مرسوم ملكي بتعيين نائب عام
29 ديسمبر 1954
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 ديسمبر 1954
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملكي بتعيين نائب عام
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون نظام القضاء.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمود محمد يوسف القاضي، نائبا عاما.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر طبرق فى 4 جمادى الأول سنة 1374 ه.
- الموافق 29 ديسمبر سنة 1954 م.
- ادریس
- بامر الملك
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء