Skip to main content

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات اضافية

24 أكتوبر 1967

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات اضافية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على المادة 164 من الدستور،
  • وعلى قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1967/ 1968، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يجوز انفاق مبلغ قدره (56,000,000) جنيه ستة وخمسون مليون جنيه ليبى لمواجهة الالتزامات الناتجة عن الظروف الراهنة كما هو مبين بالجدول المرافق.

مادة 2 

تغطي النفقات المذكورة فى المادة السابقة من الموارد العامة المتوفرة.

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره .

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 رجب 1387ه.
  • الموافق 24 أكتوبر 1967م.
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول المرافق

جنيه
المبالغ المخصصة لتقوية الجيش الليبى·10,000,000
مساهمة ليبيا فى صندوق الدعم العربي بناء على مقررات مؤتمر القمة العربى بالخرطوم.15,000,000
التجاوز المتوقع فى مصروفات الميزانية العادية.25,000,000
الأعباء الإضافية الناتجة عن تطبيق لائحة إسكان الموظفين.6,000,000
المجموع :56,000,000

الجدول الثاني

جنيـه ليبي
المبالغ الواجب تخصيصها بميزانية السنة المالية 1969/196815,000,000
(( (( (( 1970/196915,000,000
(( (( (( 1971/197015,000,000
(( (( (( 1972/197112,303,669
المجموع57,303,669

مذكرة تفسيرية للمرسوم الملكي بفتح اعتمادات اضافية

يعتبر إعداد مشروع الميزانية فى جوهره كناية عن تكهنات للمصروفات المقدر إنفاقها لأغراض معينة خلال السنة المالية والإيرادات المقدر تحصيلها خلال الفترة وبديهي أن تقديرات كهذه تستند عادة إلى الاحتياجات التي يمكن تحديدها في حدود الالتزامات الراهنة عند إعداد مشروع الميزانية والموارد التي يمكن التعويل عليها لمواجهة تلك الالتزامات.

على أنه لما كانت تقديرات الميزانية سواء بالنسبة لحجم النفقات او الإيرادات تحضر عادة قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر حتى يتسنى تقديم مشروع الميزانية الى مجلس الأمة الموقر في موعده الدستوري، فإن التجارب قد دلت على أن الحكومة مهما حاولت الدقة بأن يكون ذلك المشروع انعكاساً واقعياً لمقتضيات الأمور الطبيعية، فكثيراً ما تطرأ ظروف خلال السنة المالية لا يمكن للحكومة أن تتنبأ بها عند وضع الميزانية بحيث تأخذ لنتائجها المالية حساباً مقدماً.

فمن ضمن هذه الظروف التى طرأت خلال السنة المالية الحالية- على سبيل المثال لا الحصر- العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرضت اليه الدول الشقيقة وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية، وهو العدوان الذي هبت ليبيا بتوجيهات من مولانا الملك المعظم للمساهمة في إزالة آثاره بكل امكانياتها.هذا بالإضافة الى مساهمة ليبيا في دعم المجهود العربى استجابة المقررات مؤتمر القمة العربى بالخرطوم.كما أن إعلان حالة الطوارئ بليبيا على أثر ذلك العدوان وتدعيم الجيش الليبي ليكون على المستوى المطلوب وانشاء بعض الوزارات الجديدة، فكل هذه الظروف التي طرأت قد نشأت عنها التزامات مالية إضافية كان من الضرورى مواجهتها الأمر الذي استنزف الكثير من إمكانياتها المالية التي ازدادت شحة توافرها لعدة عوامل أخرى كان من أهمها إيقاف ضخ البترول لمدة شهرين تقريباً تجاوبا مع قرار وزراء البترول العربي الصادر في بغداد بتاريخ 4 يونيه 1967 وما صاحب ذلك من هبوط نسبى فى بعض الموارد الأخرى.

كما تتضمن الاعتمادات الإضافية بعض الالتزامات الأخرى الناشئة عن تشغيل وصيانة مشاريع التنمية التي تم إنجازها كالمدارس والمستشفيات ومولدات الكهرباء والمياه والخطوط اللاسلكية الى غير ذلك من المشاريع التي تضمنتها خطة التنمية والتي كان لابد من مواجهة النفقات الإدارية المترتبة عن تنفيذها وهي النفقات التي لم يكن تقدير حجمها متيسراً عند وضع مشروع الميزانية اصلا.

هذا ولما رأت الحكومة الآن أن الضرورة تدعو لاستصدار مرسومين ملكيين كريمين اللذين تتشرف بعرضهما على مجلسكم الموقر بفتح اعتمادات اضافية لتغطية العجز الذي طرأ على الميزانية خلال السنة المالية الحالية بالاضافة الى عجز فى موارد الميزانيات السابقة وفقاً للمادتين 164 و 165 من الدستور والناشئين عن الاعتبارات الواردة فى هذه المذكرة، اذ توفرت الان للحكومة البيانات الوافية كى تتضمن تلك الاعتمادات الإضافية تسوية لحسابات سابقة كانت منذ زمن معلقة وهي الحسابات التي تمثل ميزانيات سابقة والتي آلت التزاماتها الى الحكومة الليبية بعد أن كان تمويلها معولا عليه من موارد أخرى لاسيما بعد حل المصالح المشتركة واللجنة الليبية الأمريكية للانشاء سنة 1960 حيث آلت الاختصاصات التي كانت مشاعة بينها إلى مجلس الأعمار.وقد ترتب على ذلك اعباء مالية اضافية استنزفت جزءاً كبيراً من السيولة المتوفرة لدى الخزانة العامة في ذلك الوقت وذلك لمواجهة الالتزامات الناتجة عن الأعمال التي كانت تقوم بها تلك المؤسسات والتي تضمنتها فيما بعد الميزانيات المؤقتة لمجلس الاعمار.

هذا بالاضافة الى صدور الميزانية الاستثنائية المؤقتة للتنمية سنة 1963 والتي وان كانت المشاريع التي تضمنتها قد ظلت قائمة قانوناً إلا أن الموارد التي كان من المنتظر توفيرها لها قد استوعبتها الخطة الخماسية للتنمية التي اعتمدت سنة 1963، 1964 مما ترك ثغرة مالية استنزفت جزءاً من موارد الميزانية العادية حرصاً من الحكومة على عدم إعاقة سير الأعمال التي بوشر في تنفيذها وقتذاك.

وأخيراً فان الحكومة اذ تتشرف بعرض المرسومين الملكيين الكريمين آنمي الذكر بفتح اعتمادات اضافية على مجلسكم الموقر وفقاً للمادتين 164 و 165 من الدستور بدافع حرصها على تسوية العجز الذي تعرضت اليه ميزانية الدولة بصورة عامة و اللذان يهدفان لوضع الأمور في نصابها الطبيعى، تحدوها فى ذلك ثقة وإيمان تأمين فى تعاون مجلسكم الموقر بالاستجابة والتأييد الاعتبارات التي تضمنتها هذه المذكرة التفسيرية، ليسرها أن تلخص فيما يلي مبالغ الاعتمادات الإضافية باجازة الإنفاق لتغطية العجز الذي نحن الآن بصدده بصورة شاملة.

  • أولا : اعتمادات اضافية لغرض الميزانية العادية خلال السنة المالية الحالية وفقاً للمادة 164 من الدستور.

أوجه الصرف الاعتماد الإضافي المطلوب:

  • أ- المبالغ المطلوبة لتقوية الجيش الليبي 10,000,000 جنيه
  • ب- مساهمة ليبيا في الدعم العربي 15,000,000 جنيه
  • ج- التجاوز الناشيء في الميزانية العادية 25,000,000 جنيه
  • د- الالتزامات الإضافية المترتبة عن تطبيق لائحة الإسكان للموظفين 6,000,000 جنيه

 المجموع 56,000,000 جنيه

  • ثانياً : الاعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية العجز الناشئ في موارد الميزانيات السابقة وفتماً للمادة 165 من الدستور.

البیان الاعتماد الإضافي المطلوب:

  1. تسوية العجز الناشئ عن صدور الميزانية
  • الاستثنائية والميزانيات المؤقتة للتنمية قبل
  • اعتماد خطة التنمية الخماسية.10,888,810 جنيه
  1. تسوية حسابات معلقة من ميزانيات سابقة 7,513,233 جنيه
  2. عجز في موارد الميزانية حتى 1966/3/31 38,901,626 جنيه

المجموع – 57,303,669 جنيه

أما من ناحية الالتزامات المطلوبة بالنسبة للاعتمادات الإضافية للميزانية العادية وفقاً للمادة 164 من الدستور فهذه ستغطى من الموارد العامة المتوفرة خلال السنة المالية الحالية، فى حين أن الحكومة رأت أن تعالج العجز الناتج في موارد الميزانيات السابقة، والذى صدر مرسوم ملكي كريم بشأنه وفقاً للمادة 165 من الدستور، من عوائد البترول على أقساط سنوية من 1969/1968 الى 1971/ 1972 حتى تتم تسوية ذلك العجز في موارد الميزانيات السابقة وبذلك تستقيم الأمور بصورة نهائية من الناحية الحسابية.

  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية