Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائبا الملك

18 سبتمبر 1953

مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائبا الملك

نحن ادريس الاول، ملك المملكة اللمسية المتحدة،

  • بمناسبة سفرنا لأوروبا لإتمام العلاج الذي أشار عليه الأطباء وقضاء فترة الاستشفاء اللازمة هناك.
  • وبعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
  • و بناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين الأمير، محمد رضا المهدى السنوسى، نائبا عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا والى حين عودتنا إليها.

مادة 2

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية حسب أحكام الدستور.

مادة 3

على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.

  • بامر الملك – ادريس
  • فتحي الكيخيا – رئيس الوزراء بالوكالة
  • صدر بقصر الخلد في: 9 محرم سنه 1973
  • الموافق: 18 سبتمبر سنة 1953
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.