Skip to main content

مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة

4 سبتمبر 1968

مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور،
  • وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الثاني 1388 الموافق 4 سبتمبر 1968 بتكليف السيد ونيس القذافي بتشكيل الوزارة،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،

رسمنا بما يلى

المادة 1

يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتى:

  1. السيد، ونيس القذافي – رئيساً للوزراء
  2. السيد، حامد العبيدي – وزيراً للدفاع
  3. السيد، أحمد عون سوف – وزيراً للداخلية
  4. السيد، حامد أبو سريويل – وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
  5. السيد، المهدي بوزو – وزيراً للدولة للشئون البرلمانية
  6. السيد، عمر جعودة – وزيراً للصحة
  7. السيد، أحمد الصويدق – وزيراً للشباب والرياضة
  8. السيد، خليفة موسى – وزيراً لشئون البترول
  9. السيد، مصطفى ابعير – وزيراً للتربية والتعليم
  10. السيد، الهادي القعود – وزيراً للمالية 
  11. السيد، علي الميلودي – وزيراً للشئون البلدية
  12. السيد، حسين الغناي – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية
  13. السيد، احمد الصالحين – وزيراً للإعلام والثقافة
  14. السيد، عبد الكريم لياس – وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية 
  15. السيد، فتحي جعودة – وزيراً للأشغال العامة
  16. السيد، بشير السني المنتصر – وزيراً لشئون الرئاسة
  17. السيد، طارق الباروني – وزيراً للصناعة
  18. السيد، عمر بن عامر – وزيراً للمواصلات
  19. السيد، انور ساسی به – وزيراً للاسكان والأملاك الحكومية
  20. السيد، معتوق آدم – وزيراً للسياحة 
  21. السيد، شمس الدين عرابي – وزيراً للخارجية 
  22. السيد، احمد نجم – وزيراً للاقتصاد الوطنى
  23. السيد، علي اعتيقة – وزيراً للتنمية والتخطيط
  24. السيد، رجب الماجري – وزيراً للعدل

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالديوان الملكي بالبيضاء فى 11 جمادی الثانی 1388
  • الموافق 4 سبتمبر 1968
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء