Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائبا الملك

18 سبتمبر 1953

مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائبا الملك

نحن ادريس الاول، ملك المملكة اللمسية المتحدة،

  • بمناسبة سفرنا لأوروبا لإتمام العلاج الذي أشار عليه الأطباء وقضاء فترة الاستشفاء اللازمة هناك.
  • وبعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
  • و بناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين الأمير، محمد رضا المهدى السنوسى، نائبا عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا والى حين عودتنا إليها.

مادة 2

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية حسب أحكام الدستور.

مادة 3

على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.

  • بامر الملك – ادريس
  • فتحي الكيخيا – رئيس الوزراء بالوكالة
  • صدر بقصر الخلد في: 9 محرم سنه 1973
  • الموافق: 18 سبتمبر سنة 1953