مرسوم ملكي بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 مارس 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
مرسوم ملكي بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 48 من قانون نظام القضاء.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يشترط فيمن لا يحمل مؤهلاً عاليًا في القانون أو الفقه الإسلامي ويرغب في التعيين في القضاء أو النيابة أن يجتاز بنجاح امتحانًا يعقد لهذا الغرض. ولا يقبل لأداء الامتحان إلا من تتوفر فيهم الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة 48 من قانون نظام القضاء. وتقدم طلبات دخول الامتحان إلى ناظر العدل في كل ولاية مرفقًا بها الأوراق الدالة على توافر الشروط المذكورة.
المادة 2
تشكل بقرار من وزير العدل لجنة دائمة للامتحان من مستشار من المحكمة العليا رئيسًا، ومن اثنين من المستشارين في محاكم الاستئناف يختاران بموافقة مجلس القضاء المختص. وتتلقى هذه اللجنة أسماء المتقدمين للامتحان من ناظر العدل وتتولى وضع الأسئلة وتصحيح الأوراق وتقرير نتيجة الامتحان.
المادة 3
تجرى الامتحانات باللغة العربية وتعقد في الموعد والمكان اللذين يحددهما وزير العدل بالاتفاق مع ناظر العدل المختص. ويجب الإعلان عن موعد الامتحان ومكانه قبل انعقاده بثلاثة أشهر على الأقل. ويوجه هذا الإعلان رئيس اللجنة.
المادة 4
يؤدي الطالب امتحانًا تحريريًا. ويجب أن يحصل فيه على ما لا يقل عن 50% من النهاية الكبرى للدرجات في كل من الموضوعات الخاصة والعامة.
المادة 5
يجري الامتحان التحريري على نوعين:
الاول: يمتحن الطلبة فيه بصفة خاصة في الموضوعات التالية: النكاح وأحكام الطلاق والنفقات والحضانة والعدة والمواريث والوصية والوقف والوصاية والقوامة والحجر والإجراءات الخاصة بهذه المواد.
كما يمتحنون بصفة عامة في القانون المدني وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام القضاء والقانون التجاري والقانون البحري.
الثاني: يمتحنون فيه بصفة خاصة في القانون المدني وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية والقانون التجاري والقانون البحري وقانون نظام القضاء.
كما يمتحنون بصفة عامة في النكاح وأحكام الطلاق والنفقات والحضانة والعدة والمواريث والوصية والوقف والوصاية والقوامة والحجر والإجراءات الخاصة بها.
المادة 6
يخصص للموضوعات الخاصة سبعون في المائة 70% وللموضوعات الأخرى ثلاثون في المائة 30% من مجموع الدرجات. ويجب أن يراعى في تقدير الدرجات مدى إجادة الطالب للغة العربية (النحو والإنشاء).
المادة 7
يختبر شفويًا من اجتاز الامتحان التحريري ويكون الاختبار الشفوي بصفة خاصة في المسائل التي لها مساس بتولي مناصب القضاء أو النيابة، ويراعى فيه مدى لياقة الشخص واستعداده الشخصي لتولي مناصب النيابة أو القضاء. وتكون نسبة النجاح فيه 50% من النهاية الكبرى للدرجات.
المادة 8
قرار لجنة الامتحان نهائي. ويبلغه رئيس اللجنة إلى وزير العدل وناظر العدل المختص.
المادة 9
يعين الناجحون حسب ترتيب نجاحهم وفقًا لما تقتضيه الحاجة. على أن يراعى بالنسبة لمن سيجلسون في دوائر الأحوال الشخصية أن يكونوا قد نجحوا في امتحان من النوع الأول.
المادة 10
يشترط فيمن يحمل مؤهلاً عاليًا في القانون أو الفقه الإسلامي ويرغب في التعيين فيما عدا وظيفة مساعد نيابة في وظائف القضاء أو النيابة أن تكون له خبرة سابقة بتولي أحد المناصب المذكورة أو أن يجتاز بنجاح الامتحان الشفوي المنصوص عليه في المادة 7.
المادة 11
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- إدريس – بأمر الملك
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بقصر طبرق في: 3 شعبان سنة 1374 هـ
- الموافق: 27 مارس سنة 1955 م