مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائبا الملك
نحن ادريس الاول، ملك المملكة اللمسية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين الأمير، محمد رضا المهدى السنوسى، نائبا عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا والى حين عودتنا إليها.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية حسب أحكام الدستور.
مادة 3
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.