Skip to main content

مرسوم ملكي بشأن اختصاصات وزارة الشباب والرياضة

27 يوليو 1967

مرسوم ملكي بشأن اختصاصات وزارة الشباب والرياضة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على المادة 74 من الدستور،
  • و على المرسوم بقانون الصادر في 9 نوفمبر سنة 1961 بتنظيم الحركة الكشفية في ليبيا.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية المعدل بالقانون الصادر فى 26 ديسمبر سنة 1965،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير لسنة 1963 بشأن تنظيم وزارة العمل والشئون الإجتماعية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 فبراير سنة 1965 بشأن تكوين المجلس الأعلى لرعاية الشباب،
  • وبعد أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الشباب والرياضة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تختص وزارة الشباب والرياضة برسم السياسة العامة للنهوض بالرياضة ورعاية الشباب وإعداد جيل متكامل وشباب صالح خلقياً وبدنياً ونفسياً يؤمن بربه و يخلص لوطنه ويتحلى بالأخلاق الفاضلة وتربيته تربية وطنية واجتماعية ورياضية بما يتمشى مع تعاليم الدين الإسلامي ولها في سبيل تحقيق ذلك العمل على إعداد المدربين و القادة الرياضيين والاجتماعيين فى شئون الشباب وتأسيس ودعم مراكز وبيوت ومخيمات الشباب وإدارتها، واقامة المعسكرات و المهرجانات والبطولات والدورات والرحلات الرياضية والإجتماعية والثقافية في الداخل والخارج والإشراف على التربية الرياضية والنشاط الرياضي المدرسى وانشاء المدن والمنشآت الرياضية والإشراف عليها وعلى الأندية الرياضية ومؤسسات الشباب الخاصة ومعاونتها في أداء رسالتها كما تختص بتنفيذ أحكام قانون اللجنة الأولمبية، و قانون تنظيم الحركة الكشفية وقرار مجلس الوزراء بشأن تكوين مجلس اعلى لرعاية الشباب.

مادة 2 

تنشأ بوزارة الشباب والرياضة الإدارات العامة الآتية:

  1. إدارة الشئون العامة.
  2. إدارة رعاية الشباب.
  3. إدارة شئون الرياضة.
  4. إدارة شؤون المدن والمنشآت الرياضية.

مادة 3 

تختص إدارة الشئون العامة بكافة الشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وذلك بالنسبة للإدارات العامة بالوزارة وفروعها إلا ما يقتضى أن يكون محلياً بالفروع او ما يمكن انجازه بها في حدود ما لها من سلطات وفقاً للقرارات التي يصدرها وزير الشباب والرياضة فى هذا الشأن.

مادة 4 

تختص ادارة رعاية الشباب بالتعاون مع الجهات المختصة بتنفيذ السياسة العامة والخطط المقررة لخدمات الشباب في مراحل نموه المختلفة وإيجاد الوسائل الكفيلة بتربية النشء تربية وطنية واجتماعية ورياضية وتكوين شخصياته والعناية بميوله وتوجيهه لاستغلال أوقات فراغه استغلالا صحيحاً وتأسيس ودعم مراكز وبيوت ومخيمات الشباب وادارتها والاشراف عليها.

مادة 5 

تختص ادارة شئون الرياضة بالتعاون مع الجهات المختصة والهيئات الرياضية في البلاد برعاية الحركة الرياضية وتشجيعها وتيسير مزاولة النشاط الرياضي للمواطنين واتاحة الفرصة للمبرزين منهم بقصد رفع المستوى الفنى لأنواع الألعاب الرياضية والعمل على تسهيل إقامة المعسكرات و المهرجانات والبطولات والدورات والرحلات في الداخل والخارج.

كما تختص الإدارة المذكورة بالإشراف على التربية الرياضية والنشاط الرياضى المدرسى واختيار القائمين عليه من مدربين وفنيين.

هذه الإدارة بتسجيل الأندية والمؤسسات الخاصة المرخص لها والتى تعمل فى ميدان رعاية الشباب والتربية الرياضية وتوجيهها وتنسيق العمل بينها، والإشراف عليها واقتراح الإعانات والمساعدات الفنية والمادية لها وفقاً للقانون.

مادة 6 

تختص إدارة شؤون المدن والمنشآت الرياضية بادارة وصيانة المدن الرياضية وغيرها من الملاعب والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة والمحافظة عليها وتنظيم استعمالها وتزويدها بما يلزم من المعدات والأدوات كما تتولى تحديد الجهات التي تقام فيها المنشآت والملاعب والمراكز الرياضية بالتعاون مع الجهات المختصة والإشراف على انشائها.

مادة 7 

يصدر بتنظيم فروع وأقسام الإدارات العامة المشار إليها في المواد السابقة وتوزيع العمل بها ووضع اجراءاتها قرار من وزير الشباب والرياضة.

مادة 8 

تلغى الإدارة العامة لرعاية الشباب التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وتؤول إلى وزارة الشباب والرياضة اختصاصات هذه الإدارة وحقوقها والتزاماتها كما ينقل إليها موظفو الإدارة المذكورة.

مادة 9

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 20 ربيع الآخر 1387 ه.
  • الموافق 27 يوليو 1967م.
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة
  • بأمر الملك 
  • عبدالقادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء