Skip to main content

مرسوم ملكي بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي

19 يوليو 1955

مرسوم ملكي بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، 

  • بعد الاطلاع على المادة 36 بند 35 من الدستور وعلى المادة 64 من الدستور.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

الفصل الأول | أحكام عامة

مادة 1 

هذا القانون يُسمى قانون البنك الزراعي الوطني الليبي.

مادة 2 

يؤخذ في هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا ورد في النص ما يدل على غير ذلك:

  • تعني كلمة “البنك“: البنك الزراعي الوطني الليبي الذي يُؤسس بموجب هذا القانون.
  • تعني كلمة “الحكومة“: حكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • تعني كلمة “الوزير“: وزير المالية لحكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • تعني كلمة “الولايات“: إدارات الولايات لكل من برقة وطرابلس الغرب وفزان.
  • تعني كلمة “المجلس“: مجلس الإدارة.

مادة 3 

يؤسس بموجب هذا القانون بنك يعرف باسم “البنك الزراعي الوطني الليبي”، وللبنك شخصية اعتبارية وحق التقاضي سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه، ويتخذ لنفسه خاتماً قانونياً. تخضع عمليات البنك لأحكام هذا القانون.

مادة 4 

للبنك مقران رئيسيان، أحدهما في بنغازي والآخر في طرابلس، ويجوز أن ينشئ فروعاً أو وكالات كلما دعت الحاجة في جميع أنحاء المملكة الليبية بعد التشاور مع الوزراء، وأن يعين مراسلين وفقاً لما يقرره المجلس.

مادة 7 

أغراض البنك العامة تشمل تنمية الزراعة والرعي والغابات ورفع مستواها بتقديم تسهيلات مالية للمنتجين المشتغلين بها وقبول النقود من هؤلاء الأشخاص كودائع في حسابات لأجل أو في حسابات جارية.

مادة 8 

لا يجوز للبنك أن يقبل نقود كودائع في حسابات لأجل أو حسابات جارية إلا من الأشخاص المشتغلين مباشرة بالإنتاج الزراعي أو الحيواني أو بأعمال الغابات، كما لا يجوز له أن يقدم سلفيات لغيرهم.

الفصل الثاني | رأس المال والاحتياطي

مادة 9 

رأس مال البنك المرخص به خمسة ملايين جنيه ليبي مقسمة إلى أسهم قيمة كل منها جنيه ليبي واحد، وتساهم فيها حكومة ليبيا بمبلغ مليون جنيه ليبي تدفعه بالكامل بمجرد سريان مفعول هذا القانون. وبعد ذلك التاريخ يتعين على البنك قبل بدء كل سنة مالية بثلاثة أشهر على الأقل أن يخطر الوزير بتقديراته عن حاجاته الرأسمالية للسنة المالية المقبلة. ويتكون رأس المال من أسهم عادية مدفوعة قيمتها بكاملها.

مادة 10 

يجوز أن يطرح جزء من رأس المال المرخص به للاكتتاب العام في الوقت الذي يحدده المجلس وبالكيفية التي يراها ملائمة بعد الاتفاق مع الحكومة.

مادة 11 

في نهاية السنة المالية للبنك وبعد استنزال مصروفات الإدارة واستقطاع الديون المعدومة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات ومبلغ مساهمة البنك في صندوقي الادخار والمعاشات الخاصين بالموظفين وغير ذلك من المصروفات الطارئة التي تستقطعها البنوك عادة، يُقيد لحسابات الاحتياطي العام 0.50 من رأس المال المدفوع. على أنه في حالة الاكتتاب العام في جزء من رأس المال، يجوز أن تخصص حصة من الأرباح لتوزيعها على المساهمين وذلك في حدود 10% من رأس المال الذي اكتتبوا به.

مادة 12 

عندما يبلغ الاحتياطي العام ما لا يقل عن 0.50 من رأس المال المدفوع وحتى يصل إلى 100% من رأس المال هذا وبعد استنزال حصة الأرباح التي قد توزع وفقاً للمادة 10، يُقيد لحساب الاحتياطي العام 0.025 من الأرباح الصافية ويُدفع ما يتبقى بعد ذلك من الأرباح الصافية إلى الحكومة.

مادة 13 

عندما يبلغ الاحتياطي العام ما يساوي ضعف رأس المال المدفوع وبعد استنزال حصة الأرباح التي قد توزع وفقاً للمادة 10، يتم التصرف في كامل الأرباح الصافية على الوجه المنصوص عليه في المادة 11.

الفصل الثالث | الإدارة

مادة 14 

سلطات البنك تسند الإدارة العامة لشؤون البنك وأعماله إلى مجلس إدارة يحق له ممارسة جميع أعماله. ويقوم المجلس بوضع لوائح لا تتعارض وأحكام هذا القانون لتنظيم البنك وأدارته على أحسن وجه وتنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية بعد موافقة الوزير عليها ويضع المجلس أيضاً فواعد بموجب هذه اللوائح بشأن مرتبات موظفي البنك وشروط استخدامهم.

مادة 15 يتألف المجلس على النحو التالي:

  • الرئيس.
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب.
  • عضو من كل من الولايات الثلاث.
  • أربعة أعضاء آخرين.

مادة 16 

في حالة الاكتتاب العام، يحق للمساهمين أن ينتخبوا عضواً إضافياً بشرط أن لا يقل رأس المال المكتتب به عن… (المبلغ المحدد).

مادة 17

  1. يعين الرئيس وعضو مجلس الإدارة بمرسوم ملكي يصدر بناء على عرض وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
  2. يظل كل من الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في منصبه مدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينهما. على أن تكون مدة الخدمة الأولى لعضو مجلس الإدارة المنتدب ثلاث سنوات.
  3. يخصص كل من الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب وقته كله لخدمة البنك ولا يجوز لهما أثناء توليهما وظيفة بالبنك أن يشغلا أي منصب آخر لقاء مرتب أو بدون مرتب.
  4. يحق للرئيس ولعضو مجلس الإدارة المنتدب الحصول على المرتب والبدل اللذين يحددهما المجلس لكل منهما من وقت لآخر بعد موافقة الوزير، على أنه لا يجوز أن يتخذ ما يتقاضاه أي منهما عن عمله ولا جزءًا منه صورة العمولة مهما كان نوعها. كما أنه لا يجوز تحديد المرتب والبدل على أساس الأرباح الصافية للبنك، وكل من المرتب والبدل غير قابل للنقصان خلال مدة خدمة كل منهما.
  5. في حالة وفاة الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو غيابه في أثناء مدة خدمته، يتولى مدير عام البنك أعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب. في حالة الوفاة، يتولى أعماله حتى يتم تعيين رئيس أو عضو مجلس إدارة منتدب حسب الأحوال. أما في حالة الغياب، يتولى تلك الأعمال طيلة مدة الغياب. وفي حال قيام مدير عام البنك بأعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب، يصبح عضوًا في المجلس بحكم عمله.

مادة 18

  1. يعين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
  2. يحق لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب الحصول على المكافأة والبدل على أساس الأرباح الصافية للبنك.
  3. يظل أعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في مناصبهم مدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم.

مادة 19

  1. في حالة وفاة الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس، أو استقالته، أو ترك وظيفته لأي سبب قبل انتهاء مدة خدمته، يعين شخص آخر على الوجه المنصوص عليه في المادة 17 – 1 ليحل محله طيلة الجزء الباقي من مدة خدمته.
  2. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية مجلس الأمة أو أي من المجالس التشريعية. وإذا أصبح أحد أعضاء المجلس عضوًا في مجلس الأمة أو أي من المجالس التشريعية، سقطت بذلك عضويته، ولا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أن تربطه صلة القرابة بأي عضو آخر في المجلس حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب مساهمين في هذا البنك.
  3. تسقط فورًا عضوية الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو أي عضو آخر في المجلس: 
  • أ. إذا عجز بسبب المرض أو غيره عن القيام بواجبات العضوية لمدة ستة أشهر متوالية ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 
  • ب. إذا أفلس أو توقف عن الدفع أو قام بتسوية مع دائنيه. 
  • ج. إذا أدين بارتكاب جريمة مخلة بالشرف، بما في ذلك التدليس.

مادة 20

على الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب في حالة غيابه أن يدعو المجلس إلى الاجتماع دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر، وأن يتولى رئاسة هذا الاجتماع. 

ويكون اجتماع المجلس قانونيًا إذا حضره خمسة أعضاء. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص على غير ذلك. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس صوت مرجح.

الفصل الرابع | موظفو البنك

مادة 21 

يعين الرئيس بالتشاور مع عضو مجلس الإدارة المنتدب موظفي البنك وله حق فصلهم.

مادة 22 

تقتصر التعيينات على الوظائف التي تنشأ بقرار من المجلس. ويحدد المجلس عدد موظفي البنك من جميع الدرجات والفئات وفقاً لما قد ينشأ من مقتضيات.

مادة 23 

يتعهد موظفو البنك وغيرهم من المستخدمين بمراعاة سرية جميع عمليات البنك وأعماله.

مادة 24 

يتلقى موظفو البنك وغيرهم من المستخدمين مرتباتهم ومعاشاتهم وغيرها من المكافآت بالشروط التي يضعها المجلس، على أن لا يتخذوا ما يتقاضونه عن عملهم أو جزء منه صورة عمولة مهما كان نوعها، ولا يجوز تحديد المرتبات والمعاشات وغيرها من المكافآت التي تدفع لهم على أساس الأرباح الصافية للبنك.

مادة 25 

يخصص موظفو البنك وغيرهم من المستخدمين كل وقتهم لخدمة البنك ولا يحق لهم أن يمارسوا أعمالاً لحسابهم الخاص، على أن يجوز للمجلس أن يستخدم مستشارين يعملون بعض الوقت لأغراض معينة ولمدد محددة إذا ارتأى ذلك.

الفصل الخامس | عمليات البنك

مادة 26 

يجوز للبنك أن يمنح الأفراد أو الجمعيات التعاونية المشتغلين بالزراعة أو الرعى أو الغابات سلفيات نقدية أو عينية بالضمانات التي يراها البنك ملائمة عملاً بأحكام المادة، ويجوز للبنك أن يقدم قروضاً للأفراد والجمعيات التعاونية المشتغلين بالزراعة والرعي أو الغابات بالشروط التي يراها مناسبة.

مادة 27 

على البنك أن ينشر الرسم الموحد الذي يتقاضاه سنوياً عن كل مائة جنيه ليبي يقدمها أو يقدم ما يوازى قيمتها، على النحو المبين فيما تقدم، على أن تحدد الفائدة بالاتفاق مع الوزير.

مادة 28 

يجوز للبنك إذا حدث نقص مؤقت في رأس المال أن يلجأ البنك الوطني ليعيد خصم الأوراق التجارية قصيرة الأجل التي يحتفظ بها أو يقترض من البنك الوطني بعد الحصول على موافقة الوزير، على أن يعمل البنك حساب ذلك عند تحديد احتياجاته الرأسمالية للسنة المالية المقبلة وأن يسترجع الأوراق التجارية التي أعيد خصمها ويعيد القروض التي تلقاها في مدى ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المالية التي تمت فيها هذه الأعمال.

مادة 29 

يجوز للبنك بعد موافقة الوزير أن يصدر ويبيع سندات مضمونة ضماناً كاملاً وغيرها من السندات المماثلة على ألا يزيد في أي وقت من الأوقات مجموع مثل هذه السندات القائمة على رأس المال البنك والاحتياطي. يحدد المجلس بعد موافقة الوزير موعد إصدار هذه السندات وشروطها وأسعار فائدتها وتكون مضمونة بكفالة تساوي على الأقل المبلغ الإجمالي للسندات القائمة في أي وقت وتتكون من نقد أو سندات حكومية مباشرة أو وثائق دفع أو سندات أخرى مماثلة تمثل قروضاً مرخصاً بها ومقدمة وفقاً للمادة 26 من هذا القانون.

مادة 30 

يجوز للبنك أن يبرم مع الحكومة أو أي بلدية أو سلطة محلية أو شركة أو مؤسسة تجارية أو الاتفاقيات التي يراها ضرورية لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في المادة.

مادة 31 

يجوز للبنك أن يقبل نقوداً كودائع في حسابات لأجل أو في حسابات جارية على أنه لا يجوز في السنوات الخمس الأولى من عملياته أن يستخدم هذه النقود لمنح سلفيات.

مادة 32 

يجوز للبنك أن يدفع فوائد عن حسابات الودائع ولكن لا يجوز له أن يدفع فوائد عن الحسابات الجارية.

مادة 33 

يجب على البنك أن يعمل بنشاط على تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بين الأشخاص المشتغلين بالزراعة والرعي والغابات.

مادة 34 

يجوز للبنك أن يشتري أو يقتني بأي طريقة أخرى أي عقارات أو غيرها من الممتلكات أو أي أرض أو مصالح أو حقوق أو امتيازات أو حقوق أو ارتفاق في أو بشأن أية ممتلكات أو مبان أو مكاتب أو مصانع أو مطاحن أو طرق أو معدات أو محركات أو مركبات أو آلات أو حيوانات أو بضائع قد تكون لازمة لعمليات البنك. ويجوز للبنك أيضاً أن يتصرف في هذه الممتلكات والحقوق والامتيازات وحقوق الارتفاق.

مادة 35 

يجوز للبنك أن يشتري أو يبيع أو يتجر في أية أدوات أو آلات أو معدات تستعمل في الزراعة أو الرعي أو الغابات أو قد يحتاج البنك إليها لعملياته. ويجوز له أن يشتري أو يبيع أو يتجر في جميع أنواع المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو منتجات الغابات.

مادة 36

يجوز للبنك أن يبني ويشيد ويصون ويعدل ويوسع ويهدم ويزيل ويستبدل ايـة مبان او مكاتب او مصانع او مطاحن او ورش او طرق او معدت او محرکات او جدران او اسوار او ما شابهها كما يجوز له ان يهيء لها الارض ويزيل منها كل ما يعوق إنشاء ها وفقا لما تقتضيه عملياته.

مادة 37

يجوز للبنك أن يعمل بصفته وكيلا للبنك الوطنى الليبي في قبول مبالغ وصرفها.

مادة 38 

إذا تخلف أي مقترض عن الوفاء بأي سلفة، جاز للبنك أن يمدد أجل السلفة أو يجددها وله يضا كلما كان هذا مناسباً ودون اللجوء إلى الإجراءات القضائية أن يحجز ويبيع مقداراً من السلع يكفي لاسترداد المبلغ الذي لم يرده المقترض على أن يترك للمقترض كمية كافية من المواد الغذائية لإعالته وأسرته حتى موعد جني المحصول المقبل. ولا يجوز للبنك أن يحجز على أرضه أو محراثه أو حيوانه المستخدم في جر المحراث أو أية أدوات أو معدات أخرى لازمة للمقترض لكسب معيشته الضرورية.

الفصل السادس | الإعفاءات

مادة 39 

تعفى من ضريبة الدمغة ومصروفات التوثيق وجميع الضرائب مهما كان نوعها جميع الوثائق والعقود الخاصة بتكوين البنك وعملياته بما في ذلك شهادات الأسهم.

مادة 40

يحق للبنك استخدام وسائل البريد والتلغراف والهاتف بالمجان في اتصالاته الداخلية.

الفصل السابع | الحسابات وكشوفها

مادة 41

تنتهي السنة المالية للبنك بانتهاء السنة المالية للحكومة.

مادة 42

يراجع حسابات البنك مراجعو الحسابات القانونيين الذين يعتمدهم الوزير.

مادة 43

يقوم البنك في خلال الأربعة عشر يوماً التالية لليوم الأخير من كل شهر باستعداد بيان باصوله وخصومه عند إغلاق أعماله في هذا اليوم أو في نهاية اليوم السابق له إذا كان هذا اليوم يوم عطلة، ويجب أن ترسل إلى الوزير نسخة من هذا البيان.

مادة 44 

يرسل البنك إلى الوزير في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية نسخة مصدقة من حساباته السنوية ويضم تقرير المجلس عن أعمال البنك في السنة باكملها، ويقوم الوزير بنشر الكشف والتقرير في الجريدة الرسمية.

الفصل الثامن | تصفية البنك

مادة 45 

لا يجوز تصفية البنك إلا بقانون.

الفصل التاسع | سريان المفعول

مادة 46 

ينشر الوزير في الجريدة الرسمية تاريخ سريان مفعول هذا القانون.

  • بأمر الملك – ادريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • على الساحلي – وزير المالية 
  • صدر بقصر الخلد في: 29 ذو القعدة سنة 1374 هـ 
  • الموافق: 19 يوليو سنة 1955 م