا الشأن.
  7. تعيين الموظفين غير المصنفين وصرفهم من الخدمة وذلك وفقا للائحة الموظفين غير المصنفين.

مادة 8

يكون للكلية نائب مدير يعاون المدير في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المعارف ويجوز للمدير أن يفوض في بعض اختصاصاته.

ويكون لكل قسم من أقسام الكلية رئيس هو أقدم الأساتذة بالقسم، وفى حالة خلو القسم من الأساتذة يرأسه أقدم عضو من أعضاء هيئة التدريس وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريراً سنوياً إلى المدير عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي والعملي والمبحوث الجارية فيه.

مادة 9

يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي:

  1. مدير الكلية.
  2. نائب مدير الكلية.
  3. مدير عام وزارة المعارف.
  4. المستشار الفني لوزارة المعارف.
  5. رئيس بعثة اليونسكو.
  6. وكيل وزارة الصناعة أو مديرها العام.
  7. مدير عام مجلس الاعمار.

8 و9 عضوان من ذوي الخبرة العاملين في الميدان الصناعي في ليبيا يعينهما وزير المعارف لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وفي حالة غياب مدير الكلية تكون الرئاسة النائب المدير.

مادة 10

يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة أغلبية عدد أعضاء المجلس.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس. 

وللمجلس أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الكفاية الدراسة مسائل معينة وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم على ألا يكون لهم صوت معدود.

مادة 11

يختص مجلس الكلية بما يأتي:

  1. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 
  2. استثمار أموال الكلية وإدارتها.
  3. تقرير لغة الدراسة بالكلية.
  4. اعتماد نتائج الامتحانات ومنح الدرجات العلمية.
  5. الترشيح للبعثات العلمية والعملية.
  6. إعداد اللوائح المتعلقة بشؤون التعليم، وتشمل:
  • أ. مواد الدراسة وشروط الحصول على الدرجات العلمية ومنح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها.
  • ب. شروط قبول الطلاب وخطة الدراسة ومدتها ومدة العطلة والقواعد العامة للامتحانات وكيفية سير العمل بالكلية وبأقسامها ونظام تأديب الطلاب.

وتصدر اللوائح المتعلقة بالمسائل الواردة بالفقرة ب بقرار من وزير المعارف.

  1. المسائل الأخرى التي يرى المدير عرضها على المجلس.

مادة 12

تبلغ قرارات مجلس الكلية الى وزير المعارف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت معتمدة وتنفذ.

أما إذا اعترض الوزير على هذه القرارات كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه للمجلس ويحدد أجلاً للبت فيه، فاذا انقضى هذا للنظر فيه على ضوء ما يبديه من ملاحظات الاجل دون ان يبلغ المجلس رأيه الى الوزير اعتبر رأى الوزير نهائياً. أما إذا تمسك المجلس برأيه خلال الأجل المحدد فللوزير أن يتخذ ما يراه فى هذا الشأن ويكون قراره نهائياً.

الباب الثالث في موارد الكلية وميزانيتها

مادة 13

يكون للكلية ميزانية مستقلة وتتكون إيراداتها من:

  • أ. الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة .
  • ب المبالغ التي يساهم بها الصندوق الخاص للأمم المتحدة عن طريق منظمة اليونسكو.
  • ج. الإيرادات الناتجة من استثمار أموال الكلية.
  • د. التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذى أنشئت الكلية من أجله.
  • هـ. الرسوم الدراسية.
  • و. أية مبالغ أخرى يقرر مجلس الكلية إضافتها الى الايرادات. 

وتخصص الايرادات المذكورة المصروفات الكلية.

مادة 14

مع مراعاة أحكام هذا القانون تطبق على أموال الكلية القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة.

الباب الرابع في أعضاء هيئة التدريس والموظفين

مادة 15

أعضاء هيئة التدريس بالكلية هم:

  1. الأساتذة.
  2. الأساتذة المساعدون.
  3. المدرسون.

ويجوز أن يعين بالكلية معيدون.

وتحدد بلائحة القواعد الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وواجباتهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم. وتسرى بالنسبة لهم فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المذكورة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 16

يسري على موظفي الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحل مجلس الكلية محل لجنة الخدمة المدنية ولجنة شئون الموظفين غير المصنفين في اختصاصاتها.

مادة 17

يجوز عند الاقتضاء تعيين الأجانب أعضاء في هيئة التدريس أو في الوظائف الفنية والادارية بشرط أن يكونوا حاصلين على المؤهلات العلمية المقررة للتعيين ويكون التعيين بقرار من وزير المعارف بعد موافقة مجلس الكلية.

وتنظم قواعد معاملة هؤلاء الموظفين في عقود استخدامهم.

مادة 18

يجوز لوزير المعارف كلما رأى ضرورة لذلك أن يستعين بواحد أو أكثر من العـ المتخصصين في نوع الدراسة التي تقوم بها الكلية ومن غير أعضاء هيئة التدريس فيها، وذلك لإجراء دراسات أو أبحاث عن نظام العمل بالكلية وتقدير مستوى الدراسة فيها واقتراح ما يراه من توصيات في هذا الشأن.

الباب الخامس أحكام وقتية وختامية

مادة 19

إلى أن  يتم تشكيل مجلس الكلية يتولى وزير المعارف جميع الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون.

مادة 20

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 9 ربيع ثاني سنة 1381 هـ
  • الموافق 19 سبتمبر سنة 1961 م
  • محمود البشتي
  • وزير المعارف
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء