مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة
4 سبتمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور،
- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الثاني 1388 الموافق 4 سبتمبر 1968 بتكليف السيد ونيس القذافي بتشكيل الوزارة،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،
رسمنا بما يلى
المادة 1
يشكل مجلس الوزراء على النحو الآتى:
- السيد، ونيس القذافي – رئيساً للوزراء
- السيد، حامد العبيدي – وزيراً للدفاع
- السيد، أحمد عون سوف – وزيراً للداخلية
- السيد، حامد أبو سريويل – وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
- السيد، المهدي بوزو – وزيراً للدولة للشئون البرلمانية
- السيد، عمر جعودة – وزيراً للصحة
- السيد، أحمد الصويدق – وزيراً للشباب والرياضة
- السيد، خليفة موسى – وزيراً لشئون البترول
- السيد، مصطفى ابعير – وزيراً للتربية والتعليم
- السيد، الهادي القعود – وزيراً للمالية
- السيد، علي الميلودي – وزيراً للشئون البلدية
- السيد، حسين الغناي – وزيراً للدولة لشئون الخدمة المدنية
- السيد، احمد الصالحين – وزيراً للإعلام والثقافة
- السيد، عبد الكريم لياس – وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، فتحي جعودة – وزيراً للأشغال العامة
- السيد، بشير السني المنتصر – وزيراً لشئون الرئاسة
- السيد، طارق الباروني – وزيراً للصناعة
- السيد، عمر بن عامر – وزيراً للمواصلات
- السيد، انور ساسی به – وزيراً للاسكان والأملاك الحكومية
- السيد، معتوق آدم – وزيراً للسياحة
- السيد، شمس الدين عرابي – وزيراً للخارجية
- السيد، احمد نجم – وزيراً للاقتصاد الوطنى
- السيد، علي اعتيقة – وزيراً للتنمية والتخطيط
- السيد، رجب الماجري – وزيراً للعدل
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالديوان الملكي بالبيضاء فى 11 جمادی الثانی 1388
- الموافق 4 سبتمبر 1968
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.