مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائبا الملك
18 سبتمبر 1953
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 سبتمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائبا الملك
نحن ادريس الاول، ملك المملكة اللمسية المتحدة،
- بمناسبة سفرنا لأوروبا لإتمام العلاج الذي أشار عليه الأطباء وقضاء فترة الاستشفاء اللازمة هناك.
- وبعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
- و بناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين الأمير، محمد رضا المهدى السنوسى، نائبا عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا والى حين عودتنا إليها.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية حسب أحكام الدستور.
مادة 3
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.
- بامر الملك – ادريس
- فتحي الكيخيا – رئيس الوزراء بالوكالة
- صدر بقصر الخلد في: 9 محرم سنه 1973
- الموافق: 18 سبتمبر سنة 1953