Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

13 أكتوبر 1968

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968، 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتعيين سفير، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد عبد الحميد البكوش سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 20 رجب 1388
  • الموافق 13 أكتوبر 1968
  • حسين الغناي
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء