Skip to main content

مرسوم ملكي بتعديل المادة 479 من قانون العقوبات 1

17 نوفمبر 1954

مرسوم ملكي بتعديل المادة 479 من قانون العقوبات 1

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الإطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المادة 479 من قانون العقوبات.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آتي:

مادة 1

تعدل المادة 479 من قانون العقوبات على الوجه الآتي

مادة 479

الامتناع عن تسليم الأسلحة:

للسلطات المختصة أن تصدر أمراً بتسليم الأسلحة والذخيرة التي في حيازة الأشخاص أو تسليم نوع أو أنواع منها خلال مدة معينة.

ويعفى من العقاب بموجب المواد 477 و 478 و 480 من قانون العقوبات كل من قام بتسليم ما لديه من الأسلحة أو الذخائر إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل إقامته في خلال المدة المعينة لذلك.

وكل من خالف الأمر المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه فضلاً عن مصادرة السلاح أو الذخيرة المضبوطة.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • إدريس
  • صدر بقصر طبرق في 30 ربيع الأول سنة 1374 هـ
  • الموافق:17 نوفمبر سنة 1954م
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل