مرسوم ملكي بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: التعليم العسكري, العسكرية
مرسوم ملكي بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 26 من المرسوم الملكي بقانون بشأن تنظيم الجيش الليبي الصادر بتاريخ 16 يناير 1956.
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 22 يونيه 1957 بشأن مدة الدراسة بالكلية العسكرية الملكية المعدل بالمرسوم الصادر في 2 نوفمبر 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يأتي
مادة 1
تعدل المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن مدة الدراسة بالكلية العسكرية الملكية على الوجه الأتي:
تكون مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات.
ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة الدراسية.
ويجوز فى حالة الضرورة تقصير مدة الدراسة بالكلية إلى سنتين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس اركان الجيش.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بامر الملك ادریس
- صدر بدار السلام بطبرق 20 محرم سنة 1381 هـ
- الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
- يونس بالخير وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.