أدوات الوصول
مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد البوصيري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.